للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتجيء امرأة أخرى فتدعوه وترغّبه في نفسها وتزهّده في التي قبلها، وقد صرّحوا باستحباب خطبة أهل الفضل من الرّجال.

ولا يخفى أنّ محلّ هذا إذا كان المخطوب عزم أن لا يتزوّج إلَّا بواحدةٍ، فأمّا إذا جمع بينهما فلا تحريم.

قوله: (ولا تسأل المرأة طلاق) في رواية أبي سلمة عن أبي هريرة عند البخاري " لا يحل لمرأة تسأل " وأخرجه أبو نعيم في " المستخرج " من طريق ابن الجنيد عن عبيد الله بن موسى - شيخ البخاريّ فيه - بلفظ " لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكفئ إناءها ". وكذلك أخرجه البيهقيّ من طريق أبي حاتم الرّازيّ عن عبيد الله بن موسى , لكن قال " لا ينبغي " بدل " لا يصلح " وقال " لتكفئ "

وقوله " لا يحلُّ " ظاهر في تحريم ذلك، وهو محمول على ما إذا لَم يكن هناك سبب يجوّز ذلك. كريبةٍ في المرأة لا ينبغي معها أن تستمرّ في عصمة الزّوج , ويكون ذلك على سبيل النّصيحة المحضة أو لضررٍ يحصل لها من الزّوج أو للزّوج منها , أو يكون سؤالها ذلك بعوضٍ وللزّوج رغبة في ذلك فيكون كالخلع مع الأجنبيّ , إلى غير ذلك من المقاصد المختلفة.

وقال ابن حبيب: حمل العلماء هذا النّهي على النّدب، فلو فعل ذلك لَم يفسخ النّكاح.

وتعقّبه ابن بطّال: بأنّ نفي الحلّ صريح في التّحريم، ولكن لا يلزم

<<  <  ج: ص:  >  >>