منه فسخ النّكاح، وإنّما فيه التّغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى، ولترض بما قسم الله لها.
قوله:(أختها) قال النّوويّ: معنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبيّة أن تسأل رجلاً طلاق زوجته , وأن يتزوّجها هي فيصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان للمطلقة، فعبّر عن ذلك بقوله " تكفئ ما في صحفتها ".
قال: والمراد بأختها غيرها. سواء كانت أختها من النّسب أو الرّضاع أو الدّين، ويلحق بذلك الكافرة في الحكم وإن لَم تكن أختاً في الدّين , إمّا لأنّ المراد الغالب , أو أنّها أختها في الجنس الآدميّ.
وحمل ابن عبد البرّ الأختَ هنا على الضّرّة , فقال: فيه من الفقه أنّه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرّتها لتنفرد به.
وهذا يمكن في الرّواية التي وقعت بلفظ " لا تسأل المرأة طلاق أختها "، وأمّا الرّواية التي فيها لفظ الشّرط فظاهرها أنّها في الأجنبيّة.
ويؤيّده. قوله فيها " ولتنكح " أي: ولتتزوّج الزّوج المذكور من غير أن يشترط أن يطلق التي قبلها.
وعلى هذا فالمراد هنا بالأخت الأخت في الدّين.
ويؤيّده زيادة ابن حبّان في آخره من طريق أبي كثير عن أبي هريرة بلفظ " لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها. فإنّ المسلمة أخت المسلمة ".