للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد تقدّم نقل الخلاف عن الأوزاعيّ وبعض الشّافعيّة , أنّ ذلك مخصوص بالمسلمة، وبه جزم أبو الشّيخ في " كتاب النّكاح "، ويأتي مثله هنا.

ويجيء على رأي ابن القاسم. أن يستثنى ما إذا كان المسئول طلاقها فاسقة، وعند الجمهور لا فرق.

قوله: (لتكفأ ما في إنائها) في رواية أبي سلمة " لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها " وهو يفسّر المراد بقوله " تكتفئ " (١) وهو بالهمز افتعال من كفأت الإناء إذا قلبته , وأفرغت ما فيه، وكذا يكفأ وهو بفتح أوّله وسكون الكاف وبالهمز.

وجاء أكفأت الإناء إذا أملته. وهو في رواية ابن المسيّب " لتكفئ " بضمّ أوّله من أكفأت. وهي بمعنى أمَلْتُه.

ويقال: بمعنى أكببته أيضاً، والمراد بالصّحفة ما يحصل من الزّوج كما تقدّم من كلام النّوويّ.

وقال صاحب النّهاية: الصّحفة إناء كالقصعة المبسوطة، قال: وهذا مثلٌ، يريد الاستئثار عليها بحظّها فيكون كمن قلب إناء غيره في إنائه.

وقال الطّيبيّ (٢): هذه استعارة مستملحة تمثيليّة، شبّه النّصيب


(١) هذه الرواية عند مسلم بلفظ (لتكتفئ). ورواية الباب التي أثبتها المقدسي هي رواية البخاري. وهي من رواية ابن المسيب عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٢) هو الحسن بن محمد , سبق ترجمته (١/ ٢٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>