للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تصرّف الرّواة.

وقد وقع في رواية النّسائيّ في حديث أبي هريرة هذا التّعبير بحلق العانة، وكذا في حديث عائشة وأنس المشار إليهما من قبل عند مسلم.

قال النّوويّ: المراد بالعانة الشّعر الذي فوق ذكر الرّجل وحواليه، وكذا الشّعر الذي حوالي فرج المرأة. ونقل عن أبي العبّاس بن سريج , أنّه الشّعر النّابت حول حلقة الدّبر.

فتحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدّبر وحولهما؛ قال: وذكر الحلق لكونه هو الأغلب , وإلا فيجوز الإزالة بالنّورة والنّتف وغيرهما.

وقال أبو شامة: العانة الشّعر النّابت على الرّكب بفتح الرّاء والكاف , وهو ما انحدر من البطن فكان تحت الثّنية وفوق الفرج، وقيل: لكل فخذ رَكَبٌ، وقيل: ظاهر الفرج , وقيل: الفرج بنفسه سواء كان من رجل أو امرأة.

قال: ويستحبّ إماطة الشّعر عن القبل والدّبر بل هو من الدّبر أولى خوفاً من أن يعلق شيء من الغائط فلا يزيله المستنجي إلاَّ بالماء , ولا يتمكّن من إزالته بالاستجمار، قال: ويقوم التّنوّر مكان الحلق وكذلك النّتف والقصّ.

وقد سئل أحمد عن أخذ العانة بالمقراض؟ فقال: أرجو أن يجزئ، قيل: فالنّتف؟ قال: وهل يقوى على هذا أحدٌ؟.

وقال ابن دقيق العيد: قال أهل اللّغة: العانة الشّعر النّابت على

<<  <  ج: ص:  >  >>