للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صاحب القصّة بأنّها حسبت عليه تطليقة، والقياس في معارضة النّصّ فاسد الاعتبار. والله أعلم.

وقد عورض بقياسٍ أحسن من قياسه.

فقال ابن عبد البرّ: ليس الطّلاق من أعمال البرّ التي يتقرّب بها، وإنّما هو إزالة عصمة فيها حقّ آدميّ، فكيفما أوقعه وقع، سواء أجر في ذلك أم أثم، ولو لزم المطيع ولَم يلزم العاصي لكان العاصي أخفّ حالاً من المطيع.

ثمّ قال ابن القيّم: لَم يرد التّصريح بأنّ ابن عمر احتسب بتلك التّطليقة إلَّا في رواية سعيد بن جبير عنه عند البخاريّ، وليس فيها تصريح بالرّفع.

قال: فانفراد سعيد بن جبير بذلك كانفراد أبي الزّبير بقوله " لَم يرها شيئاً "، فإمّا أن يتساقطا , وإمّا أن ترجّح رواية أبي الزّبير لتصريحها بالرّفع، وتحمل رواية سعيد بن جبير على أنّ أباه هو الذي حسبها عليه بعد موت النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - في الوقت الذي ألزم النّاس فيه بالطّلاق الثّلاث بعد أن كانوا في زمن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - لا يحتسب عليهم به ثلاثاً إذا كان بلفظٍ واحد.

قلت: وغفل رحمه الله عمّا ثبت في صحيح مسلم من رواية أنس بن سيرين على وفاق ما روى سعيد بن جبير، وفي سياقه ما يشعر بأنّه إنّما راجعها في زمن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ولفظه " سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق. فقال: طلقتها وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>