للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها، قال: فراجعتها ثمّ طلَّقها لطهرها , قلت: فاعتددت بتلك التّطليقة وهي حائض؟ فقال: ما لي لا اعتدّ بها. وإن كنت عجَزَت واستحمقت "

وعند مسلم أيضاً من طريق ابن أخي ابن شهاب عن عمّه عن سالم في حديث الباب " وكان عبد الله بن عمر طلَّقها تطليقة فحسبت من طلاقها , فراجعها كما أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ".

وله من رواية الزّبيديّ عن ابن شهاب , قال ابن عمر: فراجعتها وحسبت لها التّطليقة التي طلقتها.

وعند الشّافعيّ عن مسلم بن خالد عن ابن جريجٍ , أنّهم أرسلوا إلى نافع يسألونه: هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: نعم.

وفي حديث ابن عمر من الفوائد غير ما تقدّم.

أنّ الرّجعة يستقلّ بها الزّوج دون الوليّ ورضا المرأة، لأنّه جعل ذلك إليه دون غيره، وهو كقوله تعالى (وبعولتهنّ أحقّ بردّهنّ في ذلك).

وفيه أنّ الأب يقوم عن ابنه البالغ الرّشيد في الأمور التي تقع له ممّا يحتشم الابن من ذكره، ويتلقّى عنه ما لعله يلحقه من العتاب على فعله شفقة منه وبرّاً.

وفيه أنّ طلاق الطّاهرة لا يكره , لأنّه أنكر إيقاعه في الحيض لا في غيره، ولقوله في آخر الحديث " فإن شاء أمسك وإن شاء طلق ".

<<  <  ج: ص:  >  >>