للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسلم.

وقد أجمعوا على تأديب من وجد مع امرأة أجنبيّة في بيت. والباب مغلق عليهما.

وقد ثبت عن إبراهيم النّخعيّ أنّه قال: في التّعريض عقوبة. وقال عبد الرّزّاق أنبأنا ابن جريجٍ. قلت لعطاءٍ: فالتّعريض؟ قال: ليس فيه حدّ، قال عطاء وعمرو بن دينار: فيه نكال.

قال ابن التّين: وقد انفصل المالكيّة عن حديث الباب: بأنّ الأعرابيّ إنّما جاء مستفتياً ولَم يرد بتعريضه قذفاً. وحاصله أنّ القذف في التّعريض إنّما يثبت على من عرف من إرادته القذف، وهذا يقوّي أن لَّا حدّ في التّعريض لتعذّر الاطّلاع على الإرادة، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وفي الحديث ضرب المثل، وتشبيه المجهول بالمعلوم تقريباً لفهم السّائل، واستدل به لصحّة العمل بالقياس.

قال الخطّابيّ: هو أصل في قياس الشّبه.

وقال ابن العربيّ: فيه دليل على صحّة القياس والاعتبار بالنّظير.

وتوقّف فيه ابن دقيق العيد فقال: هو تشبيه في أمر وجوديّ، والنّزاع إنّما هو في التّشبيه في الأحكام الشّرعيّة من طريق واحدة قويّة.

قال ابن بطّال: التّشبيه والتّمثيل هو القياس عند العرب، وقد

<<  <  ج: ص:  >  >>