للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المعجمة. وغلَّطه.

قوله: (إلَّا قضيت بيننا بكتاب الله) في رواية الليث " إلَّا قضيت لي بكتاب الله " قيل: فيه استعمال الفعل بعد الاستثناء بتأويل المصدر , وإن لَم يكن فيه حرف مصدريّ لضرورة افتقار المعنى إليه، وهو من المواضع التي يقع فيها الفعل موقع الاسم ويراد به النّفي المحصور فيه المفعول، والمعنى هنا لا أسألك إلَّا القضاء بكتاب الله.

ويحتمل: أن تكون إلَّا جواب القسم لِمَا فيها من معنى الحصر , وتقديره أسألك بالله لا تفعل شيئاً إلَّا القضاء، فالتّأكيد إنّما وقع لعدم التّشاغل بغيره لا لأنّ لقوله " بكتاب الله " مفهوماً.

وبهذا يندفع إيراد من استشكل فقال: لَم يكن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - يحكم إلَّا بكتاب الله. فما فائدة السّؤال والتّأكيد في ذلك؟.

ثمّ أجاب: بأنّ ذلك من جفاة الأعراب , والمراد بكتاب الله ما حكم به وكتب على عباده. وقيل: المراد القرآن , وهو المتبادر.

وقال ابن دقيق العيد: الأوّل أولى لأنّ الرّجم والتّغريب ليسا مذكورين في القرآن إلَّا بواسطة أمر الله باتّباع رسوله، قيل: وفيما قال نظر لاحتمال أن يكون المراد ما تضمّنه قوله تعالى {أو يجعل الله لهنّ سبيلاً} فبيّن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنّ السّبيل جلد البكر ونفيه ورجم الثّيّب.

قلت: وهذا أيضاً بواسطة التّبيين، ويحتمل: أن يراد بكتاب الله الآية التي نسخت تلاوتها. وهي " الشّيخ والشّيخة إذا زنيا

<<  <  ج: ص:  >  >>