للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأجاب الطّحاويّ: بأنّه لا تختلف أحكام فاقد العقل بين أن يكون ذهاب عقله بسببٍ من جهته أو من جهة غيره، إذ لا فرق بين من عجَزَ عن القيام في الصّلاة بسببٍ من قبل الله أو من قبل نفسه , كمن كسر رِجْلَ نفسه فإنّه يسقط عنه فرض القيام.

وتعقّب: بأنّ القيام انتقل إلى بدل وهو القعود فافترقا.

وأجاب ابن المنذر عن الاحتجاج بقضاء الصّلوات: بأنّ النّائم يجب عليه قضاء الصّلاة , ولا يقع طلاقه فافترقا.

وقال ابن بطّالٍ: الأصل في السّكران العقل، والسّكر شيء طرأ على عقله، فمهما وقع منه من كلام مفهوم فهو محمول على الأصل حتّى يثبت ذهاب عقله.

ومن المذاهب الظّريفة فيه قول الليث: يعمل بأفعاله ولا يعمل بأقواله , لأنّه يلتذّ بفعله , ويشفي غيظه , ولا يفقه أكثر ما يقول , وقد قال تعالى {لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارى حتّى تعلموا ما تقولون}.

تكميل: بوّب عليه البخاري " من حَكَم في المسجد , حتّى إذا أتى على حدٍّ , أمر أن يخرج من المسجد فيقام ".

كأنّه يشير بهذه التّرجمة إلى من خصّ جوازَ الحُكم في المسجد بما إذا لَم يكن هناك شيء يتأذّى به من في المسجد , أو يقع به للمسجد نقص كالتّلويث.

وروى ابن أبي شيبة وعبد الرّزّاق كلاهما من طريق طارق بن شهاب قال: أتي عمر بن الخطّاب برجلٍ في حدّ فقال: أخْرِجَاه من

<<  <  ج: ص:  >  >>