وروى ابن أبي شيبة من طريق ابن معقل - وهو بمهملةٍ ساكنة وقاف مكسورة - أنّ رجلاً جاء إلى عليٍّ فسارّه , فقال: يا قنبر. أخْرِجه من المسجد فأقم عليه الحدّ. وفي سنده من فيه مقال.
ثمّ ذكر البخاري حديث أبي هريرة في قصّة الذي أقرّ , أنّه زنى فأعرض عنه , وفيه أبك جنون؟ قال: لا. قال: اذهبوا به فارجموه.
وهذا القدر , هو المراد في التّرجمة , ولكنّه لا يَسْلَم من خدش , لأنّ الرّجم يحتاج إلى قدر زائد من حفر وغيره ممّا لا يلائم المسجد , فلا يلزم من تركه فيه , ترك إقامة غيره من الحدود.
قال ابن بطّال: ذهب إلى المنع من إقامة الحدود في المسجد , الكوفيّون والشّافعيّ وأحمد وإسحاق، وأجازه الشّعبيّ وابن أبي ليلى، وقال مالك: لا بأس بالضّرب بالسّياط اليسيرة، فإذا كثرت الحدود فليكن ذلك خارج المسجد.
قال ابن بطّال: وقول من نزّه المسجد عن ذلك أولى، وفي الباب حديثان ضعيفان في النّهي عن إقامة الحدود في المساجد. انتهى.
والمشهور فيه حديث مكحول عن أبي الدّرداء وواثلة وأبي أُمامة مرفوعاً " جنّبوا مساجدكم صبيانكم " الحديث، وفيه " وإقامة حدودكم ".
أخرجه البيهقيّ في الخلافيّات، وأصله في ابن ماجه من حديث واثلة فقط , وليس فيه ذكر الحدود. وسنده ضعيف.