قوله:(يقيها) بفتح أوّله ثمّ قاف تفسير لقوله " يحني " وفي رواية عبيد الله بن عمر " فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه " ولابن ماجه من هذا الوجه " يسترها ".
وفي حديث ابن عبّاس عند الطّبرانيّ " فلمّا وجد مسّ الحجارة , قام على صاحبته يحني عليها , يقيها الحجارة حتّى قتلا جميعاً , فكان ذلك ممّا صنع الله لرسوله في تحقيق الزّنا منهما ".
وفي هذا الحديث من الفوائد.
وجوب الحدّ على الكافر الذّمّيّ إذا زنى , وهو قول الجمهور، وفيه خلاف عند الشّافعيّة.
وقد ذهل ابن عبد البرّ , فنقل الاتّفاق على أنّ شرط الإحصان الموجب للرّجم الإسلام.
وردّ عليه بأنّ الشّافعيّة وأحمد لا يشترطان ذلك.
ويؤيّد مذهبهما , وقوع التّصريح بأنّ اليهوديّين اللذين رجما , كانا قد أحصنا كما تقدّم نقله.
وقال المالكيّة ومعظم الحنفيّة وربيعة شيخ مالك: شرط الإحصان الإسلام.
وأجابوا عن حديث الباب: بأنّه - صلى الله عليه وسلم - إنّما رجمهما بحكم التّوراة , وليس هو من حكم الإسلام في شيء، وإنّما هو من باب تنفيذ الحكم عليهم بما في كتابهم، فإنّ في التّوراة الرّجم على المحصن وغير