للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صح صح.

قوله: (يقيها) بفتح أوّله ثمّ قاف تفسير لقوله " يحني " وفي رواية عبيد الله بن عمر " فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه " ولابن ماجه من هذا الوجه " يسترها ".

وفي حديث ابن عبّاس عند الطّبرانيّ " فلمّا وجد مسّ الحجارة , قام على صاحبته يحني عليها , يقيها الحجارة حتّى قتلا جميعاً , فكان ذلك ممّا صنع الله لرسوله في تحقيق الزّنا منهما ".

وفي هذا الحديث من الفوائد.

وجوب الحدّ على الكافر الذّمّيّ إذا زنى , وهو قول الجمهور، وفيه خلاف عند الشّافعيّة.

وقد ذهل ابن عبد البرّ , فنقل الاتّفاق على أنّ شرط الإحصان الموجب للرّجم الإسلام.

وردّ عليه بأنّ الشّافعيّة وأحمد لا يشترطان ذلك.

ويؤيّد مذهبهما , وقوع التّصريح بأنّ اليهوديّين اللذين رجما , كانا قد أحصنا كما تقدّم نقله.

وقال المالكيّة ومعظم الحنفيّة وربيعة شيخ مالك: شرط الإحصان الإسلام.

وأجابوا عن حديث الباب: بأنّه - صلى الله عليه وسلم - إنّما رجمهما بحكم التّوراة , وليس هو من حكم الإسلام في شيء، وإنّما هو من باب تنفيذ الحكم عليهم بما في كتابهم، فإنّ في التّوراة الرّجم على المحصن وغير

<<  <  ج: ص:  >  >>