قالوا: وكان ذلك أوّل دخول النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وكان مأموراً باتّباع حكم التّوراة والعمل بها حتّى ينسخ ذلك في شرعه، فرجَمَ اليهوديّين على ذلك الحكم، ثمّ نسخ ذلك بقوله تعالى {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنّ أربعة منكم} إلى قوله {أو يجعل الله لهنّ سبيلاً} ثمّ نسخ ذلك بالتّفرقة بين من أحصن ومن لَم يحصن كما تقدّم. انتهى
وفي دعوى الرّجم على من لَم يحصن نظرٌ، لِمَا تقدّم من رواية الطّبريّ وغيره.
وقال مالك: إنّما رجم اليهوديّين , لأنّ اليهود يومئذٍ لَم يكن لهم ذمّة فتحاكموا إليه.
وتعقّبه الطّحاويّ: بأنّه لو لَم يكن واجباً ما فعله، قال: وإذا أقام الحدّ على من لا ذمّة له , فلأن يقيمه على من له ذمّة أولى.
وقال المازريّ: يُعترض على جواب مالك بكونه رجم المرأة , وهو يقول: لا تقتل المرأة إلَّا إن أجاب ذلك كان قبل النّهي عن قتل النّساء.
وأيّد القرطبيّ أنّهما كانا حربيّين بما أخرجه الطّبريّ كما تقدّم، ولا حجّة فيه لأنّه منقطع.
قال القرطبيّ: ويُعكّر عليه أنَّ مجيئهم سائلين يوجب لهم عهداً , كما لو دخلوا لغرضٍ كتجارةٍ أو رسالة أو نحو ذلك , فإنّهم في أمان