للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجمعوا على أن لا قطع على الخائن في غير ذلك ولا على المنتهب , إلَّا إن كان قاطع طريقٍ. والله أعلم.

وعارضه غيره ممّن خالف. فقال ابن القيّم الحنبليّ: لا تنافي بين جحد العارية وبين السّرقة، فإنّ الجحد داخل في اسم السّرقة , فيجمع بين الرّوايتين بأنّ الذين قالوا " سرقت " أطلقوا على الجحد سرقة.

كذا قال , ولا يخفى بُعده.

قال: والذي أجاب به الخطّابيّ مردودٌ , لأنّ الحكم المرتّب على الوصف معمول به، ويقوّيه. أنّ لفظ الحديث وترتيبه في إحدى الرّوايتين , القطع على السّرقة , وفي الأخرى على الجحد على حدٍّ سواء، وترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلميّة، فكلٌّ من الرّوايتين دلَّ على أنّ عِلَّة القطع كلٌّ من السّرقة وجحد العارية على انفراده.

ويؤيّد ذلك أنّ سياق حديث ابن عمر ليس فيه ذكرٌ للسّرقة ولا للشّفاعة من أسامة، وفيه التّصريح بأنّها قطعت في ذلك.

وأبسط ما وجدت من طرقه. ما أخرجه النّسائيّ في رواية له , أنّ امرأة كانت تستعير الحليّ في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , فاستعارت من ذلك حليًّا فجمعته ثمّ أمسكته، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , فقال: لتتب امرأةٌ إلى الله تعالى وتؤدّ ما عندها، مرارًا. فلم تفعل، فأمر بها فقطعت.

وأخرج النّسائيّ بسندٍ صحيحٍ من مرسل سعيد بن المسيّب , أنّ

<<  <  ج: ص:  >  >>