للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول السّادس: إن شرب فجلد ثلاث مرّاتٍ فعاد الرّابعة وجب قتله، وقيل: إن شرب أربعاً فعاد الخامسة وجب قتله.

وهذا السّادس في الطّرف الأبعد من القول الأوّل. وكلاهما شاذٌّ.

وأظنّ الأوّل رأي البخاريّ , فإنّه لَم يترجم بالعدد أصلاً , ولا أخرج في العدد الصّريح شيئاً مرفوعاً.

وتمسّك مَن قال لا يزاد على الأربعين: بأنّ أبا بكرٍ تحرّى ما كان في زمن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فوجده أربعين فعمل به. ولا يعلم له في زمنه مخالفٌ، فإن كان السّكوت إجماعاً. فهذا الإجماع سابقٌ على ما وقع في عهد عمر , والتّمسّك به أولى , لأنّ مستنده فعل النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - , ومن ثَمَّ رجع إليه عليٌّ ففعله في زمن عثمان بحضرته وبحضرة من كان عنده من الصّحابة , منهم عبد الله بن جعفر الذي باشر ذلك والحسن بن عليّ، فإن كان السّكوت إجماعاً فهذا هو الأخير فينبغي ترجيحه.

وتمسّك مَن قال بجواز الزّيادة: بما صنع في عهد عمر من الزّيادة.

ومنهم من أجاب عن الأربعين: بأنّ المضروب كان عبداً , وهو بعيدٌ فاحتمل الأمرين: أن يكون حدّاً أو تعزيراً.

وتمسّك مَن قال بجواز الزّيادة على الثّمانين تعزيراً: بما أخرجه سعيد بن منصورٍ والبغويّ في الجعديّات , أنّ عمر حدّ الشّارب في رمضان , ثمّ نفاه إلى الشّام. وبما أخرجه ابن أبي شيبة , أنّ عليّاً جلد النّجاشيّ الشّاعر ثمانين , ثمّ أصبح فجلده عشرين بجراءته بالشّرب في رمضان.

<<  <  ج: ص:  >  >>