قال الطّحاويّ: ذهب قومٌ. إلى أنّ الحكم بتمليك مالٍ أو إزالة ملك أو إثبات نكاح أو فرقة أو نحو ذلك، إن كان في الباطن كما هو في الظّاهر نفذ على ما حكم به، وإن كان في الباطن على خلاف ما استند إليه الحاكم من الشّهادة أو غيرها , لَم يكن الحكم موجباً للتّمليك , ولا الإزالة ولا النّكاح ولا الطّلاق ولا غيرها، وهو قول الجمهور، ومعهم أبو يوسف.
وذهب آخرون: إلى أنّ الحكم إن كان في مالٍ، وكان الأمر في الباطن بخلاف ما استند إليه الحاكم من الظّاهر، لَم يكن ذلك موجباً لحله للمحكوم له , وإن كان في نكاح أو طلاق فإنّه ينفذ باطناً وظاهراً.
وحملوا حديث الباب على ما ورد فيه , وهو المال , واحتجّوا لِما عداه بقصّة المتلاعنين فإنّه - صلى الله عليه وسلم - فرّق بين المتلاعنين , مع احتمال أن يكون الرّجل قد صدق فيما رماها به.
قال: فيؤخذ من هذا أنّ كلّ قضاء ليس فيه تمليك مالٍ أنّه على الظّاهر , ولو كان الباطن بخلافه وأنّ حكم الحاكم يحدث في ذلك التّحريم والتّحليل بخلاف الأموال.
وتعقّب: بأنّ الفرقة في اللعان إنّما وقعت عقوبة للعلم بأنّ أحدهما كاذبٌ، وهو أصلٌ برأسه فلا يقاس عليه.