للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالى في الآية الأخرى {أو فسقاً أهل لغير الله به} , فرجع الزّجر إلى النّهي عن أكل ما ذبح لغير الله، فليست الآية صريحة في فسق من أكل ما ذبح بغير تسمية. انتهى.

ولعلَّ هذا القدر هو الذي حذّرت منه الآية، وقد نوزع المذكور فيما حمل عليه الآية , ومنع ما ادّعاه من كون الآية مجملة والأخرى مبيّنة , لأنّ ثَمّ شروطاً ليست هنا.

قوله: (وما صدت بكلبك المُعلَّم فذكرتَ اسم الله فكل) ستأتي مباحثه في حديث عدي بن حاتم الذي بعده.

قوله: (فكل) وقع مفسّراً في رواية أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه , أنّ أعرابيّاً يقال له أبو ثعلبة , قال: يا رسولَ الله إنّ لي كلاباً مُكلَّبة. الحديث. وفيه: وأفتني في قوسي؟ قال: كُلْ ما ردّت عليك قوسك ذكيّاً وغير ذكيّ. قال: وإنْ تغيّب عنّي؟ قال: وإنْ تغيّب عنك. ما لَم يصِلّ , أو تجد فيه أثراً غير سهمك.

وقوله " يصلّ " بصادٍ مهملة مكسورة ولام ثقيلة. أي: ينتن.

وسيأتي مباحث هذا الحديث في الحديث بعده.

وفي الحديث من الفوائد. جمع المسائل وإيرادها دفعة واحدة , وتفصيل الجواب عنها واحدة واحدة بلفظ. أمّا وأمّا.

قوله: (فأدركتَ ذكاتَه فكُلْ) مفهومه أنّ الصّيد إذا مات بالصّدمة من قبل أن يدرك ذكاته لا يؤكل.

قال ابن بطّالٍ: أجمعوا على أنّ السّهم إذا أصاب الصّيد فجرحه ,

<<  <  ج: ص:  >  >>