للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بينه وبين عصير العنب أوّل ما يُعصر، وإنّما الخلاف فيما اشتدّ منهما. هل يفترق الحكم فيه أو لا؟

وقد ذهب بعض الشّافعيّة إلى موافقة الكوفيّين في دعواهم. أنّ اسم الخمر خاصّ بما يتّخذ من العنب , مع مخالفتهم له في تفرقتهم في الحكم , وقولهم بتحريم قليل ما أسكر كثيره من كلّ شراب.

فقال الرّافعيّ: ذهب أكثر الشّافعيّة , إلى أنّ الخمر حقيقة فيما يتّخذ من العنب مجاز في غيره.

وخالفه ابن الرّفعة فنقل عن المزنيّ وابن أبي هريرة وأكثر الأصحاب , أنّ الجميع يُسمّى خمراً حقيقة.

قال: وممّن نقله عن أكثر الأصحاب القاضيان أبو الطّيّب والرّويانيّ، وأشار ابن الرّفعة إلى أنّ النّقل الذي عزاه الرّافعيّ للأكثر لَم يجد نقله عن الأكثر إلَّا في كلام الرّافعيّ.

ولَم يتعقّبه النّوويّ في " الرّوضة "، لكنّ كلامه في " شرح مسلم " يوافقه وفي " تهذيب الأسماء " يخالفه.

وقد نقل ابن المنذر عن الشّافعيّ ما يوافق ما نقلوا عن المزنيّ , فقال: قال إنّ الخمر من العنب ومن غير العنب. عمر وعليّ وسعيد وابن

<<  <  ج: ص:  >  >>