للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمر وأبو موسى وأبو هريرة وابن عبّاس وعائشة، ومن التّابعين سعيد بن المسيّب وعروة والحسن وسعيد بن جبير وآخرون، وهو قول مالك والأوزاعيّ والثّوريّ وابن المبارك والشّافعيّ وأحمد وإسحاق وعامّة أهل الحديث.

ويمكن الجمع: بأنّ من أطلق على غير المتّخذ من العنب حقيقة يكون أراد الحقيقة الشّرعيّة، ومن نفى أراد الحقيقة اللّغويّة.

وقد أجاب بهذا ابن عبد البرّ , وقال: إنّ الحكم إنّما يتعلق بالاسم الشّرعيّ دون اللّغويّ. والله أعلم.

ويلزم مَن قال بقول أهل الكوفة: إنّ الخمر حقيقة في ماء العنب مجاز في غيره , أن يجوّزوا إطلاق اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه، لأنّ الصّحابة لَمَّا بلغهم تحريم الخمر أراقوا كلّ ما كان يطلق عليه لفظ الخمر حقيقة ومجازاً، وإذا لَم يجوّزوا ذلك صحّ أنّ الكلّ خمر حقيقة ولا انفكاك عن ذلك.

وعلى تقدير إرخاء العنان والتّسليم أنّ الخمر حقيقة في ماء العنب خاصّة , فإنّما ذلك من حيث الحقيقة اللّغويّة، فأمّا من حيث الحقيقة الشّرعيّة فالكلّ خمر حقيقة لحديث " كلّ مسكر خمر " فكلّ ما اشتدّ كان خمراً، وكلّ خمر يحرم قليله وكثيره، وهذا يخالف قولهم. وبالله التّوفيق.

قوله: (وثلاث) هي صفة موصوف. أي: أمور أو أحكام.

قوله: (وددتُ) أي: تمنّيت، وإنّما تمنّى ذلك , لأنّه أبعد من

<<  <  ج: ص:  >  >>