يشربها أصلاً , لأنّه لا يدخل الجنّة أصلاً، وعدم الدّخول يستلزم حرمانها، وبين من يشربها عالماً بتحريمها فهو محلّ الخلاف، وهو الذي يحرم شربها مدّة ولو في حال تعذيبه إن عذّب، أو المعنى أنّ ذلك جزاؤه إن جوزي. والله أعلم.
وحاصل أعدل الأقوال. أنّ الفعل المذكور مقتضٍ للعقوبة المذكورة، وقد يتخلف ذلك لمانعٍ كالتّوبة والحسنات التي توازن والمصائب التي تكفّر، وكدعاء الولد بشرائط، وكذا شفاعة من يؤذن له في الشّفاعة، وأعمّ من ذلك كلّه عفو أرحم الرّاحمين.
قال ابن بطّال: اختلف في الحرير.
فقال قوم: يحرم لبسه في كلّ الأحوال حتّى على النّساء، نقل ذلك عن عليّ وابن عمر وحذيفة وأبي موسى وابن الزّبير، ومن التّابعين عن الحسن وابن سيرين.
وقال قوم: يجوز لبسه مطلقاً , وحملوا الأحاديث الواردة في النّهي عن لبسه على من لَبِسَه خيلاء أو على التّنزيه.
قلت: وهذا الثّاني ساقط لثبوت الوعيد على لُبسه.
وأمّا قول عياض: حَملَ بعضهم النّهي العامّ في ذلك على الكراهة لا على التّحريم، فقد تعقّبه ابن دقيق العيد.
فقال: قد قال القاضي عياض: إنّ الإجماع انعقد بعد ابن الزّبير ومن وافقه , على تحريم الحرير على الرّجال وإباحته للنّساء، ذكر ذلك في الكلام على قول ابن الزّبير في الطّريق التي أخرجها مسلم " أَلا لا