منكبيه في الافتتاح، وفي غيره دون ذلك، أخرجه أبو داود.
ويعارضه قول ابن جريجٍ: قلت لنافعٍ: أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهنّ؟ قال: لا. ذكره أبو داود أيضاً وقال: لَم يذكر رفعهما دون ذلك غير مالكٍ فيما أعلم.
فائدةٌ: لَم يرد ما يدلّ على التّفرقة في الرّفع بين الرّجل والمرأة. وعن الحنفيّة: يرفع الرّجل إلى الأذنين والمرأة إلى المنكبين؛ لأنّه أستر لها. والله أعلم
قوله:(إذا افتتح الصّلاة) في رواية شعيب عن الزهري عند البخاري " يرفع يديه حين يكبّر " فهذا دليل المقارنة.
وقد ورد تقديم الرّفع على التّكبير وعكسه. أخرجهما مسلم، ففي حديث الباب عنده من رواية ابن جريجٍ وغيره عن ابن شهاب بلفظ " رفع يديه ثمّ كبّر " وفي حديث مالك بن الحويرث عنده " كبّر ثمّ رفع يديه ".
وفي المقارنة وتقديم الرّفع على التّكبير خلاف بين العلماء، والمرجّح عند أصحابنا المقارنة، ولَم أر مَن قال بتقديم التّكبير على الرّفع.
ويرجّح الأوّل حديث وائل بن حجر عند أبي داود بلفظ " رفع يديه مع التّكبير " وقضيّة المعيّة أنّه ينتهي بانتهائه، وهو الذي صحّحه النّوويّ في " شرح المهذّب " ونقله عن نصّ الشّافعيّ، وهو المرجّح عند المالكيّة. وصحّح في الرّوضة - تبعاً لأصلها - أنّه لا حدّ لانتهائه.
وقال صاحب الهداية من الحنفيّة: الأصحّ يرفع ثمّ يكبّر؛ لأنّ