(١) قال الشَّيخُ إسماعيلُ بنُ هِبَةِ اللهِ بن بَاطِيش المَوْصِلِي في كتابه "غاية الوسائل إلى معرفة الأوائل" (مخطوط): "أوَّلُ خُلْعِ كان في الإسلام من ثابت بن قَيسِ بن شَماسٍ، عن سَهْلِ بن أبي حثمة قال: كَانَتْ حَبِيبة بِنْتُ سَهْلٍ تحتَ ثَابتِ بنِ قَيسٍ فَكَرِهتْهُ، وَكَانَ رَجُلًا دَمِيمًا، فَجَاءَتْ إِلَى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ... " قَال: وَكَانَ ذلِكَ أَوَّل خُلْعٍ في الإسلام". (٢) رُبيَع صَحَابِيَّةٌ، كانت من المُبَايِعات تحتَ الشَّجَرة، بِضَمِّ الرَّاء وفَتْحِ البَاءِ وكَسْرِ اليَاءِ مُشَدَّدًا. أَخْبَارها في: طَبقات ابن سَعدٍ (٣٢٧)، والاستيعاب (١٨٢٧)، وسير أعلام النُّبلاء (٣/ ١٩٨)، والإصابة (٧/ ٦٤١)، ويُراجع ضَبْطُ لَفْظها في المُؤتلف والمُختلف للدَّارقُطني (٢/ ١٠٢٣)، والإكمال (١٠/ ٢٩٤)، والتوضيح (٢/ ٤٣) (مخطوط). وَحَدِيثُ رُبَيِّع في صحيح البُخاري (كتاب الطلاق) بابِ الخُلْعِ وَكَيفَ الطَّلاق فيه. الفتح (٦/ ١٧٠). (٣) في الأصل: "ما منع". (٤) هذه الفَقْرَةُ لَيسَتْ مِنَ المُوَطَّأ (رواية يحيى). ومَوقعها في حديث قَيس وحَبِيبةَ فَقَدْ جَاءَ في =