(٢) يَظْهَرُ أَنَّ المؤلِّفَ رحمه اللهُ هُنَا قد أَخْطَأَ الهَدَفَ، فَلَيسَتْ ذَاتُ الجَيشِ المَذكُوَرةِ في الحديثِ في هَذَا البَابِ فَلَاةً بِنَاحِيَةِ مَكَّةَ، وإِنْ كَانَت بناحِيَةِ مَكَّةَ -شَرَّفَهَا الله- أَرْضٌ تُعْرَفُ بـ "ذَاتِ الجَيشِ" فَهِذِهِ غيرُ تِلْكَ.والبَيدَاءُ المَذْكُوْرَةُ قَبْلَهَا فَسَّرَهَا المُؤلِّفُ رحمه اللهُ بأنَّها الفَلَاةُ؛ سُمِّيت بِذلِكَ لأنَّهَا تُبِيدُ مَنْ سَلَكَهَا ... إلى آخرِ ما ذكرِ، وهو بِهَذَا التَّعريفِ يعرّفُ لَفْظُ "البَيدَاء" والمَقْصُوْدُ هُنَا عَلَمٌ عَلَى أَرْضٍ بِعَينَهَا، وهو شَرَفٌ مُرْتَفِعٌ من الأرْضِ أَمَام ذَي الحْلَيفَةِ. قَال الفَيرُوزآباديُّ في المغانم المطابة (٦٧): "قَال مُؤرِّخوا المَدِينَةِ: البَيدَاءُ: هي الَّتي إِذَا رَحَلَ الحُجَّاجُ بعدَ الإحْرَامِ من ذِي الحُلَيفَةِ اسْتَقْبَلُوْهَا مُصْعِدِينَ إِلَى جِهَةِ الغَرْبِ، وَهِيَ الَّتي جَاءَ في حَدِيثِ عَائِشَةَ -رضي الله عَنْهَا-: "حتَّى إِذَا كُنَّا بالبَيدَاءِ أو بِذَاتِ الجَيشِ" وفي البَيدَاء نزَلَتْ آيةُ =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute