للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جِبْرِيلَ، وحُفَيرُ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَطَعَامُ طُعْمٍ وشُفاءُ سُقْمٍ، وسُمِّيَتْ زَمْزَمُ لِزمْزَمَةِ مَائِهَا عِنْدَ ظُهُوْرِهِ، وَلِزمْزَمَة الفُرْسِ حَوْلَهَا. وَهِيَ أَصْوَاتٌ لَهُمْ لَا تُفْهَمُ لِخُرُوْجِهَا مِنْ أنوْفهِمْ وَلَا يُحَرِّكُوْنَ بِهَا أَلْسِنَتَهُمْ، وأَكْثَرُ مَا يَسْتَعْمِلُوْنَ ذلِكَ عِنْدَ الأكْلِ.

[عِيَادَةُ المَرِيضِ والطِّيَرَة]

ويُقَالُ: مَرِضَ الرَّجُلُ: إِذَا كَانَ المَرَضُ في جِسْمِهِ، وَصَحَّ: إِذَا كَانَتْ الصِّحَّةُ في جِسْمهِ، فَإِنْ كَانَتْ في إِبلِهِ [قِيلَ: ] أَمْرَضَ وأَصَحَّ.

- قَوْلُهُ: "وَلَا هَامَ وَلَا صَفَرَ". الصَّفَرُ (١): حَيَّة تكوْنُ في البَطْنِ تُصِيبُ المَاشِيَةَ والنَّاسَ، وَهِيَ أَعْدَى مِنَ الجَرَبِ عِنْدَ العَرَبِ. وَقِيلَ: إنَّهَا تَشْتَدُّ على الإنْسَانِ إِذَا جَاعَ فَتُؤذِيهِ. وَقِيلَ: هُوَ تَأخِيرُهُم المُحَرَّمَ إلى صَفَرٍ في تَحْرِيمِهِ، وَهَكَذَا حَكَى ابنُ القَاسِمِ عَن مَالِكٍ.

والهَامَةُ: طَائِر يَخْرُجُ مِنْ رَأْسِ المَقْتُوْلِ إِذَا لَمْ يُؤخَذْ بِثأرِهِ فَيَصِيحُ على


(١) غريب الحديث لأبي عُبَيد (١/ ٢٥)، قال أَبُو عُبَيدٍ: "الصَّفَرُ: دَوَابٌ البَطنِ، قَال أَبُو عُبَيدَةَ: سَمِعْتُ يُوْنُسَ يَسْألُ رؤَبةَ بنَ العَجاجِ عن الصّفَرِ مقَال: حَيةٌ تكونُ في البطن تُصِيبُ الماشية والنَّاسَ، وهي أَعدَى من الجَرَبِ عندَ العَرَبِ. قَال أَبُو عُبَيدٍ. فَأبْطَلَ النَبي - صلى الله عليه وسلم - أَنّها تُعدِي. ويُقال: إنَّها تَشْتَدُّ على الإنْسَانِ إِذَا جَاعَ وتُؤذِيهِ. قَال أَعْشَى باهِلةَ يَرثي رَجُلًا:
لا يَتأرَّى لِمَا فِي القِدْرِ يَرْقُبُهُ ... ولا يَعَضُّ عَلَى شرْسُوفِهِ الصَّفَرُ
قَال أَبُو عبيد: ويرْوَى:
لا يَشْتكي السَّاقَ مِنْ أَينِ وَلا وَصَب ... ولا يَعَضُّ على شُرْسُوْفِهِ الصَّفَرُ
ويُرْوَى: "وَلَا وَصَمٍ" وَقَال أَبُو عُبَيدَةَ في الصَّفَرُ يُقَالُ: إنه هُوَ تأخيرِهِمْ المحَرَّمَ إلى صَفَرٍ في تَحْرِيمِهِ".