للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(كِتَابُ الحُدُوْدِ) (١)

[مَا جَاءَ في الرَّجْمِ]

- قَوْلُهُ: "ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ (٢) أَهْلَ العِلْمِ" [٦]. أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يُفْتُوْنَ عَلَى عَهْدِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَ المُفْتُوْنَ عَلَى عَهْدِهِ سَبْعَةً؛ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وعُثْمَانُ، وعَلِيٌّ، وأُبَيُّ بنُ كَعْبٍ، ومُعَاذُ بنُ جَبَلٍ، وزَيدُ بنُ ثَابِتٍ.

غَرَّبُ عُمَرُ رَبِيعَةَ بنَ أُمَيَّةَ (٣) إِلَى خَيبَرَ فَتَنَصَّرَ وَلَحِقَ بِهِرَقلَ، فَقَال عُمَرُ: لَا أُغرِّبَ مُسْلِمًا بَعْدَهُ.

- قَوْلُهُ: "فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيةُ الرَّجْمِ" [١]. كَذَا الرِّوَايَةُ، وَكَانَ الوَجْهُ: فَإِذَا تَحْتَهَا آيةُ الرَّجْمِ، أَي: تَحْتَ يَدِهِ، ومن رَوَاهُ: "فِيهَا" أَرَادَ: فِي التَّوْرَاةِ، وَيَجُوْزُ أَنْ يَعُوْدَ عَلَى اليَدِ، كَأَنَّهُ قَال: فَإِذَا فِي مَوْضِعِ يَد فَحَذَفَ المُضَافَ وأَقَامَ المُضَافَ إِلَيهِ مَقَامَهُ.

- وَ [قَوْلُهُ: "فَرَأَيتُ الرَّجُلَ يَحْنِيَ عَلَى المَرْاةِ"]. يُقَال: جَنَأَ الرَّجُلَ يَجْنَأ


(١) المُوطَّأ رواية يحيى (٢/ ٨١٩)، ورواية أبي مُصْعَبٍ الزُّهْرِيِّ (٢/ ١٥)، ورواية محمَّد بن الحسن (٢٤١)، وتفسير غريب الموطَّأ لابن حَبِيبٍ (١/ ٤١١)، والاستذكار (٢٤/ ٧)، والمُنتقى لأبي الوليد (٧/ ١٣٢)، والقبس لابن العَرَبِيِّ (٩٧٧)، وتنوير الحوالك (٣/ ٣٨)، وشرح الزُّرقاني (٤/ ١٣٥)، وكشف المُغَطَّى (٣١١). وتأخَّرَ عنوان الكتاب عن مَوْضِعِهِ إلى بعد قَوْلهِ: "وَذَكَرَ قَوْلَ عُمَرَ إنَّ الأَمَةَ أَلْقَتْ فَرْوَتَها ... ".
(٢) في الأصل: "سألتُ منه" ولمَّا جاء في الحديث: "سألت أهل العلم" أراد المُؤَلِّفُ أن يوضحَ منهم أهل العلمِ الَّذين يفتُون في مثل هذه المسائل في عهد النَّبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٣) تقدَّم ذكره.