للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رَوَاهُ: "تُحَرِّمُ" بالتَّاءِ جَعَلَهُ خَبَرًا عَن الرَّضَاعَةِ، وكَانَ عَلى معنَى التَّقْدِيمِ والتّأخِيرِ كَأَنَّهُ قَال: والرَّضَاعَةُ كُلُّها تُحَرِّمُ قَلِيلُها وكَثيرُها، فأَخْبَرَ عن المُبْدَلِ منْهُ وتَرَكَ البَدَلَ.

[مَا جَاءَ في الرَّضَاعَةِ بَعدَ الكِبَر]

- وَ [قَوْلُهُ: "وإنا فُضُلُ"] [١٢]. يُقَالُ: رَجُل فُضُل، وامرَأَة فُضُل، وَهُوَ التَّجَرُّدُ في ثِيَابِ التَّبذُّلِ والخِدمَةِ، والفِعلُ تَفَضَّلَ فَهُوَ مُتفَضِّل. وَقَال بَعضُهُم: الفُضُلُ: الَّتِي عَلَيها ثَوْبٌ وَاحِد وَلَا إِزارَ تَحتَهُ. وَقَال الخَلِيلُ (١): رَجُل فُضُل ومُتَفَضِّلٌ: إِذا تَوَشَّحَ بِثَوْبِهِ فَخَالفَ بَينَ طَرَفَيهِ عَلَى عَاتِقِهِ، ويُقَالُ: امرَأَة فُضُل وثَوْب فُضُل.

[جَامعُ مَا جَاءَ في الرَّضَاعَةِ]

- وَ [قَوْلُهُ: "لَقَد هممتُ أنْ أنْهى عَنِ الغِيلَةِ"] [١٦] الغَيلَةُ: المَصدَرُ (٢). والغِيلَةُ -بِكَسْرِ الغَينِ- الهيئَةُ كالجَلْسَةِ والجِلْسَةِ، ومَعنَاهُ: أَنْ تُرضِعَ المَرأَةُ


(١) العين (٧/ ٤٤)، والنَّصُّ بمعناه لا بِلَفْظِهِ، وأَنْشَدَ الخَلِيلُ:
* إِذَا تُغَرِّدُ فيه القَينَةُ الفُضُلُ *
كَذَا أَنْشَده، وهو للأعْشَى في ديوانه (٤٦) "الصُّبْح المُنِير": وصدرُهُ:
* ومُسْتَجِيبٍ تَخَالُ الصَّنْجَ يَسْمَعُه *
قَال اليَفْرُني: "فَمَعْنَاهُ أَنه كَانَ يَدخُلُ عَلَيها وَهِيَ مُتكشِّفُ بَعضُها، جَالِسَة كيف أَمكَنَها، وقَال ابنُ وَهِبٍ: فُضُلٌ: مَكْشُوْفةُ الرَّأْسِ والصَّدرِ، وقِيلَ: الفُضُلُ: الَّتي عليها الثوبُ الوَاحِدُ وَلَا إِزَارَ تَحتَهُ، وهذَا أَصَحُّ؛ لأنَّ انْكِشَافَ الصَّدرِ لا يَجُوْز أَنْ يُضَافَ إلى ذَوي الدِّين عِنْدَ ذي مَحرَمٍ ولا غَيرِهِ؛ لأنَّ الحُرَّةَ عَوْرَةٌ مُجْمَعٌ على ذلِكَ مِنْها، إلَّا وَجهها وكَفيها، قَال امرُؤُ القَيسِ:
تَقوْلُ وَقَد نَضَّتْ لِنَوْمٍ ثِيَابها ... لَدَى السِّتْرِ إلَّا لِبْسَةَ المُتفضِّلِ
يُراجع: مَشَارق الأنْوَار للقَاضي عِيَاض (٢/ ١٦٠)، وديوَان امرئُ القَيسِ (١٤)، والتمهِيد (٨/ ٢٥٥).
(٢) اللسَان (غيل): الغَيلة والغِيلة بمعنًى.