للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في هذَا فَقُلْتُ لَهُ: إِنْ كَانَ ثَمَنُ (١) عَبْدِ أَلْفَ دِينَارٍ وأَصَابَتْهُ القرعَةُ ذَهبَ المَالُ؟ فَقَال مَكْحُوْل: قِفْ عِنْدَ أَمرِ رَسُوْل اللهِ [- صلى الله عليه وسلم -] قَال ابنُ جُرَيج: قُلْتُ لِسُلَيمَانَ: الأمرُ يَسْتَقِيمُ عَلَى مَا قَال مَكْحُوْلٌ، قَال: وَكَيفَ؟ قُلْتُ: يُقَامُوْنَ قِيمَةَ عَدل فَإِنْ اللَّذَانِ أُعتِقَا عَلَى الثلثِ أُخِذَ مِنْهُم الثلثُ وإِنْ نَقَصَ عَتَقَ مَا بَقِيَ أَيضا بالقُرعَةِ، وَإِنْ فَضَلَ عَلَيهِ أُخِذَ مِنْهُ، فَقَال سُلَيمَانُ: لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ رَسُوْل اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَقَامَهم، وَهذَا الَّذِي قَالهُ ابنُ جَرَيج هُوَ وَجْهُ العَمَلِ فِي ذلِكَ، وَقَوْلُ سُلَيمَان إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يُقِمِ العَبِيدَ عَنْ صَحِيحٍ؛ لأنَّهُ جَزَّأَهم ثَلاثَةَ (٢) أَجْزَاءٍ فَدَلَّ ذلِكَ عَلَى أَنه عَدَلَهُم بالقِيمَةِ. سُمِّيَتْ أَقْلامُ القُرعَةِ أَقْلامًا؛ لأنَّها تُسَوِّي كَمَا يُقْلَمُ الظُّفُرُ.

[مَنْ أعتَقَ رَقِيقًا لَا يَملِكُ مَالًا غَيرَهُم]

- قَوْلُهُ: "فَأَعْتَقَ (٣) ثُلُثَ تِلْكَ العَبِيدِ" [٣]. كَذَا الرِّوايَةُ (٤)، وَفِيها مُتَضَادَّانِ، وَهُمَا: تَأْنِيثُ الإشَارةِ عَلَى مَعنَى الجَمَاعَةِ، وإِفْرَادُ الخِطَابِ بالكَافِ عَلَى مَعنَى الجَمعِ، كَمَا قَال تَعَالى (٥): {ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ} والمُخَاطَبُوْنَ بالكَافِ والمِيمِ في {عَنكُم}، {لَعَلَّكُمْ} هو هُمُ المُخَاطَبُوْنَ بِقَوْلهِ:


= تَابِعِيٌّ ثِقَةٌ، وذَكَرَهُ ابنُ حِبَّان في الثقات وقَال: رُبَّمَا دَلَّسَ. وقَال ابنُ سَعدٍ: كَانَ ضَعِيفًا في الحَدِيثِ. أَخبُارُهُ في: تَاريخ الثقات (٢٣٩)، وتَهْذِيب التهذيب (١/ ٢٥٨).
(١) في الأصل: "ظن".
(٢) في الأصل: "ثلاث".
(٣) في الأصل: "ما عتق ذلك".
(٤) وكذا هي في رِوَايَة أَبي مُصعَبٍ الزُّهري، ونَقَلَ اليَفْرُنِيّ في "الاقْتِضَابِ" أَكْثَر كَلام المُؤلِّف.
(٥) سورة البقرة، الآية: ٥٢.