للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشَّاعِرُ (١):

والنَّظْمُ في سِلْكٍ يُزَيِّنُ نَحْرَهَا ... ذَهَبُ تَوَقَّدَ كَالشَّهَابِ المُوْقَدِ يُرْوَى: "تَوَقَّدُ" بِفَتْحِ الدَّالِ عَلَى التَّذْكِيرِ، وَقَدْ تُضَمُّ الدَّالُ عَلَى التّأنِيثِ، أَي: تَتَوَقَّدُ فَحَذَفَ إِحْدَى التَّاءَينِ إِسْتِثْقَالًا.

- وَ [قَوْلُهُ: "مِثْلًا بِمِثْلٍ"]. يُقَالُ: مِثْلٌ وَمَثلٌ وَجَمْعُهَا: أَمْثَالٌ، وهُمَا لُغَتَانِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُفَرِّقُ بَينَهُمَا فَيقُوْلُ: [ ... ].

- وَ [قَوْلُهُ: "بِصَاعٍ مِنْ حَشَفٍ"]. الحَشَفُ: الرَّدِيءُ مِنَ التَّمْرِ (٢).

[السلفةُ في الطَّعَامِ]

السَّلَفُ: اسْمٌ مُشْتَرَكٌ يَقَعٌ عَلَى السَّلَمِ، يُقَالُ: أَسْلَفَ في كَذَا وَسَلَّفَ كَمَا يُقَالُ: أَسْلَمَ وَسَلَّمَ، والسَّلفةُ: لِمَا (٣) سَلَفَ، وَلَا يُقَالُ: السَّلَمَةُ، ويَكُوْنُ السَّلَفُ والإسْلافُ أَيضًا بِمَعْنَى الإقْرَاضِ، وَكِلاهُمَا رَاجِعٌ إِلَى مَعْنَى التَّقَدُّمِ، كَمَا أَنَّ السَّلَمَ عَائِدٌ إِلَى مَعْنَى التَّخَلِّي عَنِ الشَّيءِ والتَّرْكِ لَهُ. وَقَال بَعْضُ المَالِكِيَّةِ: إِنَّمَا اسْتَعْمَلَ مَالِكٌ لَفْظَةَ السَّلَفِ دُوْنَ السَّلَمِ لِمَا رَوَى عَنْ عُمَرَ أنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُوْلَ الرَّجُلَ أَسْلَمْتُ في كَذَا، أَوْ أَسْلَمْتُ إِلَى فُلانٍ، وَقَال: إِنَّمَا الإسْلامُ


(١) البَيتُ للنَّابِغَة الذُّبْيَانِيِّ في ديوانه (٩١) من قَصِيدَتِهِ الَّتي يَصِفُ فيها المُتجردة أولها:
آمنَ آلِ مَيَّةً رائِحُ أَوْ مُغْتَدِي ... عَجْلانَ ذَا زَادٍ وَغَيرَ مُزَوَّدِ
أَفِدَ التَّرحُّلُ غَيرَ أَنَّ رِكَابَنَا ... لَمَّا تزَلْ بِرِحَالِنَا وَكَأنْ قَدِ
(٢) هكَذَا هُو الآن عِنْدَ العَامَّةِ في نَجْد.
(٣) في الأصل: "وَمَا".