للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مَا جَاءَ في عَقْلِ الشِّجَاجِ (١)]

الشِّجَاجُ لَا تَكونُ إلَّا في الرَّأْسِ والوَجْهِ، وَلَا يُقَالُ لِمَا في الجَبْهَةِ: شِجَاجٌ، وإِنَّمَا يُقَالُ: جِرَاحٌ. وَكَانَ [مَالِكٌ] لَا يَرَى أَنَّ اللِّحْيَ الأسْفَلَ والأنْفَ مِنَ الرَّأْسِ. والشِّـ]ـجَاجُ عَلَى نَوْعَينِ:

- نَوع فِيهِ عَقْلٌ [مُسَمَّى] وَهِيَ أَرْبَعُ شِجَاجٍ:

"المُوْضِحَةُ" (٢) وَهِيَ الَّتِي تُوْضِحُ عَنْ العَظْمِ، أَي تُبْدِي وَضَحَهُ، وَهُوَ بَيَاضُ العَظْمِ.

وَبَعْدَهَا (٣): "الهَاشِمَةُ" وَهِيَ الَّتِي تَهْشِمُ العَظْمَ وتَرُضَّهُ.

ثُمَّ "المُنَقِّلَةُ" وَهِيَ الَّتِي تُخْرِجُ عِظَامًا صِغَارًا شُبِّهَتْ تِلْكَ العَظَامُ بالنَّقْلِ؛ وَهِيَ صِغَارُ الحِجَارَةِ. وَبَعْضُ المَالِكِيَّةِ يَجْعَلُ "الهَاشِمَةَ" و"المُنَقِّلَةُ" سَوَاءً،


(١) جاء في كتاب الزَّاهر للأزْهَرِيِّ (٣٦٢): (بابُ الشِّجاج وما جاء فيها) قال أبُو منصور الأزهريُّ رَحمه اللهُ: جملة ما أُفسِّرُهُ في هَذَا في هَذَا الباب فهو من كِتَابِ "السُّنن" للشَّافعي ومِمَّا جَمَعَهُ أَبُو عُبَيدٍ والأصْمَعِيُّ، ومن كِتَابِ شَمِرْ في "غَرِيبِ الحَدِيثِ" ولم يُفَسِّرْ أَحَدٌ منهما ما فَسَّرَهُ شَمِرْ.
أَقوْلُ -وعلى الله أَعْتَمِدُ-: لِذَا اعْتَمَدْتُ في تَخريج الشّجَاجِ على هَذَا الكِتَاب دون غَيرِهِ فَرَاجِعْهَا -إِن شئت- في مَصَادِرها، وهي كثيرةٌ جِدًّا، لا يَخْلُو منها كتابٌ مُوَسَّعٌ في الفقهِ، والمَعَاجِمِ اللُّغوية، وشروح الأحاديث، وشُرُوح ألفاظِ الفقهاء.
(٢) قَال الأزْهَرِيُّ: "وهي الَّتي يُكْشَطُ عنها ذلكَ القِشْرِ حَتَّى يَبْدُو وَضَحُ العَظْمِ ... قَال: وليس في شَيءٍ من الشَّجَاجِ قِصَاصٌ إلا في المُوْضِحَةِ، وأَمَّا غيرُهَا من الشِّجاج فَفِيهَا الدِّيةُ".
(٣) قال الأَزْهَرِيُّ: "وَكَانَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ يَجْعَلُ بعدَ المُوضِحَةِ "المُقَرِّشَةَ" قَال: وهيَ الَّتي يَصِيرُ منها في العَظْمِ صَدِيعٌ مثل الشَّعْرِ ويُلمَسُ باللِّسان لِخَفَائِهِ ... ".