للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَهَا مِنْ الْكَسْرِ بِالطَّلَاقِ وَاتِّبَاعِ ذِمَّتِهَا وَمَحَلُّ قَوْلِهِ وَرَجَعَ إلَخْ فِيمَا يَكُونُ ضَمَانُ الصَّدَاقِ مِنْهَا بِأَنْ كَانَ مِمَّا يُغَابُ عَلَيْهِ وَلَمْ تَقُمْ عَلَى هَلَاكِهِ بَيِّنَةٌ.

(ص) وَإِنَّمَا يُبْرِئُهُ شِرَاءُ جِهَازٍ تَشْهَدُ بَيِّنَةٌ بِدَفْعِهِ لَهَا أَوْ إحْضَارِهِ بَيْتَ الْبِنَاءِ أَوْ تَوْجِيهِهِ إلَيْهِ (ش) أَتَى بِالْحَصْرِ إشَارَةً إلَى أَنَّ الْوَلِيَّ إذَا قَبَضَ الصَّدَاقَ لِوَلِيَّتِهِ الَّتِي فِي حِجْرِهِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ لَهَا ذَلِكَ عَيْنًا فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ لِلزَّوْجِ لِيَشْتَرِيَ لَهُ بِهِ جِهَازًا وَإِنَّمَا يُبْرِئُهُ مِنْ ذَلِكَ أَحَدُ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ أَحَدُهَا أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ جِهَازًا يَصْلُحُ لَهَا وَتَشْهَدُ الْبَيِّنَةُ بِدَفْعِهِ لَهَا وَمُعَايَنَةِ قَبْضِهَا لَهُ وَلَا يَحْتَاجُ لِإِقْرَارِهَا بِالْقَبْضِ الثَّانِي أَنْ يَشْتَرِيَ الْجِهَازَ وَيُحْضِرَهُ لِوَلِيَّتِهِ بِبَيْتِ الْبِنَاءِ وَتُعَايِنُهُ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ وَصَلَ إلَيْهِ الثَّالِثُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْجِهَازَ وَيُوَجِّهَهُ إلَى بَيْتِ الْبِنَاءِ بَعْدَ تَقْوِيمِهِ وَمُعَايَنَتِهِ وَلَا تُفَارِقُهُ الْبَيِّنَةُ حَتَّى يُوَجَّهَ إلَى بَيْتِ الْبِنَاءِ وَإِنْ لَمْ تَصْحَبْهُ الشُّهُودُ إلَى الْبَيْتِ وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الزَّوْجِ أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إلَى بَيْتِهِ.

(ص) وَإِلَّا فَالْمَرْأَةُ (ش) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَرْأَةِ مُجْبِرٌ وَلَا وَصِيٌّ وَلَا مُقَدَّمُ قَاضٍ وَالْمَرْأَةُ مَالِكَةٌ لِأَمْرِ نَفْسِهَا فَإِنَّهَا هِيَ الَّتِي تَتَوَلَّى قَبْضَ مَهْرِهَا وَلَا يَقْبِضُهُ وَلِيُّهَا إلَّا بِتَوْكِيلِهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ رَشِيدَةً فَوَلِيُّهَا يَقْبِضُهُ أَيْ وَلِيُّهَا فِي الْمَالِ وَيَشْمَلُ ذَلِكَ الْحَاكِمَ وَانْظُرْ لَوْ ادَّعَى التَّلَفَ هَلْ يَحْلِفُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ وَلِيٌّ أَمْ لَا وَهُوَ الظَّاهِرُ (ص) وَإِنْ قَبَضَهُ اتَّبَعَتْهُ أَوْ الزَّوْجَ (ش) أَيْ وَإِنْ قَبَضَ الصَّدَاقَ وَلِيٌّ لَيْسَ لَهُ قَبْضُهُ مِنْ غَيْرِ تَوْكِيلٍ مِنْهَا وَتَلِفَ مِنْهُ كَانَ مُتَعَدِّيًا فِي قَبْضِهِ وَالزَّوْجُ مُتَعَدٍّ فِي دَفْعِهِ فَإِنْ شَاءَتْ الْمَرْأَةُ اتَّبَعَتْ الْوَلِيَّ وَإِنْ شَاءَتْ اتَّبَعَتْ الزَّوْجَ وَإِنْ أَخَذَتْهُ مِنْ الزَّوْجِ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْوَلِيِّ بِخِلَافِ عَكْسِهِ فَقَرَارُ الْغُرْمِ عَلَى الْوَلِيِّ وَهَذَا بِنَاءً عَلَى عَطْفِ الزَّوْجِ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَفْعُولِ وَهُوَ الْهَاءُ، وَأَمَّا عَلَى عَطْفِهِ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ الْمُسْتَتِرِ فَالْمَعْنَى أَنَّ لِكُلٍّ مِنْ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ اتِّبَاعَ الْوَلِيِّ وَشَرْطُ الْعَطْفِ هُنَا مَوْجُودٌ وَهُوَ الْفَصْلُ بِالضَّمِيرِ الْمَنْصُوبِ.

(ص) وَلَوْ قَالَ الْأَبُ بَعْدَ الْإِشْهَادِ بِالْقَبْضِ لَمْ أَقْبِضْهُ حَلَفَ الزَّوْجُ فِي كَالْعَشَرَةِ أَيَّامٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْأَبَ أَوْ غَيْرَهُ مِمَّنْ لَهُ قَبْضُ الْمَهْرِ إذَا اعْتَرَفَ عِنْدَ الشُّهُودِ بِقَبْضِ صَدَاقِ وَلِيَّتِهِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ مَا قَبَضْت مِنْهُ شَيْئًا وَإِنَّمَا فَعَلْت ذَلِكَ تَوَثُّقًا مِنِّي لِلزَّوْجِ وَظَنِّي فِيهِ الْخَيْرُ، وَقَالَ الزَّوْجُ بَلْ دَفَعْتُهُ لَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُقْبَلُ مِنْ الْأَبِ وَيُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ أَنَّهُ قَبَضَهُ فَإِنْ أَرَادَ الْأَبُ أَنْ يُحَلِّفَ الزَّوْجَ أَنَّهُ أَقْبَضَ الصَّدَاقَ فَلَهُ أَنْ يُحَلِّفَهُ إذَا قَامَ بِقُرْبِ ذَلِكَ أَيْ إنْ كَانَ الْأَمْرُ قَرِيبًا مِنْ يَوْمِ الْإِشْهَادِ كَالْعَشَرَةِ أَيَّامٍ أَوْ نَحْوِهَا وَإِنْ بَعُدَ فَلَا يَحْلِفُ الزَّوْجُ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ

ــ

[حاشية العدوي]

(قَوْلُهُ: تَشْهَدُ بَيِّنَةٌ بِدَفْعِهِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ بِبَيْتِ الْبِنَاءِ أَمْ لَا.

(قَوْلُهُ: بَعْدَ تَقْوِيمِهِ) لِأَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ التَّقْوِيمِ لَا يَدْرِي هَلْ اشْتَرَاهُ بِكُلِّ الصَّدَاقِ أَوْ بِبَعْضِهِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذِهِ تُغْنِي عَنْ قَوْلِهِ أَوْ إحْضَارِهِ بِالْأَوْلَى. (أَقُولُ) لَا يَخْفَى أَنَّ تِلْكَ الْعِلَّةَ جَارِيَةٌ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ وَشَارِحُنَا قَدْ عَلِمْت مَا فِيهِ وَكَذَا غَيْرُهُ مِمَّا رَأَيْته وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهَا عَلَى الْكُلِّ

. (قَوْلُهُ: وَالْمَرْأَةُ مَالِكَةٌ لِأَمْرِ نَفْسِهَا) أَيْ الرَّشِيدَةِ فَإِنْ ادَّعَتْ تَلَفَهُ صُدِّقَتْ بِيَمِينٍ وَلَمْ يَلْزَمْهَا تَجْهِيزٌ بِغَيْرِهِ وَلِعَبْدِ الْمَلِكِ تَخْلُفُهُ مِنْ مَالِهَا وَتَتَجَهَّزُ قَالَهُ فِي الطِّرَازِ وَتَصْدِيقُهَا الْمَذْكُورُ بِالنَّظَرِ لِعَدَمِ لُزُومِهَا التَّجْهِيزَ بِهِ، وَأَمَّا بِالنَّظَرِ لِرُجُوعِ الزَّوْجِ عَلَيْهِ بِنِصْفِهِ فِي الطَّلَاقِ فَلَا تُصَدَّقُ أَيْ فِيمَا يُغَابُ عَلَيْهِ وَلَمْ تَقُمْ عَلَى الْهَلَاكِ بَيِّنَةٌ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَقْبِضُهُ وَلِيُّهَا) أَيْ وَلِيُّهَا فِي الْعَقْدِ.

(قَوْلُهُ: أَيْ وَلِيُّهَا فِي الْمَالِ) لَا يَخْفَى أَنَّهَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مُجْبِرٌ وَلَا وَصِيٌّ وَلَا مُقَدَّمُ قَاضٍ وَالْمَرْأَةُ غَيْرُ رَشِيدَةٍ فَلَا وَلِيَّ لَهَا فَكَيْفَ يَقُولُ أَيْ وَلِيُّهَا فِي الْمَالِ وَقَوْلُهُ وَيَشْمَلُ ذَلِكَ الْحَاكِمَ يَقْتَضِي تَعَدُّدَهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ فَإِنَّهُ قَالَ وَيُعَيِّنُ الْحَاكِمُ مَنْ يَقْبِضُهُ لَهَا وَيَصْرِفُهُ فِيمَا يَأْمُرُهُ بِهِ فِيمَا يَجِبُ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهَا إذَا كَانَتْ مُهْمَلَةً فَلَيْسَ إلَّا الْحَاكِمُ إمَّا أَنْ يَقْبِضَ أَوْ يُعَيِّنَ لَهَا وَاحِدًا وَلَا تَقْبِضُ الصَّدَاقَ كَانَ عَيْنًا أَوْ عَرْضًا عَانِسَةً أَمْ لَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمٌ فَجَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ كَمَا أَفَادَهُ بَعْضُ الْأَشْيَاخِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَالْمَرْأَةُ مَالِكَةٌ لِأَمْرِ نَفْسِهَا يَقْتَضِي انْتِفَاءَ وَلِيِّ الْمَالِ مُطْلَقًا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُجْبِرًا فَإِذَنْ مَوْضُوعُ الْكَلَامِ نَفْيُ وَلِيِّ الْمَالِ بِأَقْسَامِهِ وَاَلَّذِي انْتَفَى عَنْهَا وَلِيُّ الْمَالِ بِأَقْسَامِهِ إنْ كَانَتْ رَشِيدَةً هِيَ الَّتِي تَقْبِضُ مَهْرَهَا وَإِنْ كَانَتْ سَفِيهَةً الْحَاكِمُ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى قَبْضَ مَهْرِهَا أَوْ مَنْ يَنُوبُهُ وَلَا يَقْبِضُهُ أَخُوهَا وَلَا ابْنُ عَمِّهَا وَلَا ابْنُهَا الَّذِي يَتَوَلَّى عَقْدَ نِكَاحِهَا. (قَوْلُهُ: مِنْ حَيْثُ إنَّهُ وَلِيٌّ) أَيْ لَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ حَاكِمًا يَتَوَلَّى الْحُكْمَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. (قَوْلُهُ: وَأَمَّا عَلَى عَطْفِهِ) هَذَا فِيهِ فَائِدَتُهُ مِنْ حَيْثُ إفَادَتُهُ أَنَّ لِلزَّوْجِ الِاتِّبَاعَ لَا يُفِيدُهُ الْأَوَّلُ وَكَذَا الْأَوَّلُ فِيهِ فَائِدَةٌ مِنْ حَيْثُ إفَادَتُهُ أَنَّهَا تَتْبَعُ الزَّوْجَ قَالَ عج وَاعْلَمْ أَنَّ اتِّبَاعَ الزَّوْجِ لِلْوَلِيِّ ظَاهِرٌ حَيْثُ ادَّعَى الْقَابِضُ لِلصَّدَاقِ أَنَّهُ وَلِيٌّ أَوْ لَمْ يَدَّعِ ذَلِكَ وَقَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ الْمَقْبُوضَ صَدَاقٌ وَإِلَّا فَهُوَ أَمَانَةٌ لَا يَضْمَنُهُ إنْ لَمْ يَدَّعِ الزَّوْجُ دَفْعَهُ عَلَى أَنَّهُ صَدَاقٌ اُنْظُرْهُ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ الْأَبُ إلَخْ) وَيَنْبَغِي الْجَزْمُ بِرُجُوعِ الْبِنْتِ عَلَى أَبِيهَا بِالصَّدَاقِ لِتَفْرِيطِهِ بِاعْتِرَافِهِ بِالْقَبْضِ كَمَا أَفَادَهُ بَعْضُ شُيُوخِنَا. (قَوْلُهُ: كَالْعَشَرَةِ أَيَّامٍ) كَذَا فِي نُسْخَتِهِ بِتَعْرِيفِ الْأَوَّلِ فَقَطْ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ جَارِيًا لَا عَلَى مَذْهَبِ الْبَصْرِيِّ وَلَا عَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّ إذْ مَذْهَبُ الْكُوفِيِّ تَعْرِيفُ الْجُزْأَيْنِ فِي الْمُضَافِ وَمَذْهَبُ الْبَصْرِيِّ تَعْرِيفُ الثَّانِي فَقَدْ قَالَ عج

وَعَدَدًا تُرِيدُ أَنْ تُعَرِّفَا ... فَأَلْ بِجُزْأَيْهِ صِلْنَ إنْ عُطِفَا

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُرَكَّبًا فَالْأَوَّلُ ... وَفِي مُضَافٍ عَكْسُ هَذَا يُفْعَلُ

وَخَالَفَ الْكُوفِيُّ فِي الْأَخِيرِ ... فَعَرِّفْ الْجُزْأَيْنِ يَا سَمِيرِي

وَلَا تُظْهِرْ ثَمَرَةً لِلتَّعْرِيفِ عَلَى الْمَذْهَبَيْنِ لِأَنَّ الْعَدَدَ نَصٌّ فِي مَدْلُولِهِ إلَّا أَنَّ لَهُ ثَمَرَةً فِي نَحْوِ عَشَرَةِ الرِّجَالِ إشَارَةً لِرِجَالٍ مُعَيَّنِينَ بِخِلَافِ عَشَرَةِ رِجَالٍ فَأُلْحِقَ الْعَدَدُ بِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ عَلَى مَذْهَبِ الْبَصْرِيِّ.

(قَوْلُهُ: وَنَحْوِهَا) عِبَارَةٌ عَنْ خَمْسَةِ أَيَّامٍ وَهِيَ مَا دَخَلَ تَحْتَ الْكَافِ فَمَا زَادَ عَلَى نِصْفَيْنِ شَهْرٌ يُصَدَّقُ الزَّوْجُ فِي دَفْعِهِ بِلَا يَمِينٍ فَحِينَئِذٍ فَالْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يَقُولَ أَيْ إنْ كَانَ الْأَمْرُ قَرِيبًا مِنْ يَوْمِ الْإِشْهَادِ وَهُوَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَنَحْوِهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>