للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالطَّوْعِ لِذِكْرِهِ حُكْمَهُمَا بَعْدُ بِقَوْلِهِ وَتَلَاعَنَا إنْ رَمَاهَا بِغَصْبٍ إلَخْ وَبِقَوْلِهِ كَقَوْلِهِ وَجَدْتهَا مَعَ رَجُلٍ فِي لِحَافٍ (وَقَوْلُهُ فِي نِكَاحِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَذْفٍ أَيْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ قَذْفُهُ لَهَا فِي نِكَاحِهِ يُرِيدُ وَتَوَابِعُ النِّكَاحِ مِنْ الْعِدَّةِ كَالنِّكَاحِ كَمَا يَأْتِي وَسَوَاءٌ كَانَ حُصُولُ الزِّنَا مِنْهَا فِي نِكَاحِهِ أَوْ قَبْلَهُ كَمَا لَوْ قَالَ لَهَا رَأَيْتُك تَزْنِي قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَك أَوْ قَذَفَهَا قَبْلَ نِكَاحِهِ فَلَمْ يُحَدَّ حَتَّى تَزَوَّجَهَا فَقَذَفَهَا يَحْتَرِزُ عَمَّا لَوْ خَرَجَتْ مِنْ الْعِدَّةِ فَقَذَفَهَا أَوْ قَذَفَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يَقْذِفْهَا بَعْدَ أَنْ تَزَوَّجَهَا فَقَوْلُهُ (وَإِلَّا حُدَّ) أَيْ بِأَنْ قَذَفَهَا قَبْلَ نِكَاحِهِ أَوْ بَعْدَ خُرُوجِهَا مِنْ الْعِدَّةِ حُدَّ.

(ص) تَيَقَّنَهُ أَعْمَى وَرَآهُ غَيْرُهُ (ش) صِفَةٌ لِزِنًا أَيْ زِنًا مُتَيَقَّنٍ لِأَعْمَى بِطَرِيقٍ مِنْ الطُّرُقِ مِنْ جَسٍّ أَوْ حِسٍّ بِكَسْرِ الْحَاءِ أَوْ إخْبَارٍ يُفِيدُ ذَلِكَ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ مَقْبُولِ الشَّهَادَةِ مَرْئِيٍّ لِغَيْرِ الْأَعْمَى وَهُوَ الْبَصِيرُ فَلَا يَعْتَمِدُ عَلَى شَكٍّ وَلَا ظَنٍّ وَالْمُرَادُ بِالتَّيَقُّنِ الْجَزْمُ وَقَوْلُهُ رَآهُ أَيْ الْفِعْلَ الدَّالَّ عَلَى الزِّنَا لَا الزِّنَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُرَى؛ لِأَنَّهُ مَعْنًى مِنْ الْمَعَانِي بِأَنْ يُرَى فَرْجُهُ فِي فَرْجِهَا وَلَا يُشْتَرَطُ وَصْفُهُ كَالشُّهُودِ أَيْ بِأَنْ يَقُولَ رَأَيْت فَرْجَهُ فِي فَرْجِهَا كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ بَلْ يَكْفِي أَنْ يَقُولَ رَأَيْتهَا تَزْنِي وَبِعِبَارَةِ الْمَشْهُورِ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ أَنَّهُ إذَا تَحَقَّقَ الْبَصِيرُ زِنَاهَا لَاعَنَ وَإِنْ لَمْ يَرَهَا وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَعَلَيْهِ لَوْ قَالَ تَيَقَّنَهُ وَلَوْ بَصِيرًا لَحَسُنَ.

(ص) وَانْتَفَى بِهِ مَا وُلِدَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَإِلَّا لَحِقَ بِهِ (ش) الضَّمِيرُ فِي بِهِ يَرْجِعُ لِلِعَانِ الرُّؤْيَةِ، وَقَوْلُهُ مَا أَيْ وُلِدَ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إذَا لَاعَنَهَا بِسَبَبِ رُؤْيَةِ الزِّنَا وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ الْعِلْمِ فَإِنَّهُ يَنْتَفِي عَنْهُ بِذَلِكَ مَا وَلَدَتْهُ مِنْ وَلَدٍ كَامِلٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا مِنْ يَوْمِ الرُّؤْيَةِ وَتُعَدُّ كَأَنَّهَا غَيْرُ بَرِيئَةِ الرَّحِمِ يَوْمَ اللِّعَانِ وَإِنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ غَيْرِ سَقْطٍ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَحِقَ بِهِ؛ لِأَنَّ لِعَانَهُ إنَّمَا كَانَ لِرُؤْيَةِ الزِّنَا لَا لِنَفْيِ الْوَلَدِ وَهَذَا هُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِيمَا يَأْتِي وَيَلْحَقُ إنْ ظَهَرَ يَوْمَهَا؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِظُهُورِهِ وَضْعُهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَهُوَ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ عَنْ مَالِكٍ وَفِي حُكْمِ السِّتَّةِ مَا نَقَصَ عَنْهَا بِيَسِيرٍ كَأَرْبَعَةِ أَوْ خَمْسَةِ أَيَّامٍ (ص) إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الِاسْتِبْرَاءَ (ش) أَيْ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّهُ يَلْحَقُ مَنْ لَاعَنَ لِلرُّؤْيَةِ مَا وَلَدَتْهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الرُّؤْيَةِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَدَّعِ اسْتِبْرَاءً قَبْلَ الرُّؤْيَةِ فَإِنْ ادَّعَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ بِهِ وَيَنْتَفِي بِاللِّعَانِ الْأَوَّلِ عِنْدَ أَشْهَبَ وَهَذَا إذَا كَانَ بَيْنَ اسْتِبْرَائِهِ وَوَضْعِهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ أَوْ مَا فِي حُكْمِهَا فَأَكْثَرُ أَمَّا إنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ مَوْجُودٌ فِي بَطْنِهَا حَالَ اسْتِبْرَائِهَا.

(ص) وَبِنَفْيِ حَمْلٍ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ يُلَاعِنُ إذَا رَمَى زَوْجَتَهُ بِنَفْيِ حَمْلٍ ظَاهِرٍ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ لِلْوَضْعِ كَمَا سَيَأْتِي عِنْدَ قَوْلِهِ بِلِعَانٍ مُعَجَّلٍ وَلَوْ قَالَ الْمُؤَلِّفُ وَبِقَطْعِ نَسَبٍ لَكَانَ أَشْمَلَ لِلْحَمْلِ وَغَيْرِهِ وَلَكِنَّ مَا قَالَهُ هُوَ الْغَالِبُ (ص) وَإِنْ مَاتَ أَوْ تَعَدَّدَ الْوَضْعُ أَوْ التَّوْأَمُ (ش) أَيْ لَا بُدَّ مِنْ لِعَانِ الزَّوْجِ وَإِنْ نَكَلَ حُدَّ لِقَذْفِهِ وَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ الَّذِي رَمَاهَا بِهِ أَوْ الْحَمْلُ الَّذِي رَمَاهَا بِهِ وَفَائِدَةُ اللِّعَانِ حِينَئِذٍ سُقُوطُ الْحَدِّ عَنْهُ وَكَذَلِكَ يَكْفِي لِعَانٌ وَاحِدٌ وَإِنْ تَعَدَّدَ الْوَضْعُ كَمَا لَوْ وَضَعَتْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ فِي بُطُونٍ وَكَانَ الْأَبُ غَائِبًا فَلَمَّا قَدِمَ وَعَلِمَ بِذَلِكَ نَفَى الْجَمِيعَ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ بِمَنْزِلَةِ مَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ بِالزِّنَا مِرَارًا مُتَعَدِّدَةً فَإِنَّهُ يَكْفِي فِي ذَلِكَ لِعَانٌ وَاحِدٌ وَكَذَلِكَ يَكْفِي لِعَانٌ وَاحِدٌ وَإِنْ تَعَدَّدَ التَّوْأَمُ كَمَا إذَا

ــ

[حاشية العدوي]

قَوْلُهُ لِذِكْرِهِ حُكْمَهُمَا) أَيْ حُكْمَ ضِدِّهِمَا أَيْ الْحُكْمَ الْمُرْتَبِطَ بِضِدِّهِمَا وَهُوَ التَّعْرِيصُ وَالْغَصْبُ أَيْ فَلَمَّا ذَكَرَ الْحُكْمَ الْمُتَعَلِّقَ بِضِدِّهِمَا فِيمَا سَيَأْتِي دَلَّ عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ هُنَا لَيْسَ فِي ضِدِّهِمَا بَلْ فِيهِمَا وَهُوَ الصَّرِيحُ وَالطَّوْعُ فَتَأَمَّلْ تُرْشَدْ (قَوْلُهُ أَيْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ قَذْفُهُ لَهَا فِي نِكَاحِهِ) يُرِيدُ وَتَوَابِعِ النِّكَاحِ وَلَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ مَا قَامَتْ إلَّا بَعْدَ أَنْ بَانَتْ مِنْهُ وَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ (قَوْلُهُ فَلَمْ يُحَدَّ حَتَّى تَزَوَّجَهَا فَقَذَفَهَا) أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ مِثْلُ الْأَوَّلِ فَإِنْ لَمْ يُلَاعِنْ لِلثَّانِي حُدَّ حَدًّا وَاحِدًا لَهُمَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلَ الْأَوَّلِ حُدَّ لِلْأَوَّلِ وَلَاعَنَ لِلثَّانِي وَإِنْ نَكَلَ فَحَدٌّ وَاحِدٌ

(قَوْلُهُ أَوْ حِسٍّ بِكَسْرِ الْحَاءِ) خِلَافًا لِابْنِ الْقَصَّارِ الْقَائِلِ بِأَنَّ الْأَعْمَى إنَّمَا يُلَاعِنُ إذَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْفَرَجِ مُقَابِلًا (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مَعْنًى مِنْ الْمَعَانِي) ؛ لِأَنَّهُ إدْخَالُ الذَّكَرِ فِي الْفَرَجِ وَأَرَادَ بِالْفِعْلِ الْهَيْئَةَ الظَّاهِرَةَ عِنْدَ سُلُوكِ الذَّكَرِ فِي الْفَرَجِ (قَوْلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَبِيِّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَهَلْ مِنْ شَرْطِ دَعْوَى الرُّؤْيَةِ أَنْ يَصِفَ كَالْبَيِّنَةِ فَيَقُولَ كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ أَوْ يَقُولَ رَأَيْتهَا تَزْنِي وَالْأَوَّلُ الْمَشْهُورُ انْتَهَى وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ عَرَفَةَ مَشْهُورًا وَإِنَّمَا قَالَ فِي شَرْطِ الرُّؤْيَةِ بِكَشْفِهِ كَالْبَيِّنَةِ وَالِاكْتِفَاءُ بِرَأَيْتُهَا تَزْنِي سَمَاعُ الْقَرِينَيْنِ وَالشَّيْخِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ مَعَ ابْنِ رُشْدٍ عَنْ نَافِعٍ فَقَطْ انْتَهَى (أَقُولُ) وَمِنْ عَادَةِ ابْنِ عَرَفَةَ تَرْجِيحُ مَا تَقَدَّمَ فَيَكُونُ الرَّاجِحُ خِلَافَ مَا ذَكَرَهُ شَارِحُنَا فَتَدَبَّرْ (قَوْلُهُ وَلَوْ بَصِيرًا) أَيْ خِلَافًا لِمَنْ يَقُولُ إنَّ الْبَصِيرَ يُشْتَرَطُ فِيهِ الرُّؤْيَةُ

(قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ عَنْ مَالِكٍ) أَيْ لِمَا نُقِلَ عَنْ مَالِكٍ أَيْ أَنَّهُ إذَا لَاعَنَ لِلرُّؤْيَةِ وَادَّعَى الْوَطْءَ قَبْلَهَا وَعَدَمَ الِاسْتِبْرَاءِ فَنَقَلَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَقْوَالًا ثَلَاثَةً هَلْ الْوَلَدُ لَازِمٌ لَهُ أَوْ أَمْرُهُ مَوْقُوفٌ أَوْ يُنْفَى عَنْهُ فَقَيَّدَ ذَلِكَ ابْنُ الْقَاسِمِ بِقَوْلِهِ مَا لَمْ يَظْهَرْ يَوْمَ الرُّؤْيَةِ، وَقَوْلُهُ: وَفِي حُكْمِ السِّتَّةِ كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ وَإِنَّمَا كَانَ حُكْمُ السِّتَّةِ مَا نَقَصَ عَنْهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَوَالَى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ عَلَى النَّقْصِ فَيُمْكِنُ أَنْ تَتَوَالَى ثَلَاثَةٌ نَاقِصَةٌ وَالشَّهْرَانِ الْبَاقِيَانِ بَعْدَ الرَّابِعِ التَّامِّ نَاقِصَانِ أَيْضًا وَأَمَّا إنْ كَانَ النَّقْصُ سِتَّةَ أَيَّامٍ فَاَلَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ وَهُوَ الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ السِّتَّةِ (قَوْلُهُ وَيَنْتَفِي بِاللِّعَانِ الْأَوَّلِ) أَيْ فَلَا يَحْتَاجُ فِي نَفْيِهِ لِلِعَانٍ ثَانٍ عِنْدَ أَشْهَبَ وَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ يُحْتَاجُ لِلِعَانِ ثَانٍ عِنْدَ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ أَوْ مَا فِي حُكْمِهَا) هِيَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ إلَّا خَمْسَةً، وَقَوْلُهُ أَمَّا إنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَيْ وَمَا فِي حُكْمِهَا

(قَوْلُهُ أَوْ تَعَدَّدَ الْوَضْعُ) ابْنُ رُشْدٍ هَذَا إنْ أَمْكَنَ إتْيَانُهُ لَهَا سِرًّا كَدَعْوَاهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ وَهَذَا مُبَالَغَةٌ فِي كَوْنِهِ بِلِعَانٍ وَاحِدٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>