مَائِهِ فِي قَنَاةِ ذَكَرِهِ فَيَخْرُجَ مَعَ الْوَطْءِ أَمَّا إنْ كَانَ حَصَلَ مِنْهُ بَوْلٌ بَيْنَ الْإِنْزَالِ وَالْوَطْءِ الثَّانِي الَّذِي لَمْ يُنْزِلْ فِيهِ فَحَمَلَتْ زَوْجَتُهُ مِنْ الْوَطْءِ الثَّانِي فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَنْفِيَ الْوَلَدَ وَيُلَاعِنَ فِيهِ مُعْتَمِدًا فِي ذَلِكَ عَلَى عَدَمِ الْإِنْزَالِ؛ لِأَنَّ الْبَوْلَ لَا يَبْقَى مَعَهُ شَيْءٌ مِنْ الْمَاءِ.
(ص) وَلَاعَنَ فِي الْحَمْلِ مُطْلَقًا (ش) هَذَا شُرُوعٌ مِنْهُ فِي بَيَانِ الزَّمَنِ الَّذِي يُمْكِنُ فِيهِ اللِّعَانُ لِنَفْيٍ أَوْ رُؤْيَةٍ وَالْمَعْنَى أَنَّ اللِّعَانَ لِنَفْيِ الْحَمْلِ لَا يَتَقَيَّدُ زَمَنُهُ بِكَوْنِ الْمَرْأَةِ فِي الْعِصْمَةِ أَوْ مُطَلَّقَةً كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا خَرَجَتْ مِنْ الْعِدَّةِ أَوْ لَا كَانَتْ حَيَّةً أَوْ مَيْتَةً اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ تُجَاوِزَ أَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ فَإِنَّ الْوَلَدَ لَا يَلْحَقُ بِهِ حِينَئِذٍ وَلَا يُعَارِضُ قَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ أَوْ لِمُدَّةٍ لَا يَلْحَقُ فِيهَا الْوَلَدُ لِقِلَّةٍ أَوْ كَثْرَةٍ مِنْ أَنَّهُ يُلَاعِنُ؛ لِأَنَّهَا هُنَاكَ زَوْجَةٌ وَهُنَا لَيْسَتْ فِي الْعِصْمَةِ.
(ص) وَفِي الرُّؤْيَةِ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ مِنْ بَائِنٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ رَآهَا تَزْنِي فَإِنْ كَانَتْ الرُّؤْيَةُ وَدَعْوَاهَا فِي الْعِدَّةِ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ أَوْ رَجْعِيٍّ فَإِنَّهُ يُلَاعِنُ وَلَوْ انْقَضَتْ الْعِدَّةُ؛ لِأَنَّ عِدَّةَ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ مِنْ تَوَابِعِ الْعِصْمَةِ وَأَحْرَى لَوْ رَمَى مَنْ فِي الْعِصْمَةِ وَإِنْ كَانَتْ الدَّعْوَى بَعْدَهَا أَنَّهُ رَأَى فِيهَا فَإِنَّهُ لَا يُلَاعِنُ فَقَوْلُهُ وَفِي الرُّؤْيَةِ أَيْ وَلَاعَنَ بِسَبَبٍ أَوْ لِأَجْلِ دَعْوَى الرُّؤْيَةِ لِلزِّنَا وَقَوْلُهُ فِي الْعِدَّةِ صِفَةٌ لِلرُّؤْيَةِ مُتَعَلِّقَةٌ بِكَوْنٍ خَاصٍّ أَيْ الرُّؤْيَةِ الْمُدَّعَاةِ فِي الْعِدَّةِ أَيْ إنَّمَا يُلَاعِنُ إذَا ادَّعَى فِي الْعِدَّةِ أَنَّهُ رَأَى فَالْمَسَائِلُ ثَلَاثٌ إحْدَاهَا أَنْ يَدَّعِيَ فِي زَمَنِ الْعِدَّةِ أَنَّهُ رَأَى فِيهَا وَهَذِهِ يُلَاعِنُ فِيهَا وَبَعْدَهَا الثَّانِيَةُ أَنْ يَدَّعِيَ بَعْدَهَا أَنَّهُ رَأَى بَعْدَهَا وَهَذِهِ لَا يُلَاعِنُ فِيهَا الثَّالِثَةُ أَنْ يَدَّعِيَ بَعْدَهَا أَنَّهُ رَأَى فِيهَا وَهَذِهِ لَا يُلَاعِنُ لَهَا أَيْضًا.
(ص) وَحُدَّ بَعْدَهَا كَاسْتِلْحَاقِ الْوَلَدِ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتهَا تَزْنِي فَإِنَّهُ يُحَدُّ وَكَذَلِكَ يُحَدُّ إذَا اسْتَلْحَقَ مَنْ نَفَاهُ بِلِعَانٍ؛ لِأَنَّهُ أَكْذَبَ نَفْسَهُ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ وَيَلْحَقُ بِهِ وَقَوْلُهُ (إلَّا أَنْ تَزْنِيَ بَعْدَ اللِّعَانِ) مُخَرَّجٌ مِمَّا قَبْلَهُ يَعْنِي أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا زَالَتْ عِفَّتُهَا بِأَنْ زَنَتْ بَعْدَ اللِّعَانِ فَلَا حَدَّ عَلَى الزَّوْجِ إذَا رَمَاهَا بِزِنًا بَعْدَ الْعِدَّةِ أَوْ اسْتَلْحَقَ الْوَلَدَ بَعْدَ أَنْ لَاعَنَ فِيهِ كَقَاذِفِ عَفِيفٍ فَلَمْ يُحَدَّ لَهُ حَتَّى زَنَى الْمَقْذُوفُ (ص) وَتَسْمِيَةِ الزَّانِي بِهَا وَأُعْلِمَ بِحَدِّهِ (ش) أَيْ وَحُدَّ لِلْأَجْنَبِيِّ مَعَ اللِّعَانِ لِلزَّوْجَةِ فِي تَسْمِيَةِ الزَّانِي بِهَا كَقَوْلِهِ رَأَيْت فُلَانًا يَزْنِي بِكِ وَلَا يُخَلِّصُهُ مِنْ الْحَدِّ لِفُلَانٍ لِعَانُهُ إذَا تَقَدَّمَ أَمَّا لَوْ حُدَّ أَوَّلًا سَقَطَ عَنْهُ اللِّعَانُ؛ لِأَنَّ مَنْ حُدَّ لِقَذْفٍ يَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ حَدٍّ ثَبَتَ قَبْلَهُ مِمَّنْ قَامَ وَمِمَّنْ لَمْ يَقُمْ وَلَوْ لَمْ يُسَمِّهِ لِأَحَدٍ وَكَفَاهُ اللِّعَانُ كَقَوْلِهِ رَأَيْت رَجُلًا يَزْنِي بِهَا وَأُعْلِمَ مَنْ سَمَّاهُ بِحَدِّهِ بِأَنْ يُقَالَ فُلَانٌ قَذَفَك بِامْرَأَتِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَعْتَرِفُ أَوْ يَعْفُو لِإِرَادَةِ السَّتْرِ وَلَوْ بَلَغَ الْإِمَامَ عَلَى الْمَشْهُورِ وَحُكْمُ الْإِعْلَامِ الْوُجُوبُ أَيْ يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يُعْلِمَ مَنْ سَمَّاهُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَقِيلَ نَدْبًا.
(ص) لَا إنْ كَرَّرَ قَذْفَهَا بِهِ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ لَاعَنَ زَوْجَتَهُ ثُمَّ بَعْدَهُ رَمَاهَا بِمَا رَمَاهَا بِهِ أَوَّلًا فَإِنَّهُ لَا يُحَدُّ لَهُ فَإِنْ قِيلَ مَا الْفَرْقُ عَلَى هَذَا بَيْنَ مَا قَالُوهُ فِي حَدِّ الْقَذْفِ إذَا قَذَفَ شَخْصٌ شَخْصًا فَحُدَّ لَهُ ثُمَّ قَذَفَهُ ثَانِيًا فَإِنَّهُ يُحَدُّ لَهُ عَلَى الْأَصَحِّ قِيلَ الْفَرْقُ مَا قَالَهُ ابْنُ الْكَاتِبِ أَنَّ أَحَدَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ كَاذِبٌ إلَّا أَنَّا لَا نَدْرِي مَنْ هُوَ مِنْهُمَا فَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ مَا كُنْت إلَّا صَادِقًا فَإِنَّا لَا نَحِدُّهُ إذْ لَعَلَّهُ كَانَ صَادِقًا وَالْقَاذِفُ إنَّمَا حُدَّ تَكْذِيبًا لَهُ
ــ
[حاشية العدوي]
(قَوْلُهُ كَانَتْ حَيَّةً أَوْ مَيْتَةً) لَا يَخْفَى أَنَّ لِعَانَ الْمَيْتَةِ لَا يَكُونُ إلَّا لِنَفْيِ الْوَلَدِ لَا لِنَفْيِ الْحَمْلِ.
(قَوْلُهُ وَهُنَا لَيْسَتْ فِي الْعِصْمَةِ) هَذَا يُعَارِضُ قَوْلَهُ فِي الْعِصْمَةِ أَوْ مُطَلَّقَةً وَالْجَوَابُ أَنَّ قَوْلَهُ وَهُنَا لَيْسَتْ فِي الْعِصْمَةِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْجَوَابَ بِاعْتِبَارِ بَعْضِ الْإِطْلَاقِ وَهِيَ مَا إذَا كَانَتْ مُطَلَّقَةً
(قَوْلُهُ إنَّهُ رَأَى فِيهَا) طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ رَآهَا تَزْنِي فَإِنْ كَانَتْ الرُّؤْيَةُ وَدَعْوَاهَا فِي الْعِدَّةِ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ أَوْ رَجْعِيٍّ وَأَوْلَى أَنَّهُ رَأَى قَبْلَ الطَّلَاقِ
(قَوْلُهُ كَاسْتِلْحَاقِ الْوَلَدِ) أَيْ الْمَنْفِيِّ بِلِعَانٍ لَهُ أَوْ لِلرُّؤْيَةِ فَإِنَّهُ يُحَدُّ وَلَوْ اسْتَلْحَقَ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ فَحَدٌّ وَاحِدٌ لِلْجَمِيعِ إلَّا أَنْ يَسْتَلْحِقَ وَاحِدًا بَعْدَمَا حُدَّ لِمَنْ اسْتَلْحَقَهُ قَبْلَهُ فَيَتَعَدَّدَ فِيمَا يَظْهَرُ (قَوْلُهُ يَعْنِي إلَخْ) مُفَادُهُ أَنَّهُ مُسْتَثْنًى مِمَّا قَبْلَ الْكَافِ وَمَا بَعْدَهَا وَالْجَارِي عَلَى الْقَاعِدَةِ أَنَّهُ مُسْتَثْنًى مِمَّا بَعْدَ الْكَافِ.
(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ تَزْنِيَ بَعْدَ اللِّعَانِ) أَيْ وَقِيلَ الِاسْتِلْحَاقُ (قَوْلُهُ بَعْدَ أَنْ لَاعَنَ فِيهِ كَقَاذِفِ عَفِيفٍ) هَذَا مِمَّا يُعَيِّنُ رُجُوعَهُ لِقَوْلِهِ كَاسْتِلْحَاقِ الْوَلَدِ فَقَطْ فَلَا يَظْهَرُ قَوْلُهُ قَبْلُ بَعْدَ الْعِدَّةِ أَوْ اسْتَلْحَقَ الْمُفِيدُ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَ الْكَافِ وَمَا بَعْدَهَا.
(قَوْلُهُ وَأُعْلِمَ بِحَدِّهِ) أَيْ بِمُوجِبِ حَدِّهِ.
(قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ حُدَّ أَوَّلًا إلَخْ) أَيْ إذَا حُدَّ لِفُلَانٍ أَوَّلًا وَكَذَا لَوْ حُدَّ لِلزَّوْجَةِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ حَدُّهُ لِلرَّجُلِ قَامَ أَوْ لَمْ يَقُمْ.
(قَوْلُهُ يَدْخُلُ فِيهِ) أَيْ فِي حَدِّهِ، وَقَوْلُهُ ثَبَتَ قَبْلَهُ أَيْ مُوجِبُهُ قَبْلَ الْحَدِّ، وَقَوْلُهُ مِمَّنْ قَامَ وَمِمَّنْ لَمْ يَقُمْ الَّذِي قَامَ كَالرَّجُلِ الْمَقْذُوفِ وَاَلَّذِي لَمْ يَقُمْ كَالْمَرْأَةِ إذَا لَمْ تَقُمْ بِذَلِكَ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بَلَغَ الْإِمَامَ عَلَى الْمَشْهُورِ) بِمَعْنَى أَنَّ لِلشَّخْصِ أَنْ يَعْفُوَ إنْ أَرَادَ السَّتْرَ وَلَوْ بَلَغَ الْإِمَامَ عَلَى الْمَشْهُورِ خِلَافًا لِمَنْ يَقُولُ إنْ أَرَادَ السَّتْرَ فَلَا عَفْوَ بَعْدَ بُلُوغِ الْإِمَامِ وَبِهَذَا الْحَلِّ لَا يُنَافِي قَوْلَهُ أَيْ يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ.
(قَوْلُهُ وَحُكْمُ الْإِعْلَامِ الْوُجُوبُ) كَذَا فِي عب فَإِنَّهُ قَالَ وَظَاهِرُ نَقْلِ ق أَنَّ إعْلَامَهُ وَاجِبٌ وَأَنَّ الْوُجُوبَ مُتَعَلِّقٌ بِالْحَاكِمِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ عَلِمَ بِذَلِكَ وَيَجْرِي فِيهِ قَوْلُهُ وَبَعْدَهُ إنْ أَرَادَ سَتْرًا فَإِنْ عَلِمَ بِهِ عَدْلَانِ فَالظَّاهِرُ وُجُوبُ إعْلَامِهِمَا الْمَقْذُوفَ أَيْضًا انْتَهَى
(قَوْلُهُ لَا إنْ كَرَّرَ قَذْفَهَا بِهِ) اُنْظُرْ هَلْ تَحْصُلُ الْمُغَايَرَةُ بِالْإِضَافَةِ لِشَخْصٍ غَيْرِ مَنْ أُضِيفَ لَهُ الزِّنَا بِهَا قَبْلَ الْحَدِّ كَزَنَيْتِ بِزَيْدٍ ثُمَّ قَالَ بِعَمْرٍو وَهُوَ الظَّاهِرُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ قَذَفَهَا بِمَا هُوَ أَعَمُّ بَعْدَ الْخَاصِّ فَإِنَّهُ يُحَدُّ وَكَذَا اخْتِلَافُ الْمَكَانِ كَزَنَيْتِ بِفَرْجِك بَعْدَ لِعَانِهِ فِي كَزَنَيْتِ بِدُبُرِك أَوْ عَكْسِهِ.
(قَوْلُهُ قِيلَ الْفَرْقُ مَا قَالَهُ ابْنُ الْكَاتِبِ إلَخْ) فِي هَذَا الْفَرْقِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ أَحَدَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ كَاذِبٌ كَذَا وَاحِدٌ مِنْ الْقَاذِفِ وَالْمَقْذُوفِ لَهُ فَإِذَا قَالَ بَعْدَ الْحَدِّ مَا كُنْت إلَّا صَادِقًا فَلَا يُحَدُّ إذْ لَعَلَّهُ كَانَ صَادِقًا (قَوْلُهُ وَالْقَاذِفُ إنَّمَا حُدَّ تَكْذِيبًا لَهُ) قَدْ يُقَالُ وَالْمُلَاعِنُ إنَّمَا طُلِبَ مِنْهُ اللِّعَانُ لِكَوْنِهِ قَدْ كَذَّبْنَاهُ وَلَوْ صَدَّقْنَاهُ لَمَا طَلَبْنَا مِنْهُ