فِي كُلِّ مَرَّةٍ عَلَى قَوْلِهِ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ وَحَكَاهُ ابْنُ شَاسٍ وَالْمُتَيْطِيُّ وَصَدَّرَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ بِأَنَّهُ يَقْتَصِرُ عَلَى لَفْظِ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ فَقَطْ وَحُكِيَ قَوْلُ ابْنِ الْمَوَّازِ بَعْدَهُ وَانْظُرْ الْكَلَامَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ (ص) أَوْ مَا هَذَا الْحَمْلُ مِنِّي (ش) يَعْنِي أَنَّ اللِّعَانَ إذَا كَانَ لِأَجْلِ نَفْيِ الْحَمْلِ فَإِنَّهُ يَقُولُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ مَا هَذَا الْحَمْلُ مِنِّي عِنْدَ ابْنِ الْمَوَّازِ وَهُوَ خِلَافُ مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ مِنْ أَنَّهُ يَقُولُ لَزَنَتْ وَهُوَ الْمَشْهُورُ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ اُنْظُرْ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ قَوْلِهِ زَنَتْ كَوْنُ الْحَمْلِ مِنْ غَيْرِهِ انْتَهَى وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ مِنْ غَيْرِهِ زِنَاهَا؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ غَصْبٍ لَكِنَّ وَجْهَ مَا فِيهِمَا أَنَّا نُشَدِّدُ عَلَيْهِ بِأَنْ يَحْلِفَ لَزَنَتْ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَنْكُلَ فَيَتَقَرَّرَ النَّسَبُ وَالشَّارِعُ مُتَشَوِّفٌ لَهُ.
(ص) وَوَصَلَ خَامِسَتَهُ بِلَعْنَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ أَوْ إنْ كُنْت كَذَبْتهَا (ش) يَعْنِي أَنَّ الرَّجُلَ يَقُولُ فِي خَامِسَتِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ أَوْ إنَّ كُنْت كَذَبْتهَا أَيْ كَذَبْت عَلَيْهَا يَعْنِي أَنَّهُ مُخَيَّرٌ وَالْأَحَبُّ لَفْظُ الْقُرْآنِ وَمَنْ اُعْتُقِلَ لِسَانُهُ قَبْلَ اللِّعَانِ وَرُجِيَ زَوَالُهُ عَنْ قُرْبٍ اُنْتُظِرَ ثُمَّ إنَّ قَوْلَهُ وَوَصَلَ إلَخْ مُتَعَلَّقُهُ مَحْذُوفٌ أَيْ بِشَهَادَاتِهِ الْأَرْبَعِ وَقَوْلُهُ بِلَعْنَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ صِفَةٌ لِخَامِسَةٍ وَهِيَ صِفَةٌ كَاشِفَةٌ أَيْ يَمِينُهُ الْخَامِسَةُ الَّتِي هِيَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ لَا مُتَعَلَّقَ بِوَصْلٍ أَوْ حَالٌ مِنْهَا أَيْ خَامِسَةٌ كَائِنَةٌ بِلَعْنَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ إلَخْ وَبِهَذَا يُوَافِقُ مَذْهَبَ الرِّسَالَةِ وَمُخْتَارَ الْجَلَّابِ وَالْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَنَّهُ لَا يَأْتِي بِالشَّهَادَةِ فِي الْخَامِسَةِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ.
(ص) وَأَشَارَ الْأَخْرَسُ أَوْ كَتَبَ (ش) فِيهَا يُلَاعِنُ الْأَخْرَسُ بِمَا يُفْهَمُ مِنْهُ مِنْ إشَارَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ وَكَذَلِكَ يُعْلَمُ قَذْفُهُ انْتَهَى وَكَذَا يُقَالُ فِي بَاقِي أَيْمَانِهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ نُكُولٍ أَوْ غَيْرِهِ وَتَكَرُّرُ الْإِشَارَةِ أَوْ الْكِتَابَةِ كَاللَّفْظِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ وَلَوْ انْطَلَقَ لِسَانُهُ فَقَالَ لَمْ أُرِدْ ذَلِكَ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ.
(ص) وَشَهِدَتْ مَا رَآنِي أَزْنِي أَوْ مَا زَنَيْت (ش) تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى صِفَةِ لِعَانِ الزَّوْجِ وَالْكَلَامُ الْآنَ عَلَى صِفَةِ لِعَانِ الْمَرْأَةِ لِأَجْلِ إبْطَالِ لِعَانِ الرَّجُلِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا لَاعَنَ لِرُؤْيَةِ الزِّنَا يَقُولُ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ لَرَأَيْتهَا تَزْنِي فَتَرُدُّ هِيَ ذَلِكَ بِأَنْ تَقُولَ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ عَلَى مَا مَرَّ مَا رَآنِي أَزْنِي تَقُولُ ذَلِكَ كُلَّ مَرَّةٍ أَوْ تَقُولُ مَا زَنَيْت فِي رَدِّهَا الْأَيْمَانَ فِي نَفْيِ الْحَمْلِ وَمَا هُنَا مُطَابِقٌ لِمَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ مِنْ أَنَّهُ يَقُولُ فِي اللِّعَانِ لِنَفْيِ الْحَمْلِ لَزَنَتْ وَهُوَ خِلَافُ مَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُؤَلِّفُ مِنْ أَنَّهُ يَقُولُ فِيهِ مَا هَذَا الْحَمْلُ مِنِّي كَمَا مَرَّ وَالْمُطَابِقُ لَهُ أَنْ تَقُولَ هَذَا الْحَمْلُ مِنْهُ (ص) أَوْ لَقَدْ كَذَبَ فِيهِمَا (ش) ضَمِيرُ التَّثْنِيَةِ يَرْجِعُ إلَى قَوْلِهِ لَرَأَيْتهَا تَزْنِي أَوْ لَزَنَتْ فَتَرُدُّ هِيَ ذَلِكَ بِقَوْلِهَا فِي كُلِّ مَرَّةٍ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ لَقَدْ كَذَبَ وَتَصِلُ خَامِسَتَهَا بِغَضَبِ اللَّهِ عَلَيْهَا إنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ وَيَصِحُّ فِي ضَمِيرِ التَّثْنِيَةِ أَنْ يَرْجِعَ إلَى لِعَانِ رُؤْيَةِ الزِّنَا وَإِلَى لِعَانِ نَفْيِ الْحَمْلِ (ص) وَفِي الْخَامِسَةِ غَضَبُ اللَّهِ عَلَيْهَا إنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمَرْأَةَ إذْ
ــ
[حاشية العدوي]
إلَّا هُوَ وَكَلَامُ ابْنِ الْمَوَّازِ ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الزِّيَادَةِ.
(قَوْلُهُ وَصَدَّرَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ.
(تَنْبِيهٌ) :
يَقُولُ الْأَعْمَى لَعَلِمْتهَا أَوْ تَيَقَّنْتهَا وَكَمَا لَا يُشْتَرَطُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ لَا يُشْتَرَطُ زِيَادَةُ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَلَا زِيَادَةُ الْبَصِيرِ كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ وَلَا بُدَّ مِنْ مُوَالَاةِ الْخَمْسَةِ قَبْلَ بِدَايَتِهَا وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَزِيدُ وَإِنِّي لَمِنْ الصَّادِقِينَ وَفِي الْإِرْشَادِ وَيَزِيدُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ أَقْعَدُ بِظَاهِرِ الْآيَةِ (قَوْلُهُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ) اُنْظُرْ عَلَى الْمَشْهُورِ لَوْ قَالَ مَا هَذَا الْحَمْلُ مِنِّي هَلْ يُعِيدُ الْأَيْمَانَ أَوْ يَكْتَفِي بِهِ بَعْدَ الْوُقُوعِ.
(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ قَوْلِهِ زَنَتْ كَوْنُ الْحَمْلِ مِنْ غَيْرِهِ) أَيْ وَقَصْدُهُ كَوْنُ الْحَمْلِ مِنْ غَيْرِهِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ مِنْ غَيْرِهِ زِنَاهَا أَيْ فَكَيْفَ يَقُولُ لَزَنَتْ مَعَ أَنَّ دَعْوَاهُ إنَّمَا هِيَ كَوْنُ الْحَمْلِ مِنْ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ إنَّا نُشَدِّدُ) الْحَاصِلُ أَنَّ غَرَضَهُ نَفْيُ الْحَمْلِ الْمُجَامِعِ كَوْنَهُ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ فَلَا تُحَدِّثُهُ نَفْسُهُ إلَّا كَوْنَهُ يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْحَمْلِ لَا عَلَى الزِّنَا فَلَا تُحَدِّثُهُ بِهِ نَفْسُهُ لِكَوْنِهِ يَكْرَهُ ذَلِكَ فَتَطْلُبُ مِنْهُ الْيَمِينَ بِأَنَّهَا زَنَتْ فَيَنْكُلُ فَيَثْبُتُ النَّسَبُ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ مُتَشَوِّفٌ لَهُ وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي الطَّرَفِ الثَّانِي الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ مِنْ غَيْرِهِ زِنَاهَا وَأَمَّا فِي الطَّرَفِ الْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ قَوْلِهِ زَنَتْ إلَخْ أَيْ لَا يَلْزَمُ مِنْ قَوْلِهِ زَنَتْ كَوْنُ الْحَمْلِ مِنْ غَيْرِهِ أَيْ مَعَ أَنَّ قَصْدَهُ إنَّمَا هُوَ كَوْنُ الْحَمْلِ مِنْ غَيْرِهِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ الزِّنَا ذَلِكَ فَلَا وَجْهَ لِكَوْنِهِ يَقُولُ لَزَنَتْ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ ذَلِكَ لَكِنَّ نَفْسَهُ تَنْجَذِبُ إلَى كَوْنِهِ يَقُولُ مَا هَذَا الْحَمْلُ مِنِّي الْمُجَامِعِ لِوَطْءِ الشُّبْهَةِ وَلَا تَنْجَذِبُ لِكَوْنِهِ يَقُولُ لَزَنَتْ فَطُلِبَ مِنْهُ أَنْ يَحْلِفَ لَزَنَتْ لِأَجْلِ أَنْ يَنْكُلَ فَيَثْبُتَ النَّسَبُ وَظَهَرَ أَنَّ قَوْلَهُ: وَجْهُ مَا فِيهِمَا رَاجِعٌ لِلْأَمْرَيْنِ
(قَوْلُهُ مَنْ اُعْتُقِلَ لِسَانُهُ) أَيْ بَعْدَ الرَّمْيِ وَقَبْلَ اللِّعَانِ.
(قَوْلُهُ مُتَعَلَّقُهُ مَحْذُوفٌ) كَذَا فِي نُسْخَتِهِ أَيْ الْمُتَعَلَّقُ بِهِ مَحْذُوفٌ فَيُقْرَأُ مُتَعَلَّقٌ بِفَتْحِ اللَّامِ.
(قَوْلُهُ وَهِيَ صِفَةٌ كَاشِفَةٌ) أَيْ وَالْبَاءُ فِي قَوْلِهِ بِلَعْنَةِ اللَّهِ زَائِدَةٌ أَيْ صِفَةٌ كَاشِفَةٌ لِلْخَامِسَةِ أَيْ مُبَيِّنَةٌ لَهَا أَيْ الْخَامِسَةِ الْمَوْصُوفَةِ بِأَنَّهَا لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمُرَادُ الْمُبَيِّنَةُ.
(قَوْلُهُ لَا مُتَعَلَّقَ بِوَصْلٍ) ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُتَعَلِّقًا بِوَصْلِ لَأَوْهَمَ أَنْ يَزِيدَ ذَلِكَ مَعَ ذِكْرِ الصِّيغَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي خَامِسَتِهِ أَيْضًا مَعَ أَنَّهُ لَا يَزِيدُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ.
(قَوْلُهُ أَوْ حَالٌ إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ صِفَةٌ.
(قَوْلُهُ أَيْ خَامِسَةٌ كَائِنَةٌ بِلَعْنَةِ اللَّهِ) أَيْ ثَابِتَةٌ بِلَعْنَةِ اللَّهِ أَيْ خَامِسَةٌ فِي حَالِ كَوْنِهَا ثَابِتَةً فِي هَذَا اللَّفْظِ مِنْ ثُبُوتِ الْعَامِّ فِي الْخَاصِّ وَالْمَنْظُورُ لَهُ ذَلِكَ الْخَاصُّ وَالْأَقْرَبُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ جَعْلُ الْبَاءِ لِلتَّصْوِيرِ.
(تَنْبِيهٌ) :
إنَّمَا كَانَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ يَمِينًا؛ لِأَنَّ التَّعَالِيقَ مِنْ الْأَيْمَانِ عَلَى الْمَذْهَبِ
(قَوْلُهُ أَوْ لَزَنَتْ) لَا يَخْفَى أَنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يَقُلْ لَزَنَتْ فَلَا يُنَاسِبُ هَذَا الْمَحَلَّ بَلْ الْمُنَاسِبُ مَا سَيَأْتِي آخِرَ الْعِبَارَةِ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ وَتَصِلُ خَامِسَتَهَا بِغَضَبِ اللَّهِ) أَيْ الْمُصَوَّرَةِ بِغَضَبِ اللَّهِ إلَخْ قَوْلُ الْمُحَشِّي بِفَتْحِ اللَّامِ بِهَامِشِ الْأَصْلِ لَعَلَّهُ بِكَسْرِ اللَّامِ اهـ.