للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لِأَنَّهَا لَمْ تَقْبِضْهَا لِحَقِّ نَفْسِهَا وَلَا هِيَ مُتَمَحِّضَةٌ لِلْأَمَانَةِ لِأَنَّهَا قَبَضَتْهَا بِحَقٍّ فَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى الضَّيَاعِ مِنْ غَيْرِ سَبَبِهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهَا وَإِلَّا ضَمِنَتْهَا وَهَلْ يَرْجِعُ الْوَلَدُ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى الْأَبِ وَهُوَ الَّذِي يَنْبَغِي وَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ فِيمَا قَبَضَتْهُ مِنْ نَفَقَةِ الْوَلَدِ لِمُدَّةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ كَمَا حَمَلَهُ عَلَيْهِ الْبِسَاطِيُّ وَهُوَ الْمُتَعَيَّنُ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ السُّودَانِيُّ وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ مَا قَبَضَتْهُ مِنْ نَفَقَةِ الْوَلَدِ عَنْ الْمَاضِي تَضْمَنُهُ مُطْلَقًا كَنَفَقَتِهَا لِأَنَّهُ كَدَيْنٍ لَهَا قَبَضَتْهُ وَمِثْلُ مَا لِلْبِسَاطِيِّ لِلتَّوْضِيحِ وَالشَّرْحِ الْكَبِيرِ وَمَا فِي تت مُعْتَرَضٌ وَقَدْ أَشَارَ تت إلَى أَنَّ مَا تَقْبِضُهُ مِنْ أُجْرَةِ الرَّضَاعِ كَنَفَقَتِهَا تَضْمَنُهُ مُطْلَقًا وَهُوَ صَحِيحٌ مُطَابِقٌ لِلنَّقْلِ وَكَذَا تَضْمَنُ نَفَقَةَ الْوَلَدِ مُطْلَقًا إذَا شَرَطَ عَلَيْهَا ضَمَانَهَا وَقَدْ اُسْتُفِيدَ مِنْ كَلَامِ تت أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّفَقَةِ فِي قَوْلِ الْمُؤَلِّفِ كَنَفَقَةِ الْوَلَدِ فِي غَيْرِ مُدَّةِ الرَّضَاعِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ نَفَقَةَ الرَّضَاعِ أُجْرَةٌ لَهَا حَقِيقَةً وَلَيْسَتْ بِنَفَقَةٍ لِلْوَلَدِ فَلِذَا تَضْمَنُهَا مُطْلَقًا

(ص) وَيَجُوزُ إعْطَاءُ الثَّمَنِ عَمَّا لَزِمَهُ (ش) أَيْ يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يُعْطِيَ الزَّوْجَةَ عَنْ جَمِيعِ مَا لَزِمَهُ مِنْ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ ثَمَنًا وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ الَّذِي يُقْضَى بِهِ عَلَى الزَّوْجِ فِي الْأَصْلِ هُوَ مَا فُرِضَ لَهَا مِنْ الْأَعْيَانِ لَا ثَمَنُهُ وَأَنَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يُعْطِيَ الثَّمَنَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ تت وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الَّذِي لَزِمَهُ لَهَا طَعَامًا يُمْتَنَعُ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ تَحْرِيمَ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ مُعَلَّلٌ بِالْغَيْبَةِ عَلَيْهِ وَهِيَ مَفْقُودَةٌ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ أَوْ غَيْرُ مُعَلَّلٍ فَيُمْتَنَعُ وَهُوَ الْقَوْلُ الْآخَرُ. اهـ.

وَالثَّانِي هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا يَأْتِي لِلْمُؤَلِّفِ آخِرَ بَابِ الْخِيَارِ وَقَوْلُ تت إنَّ ظَاهِرَ الْمَذْهَبِ أَنَّ اللَّازِمَ لِلزَّوْجِ هُوَ الْأَعْيَانُ خِلَافُ مَا ذَكَرَهُ الْمَوَّاقُ أَنَّ ظَاهِرَ الْمَذْهَبِ إنَّمَا هُوَ الْأَثْمَانُ وَنَسَبَهُ الشَّارِحُ لِظَاهِرِهِ مَا فِي النِّكَاحِ الثَّانِي مِنْ الْمُدَوَّنَةِ ثُمَّ إنَّ مَا يُسْتَفَادُ مِنْ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ هُنَا وَإِنْ كَانَ خِلَافَ الْمَذْهَبِ وَخِلَافَ ظَاهِرِ الْمُدَوَّنَةِ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ أَوَّلًا فَيُفْرَضُ الْمَاءُ إلَخْ وَلَا يُخَالِفُ قَوْلَهُ بَعْدُ: وَالْمُقَاصَّةُ بِدَيْنِهِ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ مَا فَرَضَهُ لَهَا مِنْ الْأَعْيَانِ مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ أَوْ فُرِضَ عَيْنًا

(ص) وَالْمُقَاصَّةُ بِدَيْنِهِ إلَّا لِضَرَرٍ (ش) أَيْ بِأَنْ يَكُونَ فَرَضَ لَهَا ثَمَنًا أَوْ تَكُونَ النَّفَقَةُ مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُقَالُ إنَّ كَلَامَ الْمُؤَلِّفِ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الزَّوْجِ ابْتِدَاءً ثَمَنُ الْأَعْيَانِ وَهُوَ خِلَافُ مُقْتَضَى قَوْلِهِ أَوَّلًا وَيَجُوزُ إعْطَاءُ الثَّمَنِ عَمَّا لَزِمَهُ وَمَحَلُّ إجَابَةِ الزَّوْجِ إذَا دَعَا لِلْمُقَاصَّةِ وَجَبَرَهَا عَلَيْهَا لَمْ يَحْصُلْ بِسَبَبِهَا ضَرَرٌ لِلزَّوْجَةِ بِأَنْ كَانَتْ فَقِيرَةَ الْحَالِ فَإِنَّهُ إذَا قَاصَّهَا بِدَيْنِهِ وَأَسْقَطَ نَفَقَتَهَا فِي ذَلِكَ حَصَلَ لَهَا الضَّرَرُ وَضَاعَ حَالُهَا فَلَا يُجَابُ لَهُ وَمَا يُفِيدُهُ ظَاهِرُ سِيَاقِ الْمُؤَلِّفِ مِنْ جَوَازِ الْمُقَاصَّةِ لِعَطْفِهِ عَلَى الْجَائِزِ صَحِيحٌ وَلَكِنَّهُ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَحْصُلْ طَلَبُهَا مِنْ أَحَدِهِمَا بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي

ــ

[حاشية العدوي]

(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا لَمْ تَقْبِضْهَا لِحَقِّ نَفْسِهَا) أَيْ حَتَّى تَضْمَنَهَا وَقَوْلُهُ وَلَا هِيَ مُتَمَحِّضَةٌ إلَخْ أَيْ وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ مُتَمَحِّضَةً لِلْأَمَانَةِ فَلَا تَضْمَنُهَا مُطْلَقًا ثُمَّ إنَّهُ نُوقِشَ قَوْلُهُ لِأَنَّهَا لَمْ تَقْبِضْهَا بِأَنَّ مَنْفَعَةَ الرَّهْنِ وَالْعَارِيَّةِ لِقَابِضِهَا وَفِي الْحَضَانَةِ لِغَيْرِهَا وَهُوَ الْمَحْضُونَ وَلَا سِيَّمَا عَلَى أَنَّ حَقَّ الْحَضَانَةِ لِلْمَحْضُونِ إلَّا أَنَّ هَذَا لَا يَرُدُّ الْمَنْقُولَ كَمَا أَفَادَهُ بَعْضُ شُيُوخِنَا.

(قَوْلُهُ وَهَلْ يَرْجِعُ الْوَلَدُ عَلَيْهَا) أَيْ حَيْثُ ضَمِنَتْهَا وَقَوْلُهُ أَوْ عَلَى الْأَبِ أَيْ وَالْأَبُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا.

(قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُتَعَيِّنُ) وَاعْتَمَدَهُ مُحَشِّي تت كَلَامُ تت وَلَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُهُ فَتَأَمَّلْهُ.

(قَوْلُهُ تَضْمَنُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى الضَّيَاعِ مِنْ غَيْرِ سَبَبِهَا أَوْ لَمْ تَقُمْ.

(قَوْلُهُ وَمَا فِي تت مُعْتَرَضٌ) قَالَ تت وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا وَفِي تَوْضِيحِهِ وَالشَّارِحِ وَابْنِ عَرَفَةَ سَوَاءٌ قَبَضَتْ ذَلِكَ أَيْ نَفَقَةَ الْوَلَدِ بِمَاضٍ أَوْ مُسْتَقْبَلٍ وَتَخْصِيصُ الْبِسَاطِيِّ ذَلِكَ بِالْمُسْتَقْبَلِ أَيْ وَأَمَّا الْمَاضِيَةُ فَتَضْمَنُهَا وَلَوْ مَعَ بَيِّنَةٍ عَلَى الضَّيَاعِ يَحْتَاجُ لِنَقْلٍ أَوْ أَنَّهُ رَأَى ذَلِكَ هُوَ الْغَالِبَ. اهـ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ حَمْلَ الْبِسَاطِيِّ هُوَ الْمُتَعَيِّنُ وَمَا نَسَبَهُ لِظَاهِرِ التَّوْضِيحِ وَالشَّارِحِ لَيْسَ كَذَلِكَ

(قَوْلُهُ وَيَجُوزُ إعْطَاءُ الثَّمَنِ) أَيْ مَعَ رِضَا الْمَرْأَةِ لِأَنَّهَا تَخَافُ اخْتِلَافَ السِّعْرِ وَيُقْبَلُ قَوْلُ الزَّوْجِ فِي الْإِنْفَاقِ وَقَوْلُهُ وَيَجُوزُ إعْطَاءُ الثَّمَنِ أَيْ وَيَزِيدُهَا بَعْدَ ذَلِكَ إنْ غَلَا سِعْرُ الْأَعْيَانِ وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا إنْ نَقَصَ سِعْرُهَا (قَوْلُهُ بِالْغَيْبَةِ عَلَيْهِ) كَذَا فِي نُسْخَةِ الشَّارِحِ بِغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ وَيَاءٍ مُثَنَّاةٍ مِنْ تَحْتُ وَبَاءٍ مُوَحَّدَةٍ مِنْ تَحْتُ وَكَذَا مِنْ غَيْرِ شَارِحِنَا أَيْ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ بَاعَهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُ بِخِلَافِ مَا فِي عب (أَقُولُ) لَا يَخْفَى أَنَّهَا مَوْجُودَةٌ فِي غَيْرِ الطَّعَامِ وَفِي شَرْحِ عب بِالْعِينَةِ وَهِيَ التَّحَيُّلُ عَلَى دَفْعِ قَلِيلٍ فِي كَثِيرٍ (أَقُولُ) وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي غَيْرِ الطَّعَامِ أَيْضًا وَانْظُرْ مَا وَجْهُ كَوْنِ الْعِينَةِ مُقْتَضِيَةً لِلْمَنْعِ وَلَعَلَّ وَجْهَ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْغَرَرِ وَقَوْلُهُ وَهِيَ مَفْقُودَةٌ أَيْ لِأَنَّ الَّذِي بِيَدِ الزَّوْجِ تَحْتَ حَوْزِهِ وَحَوْزِ زَوْجَتِهِ أَيْ الشَّأْنُ ذَلِكَ.

(قَوْلُهُ خِلَافُ مَا ذَكَرَهُ الْمَوَّاقُ) لَيْسَ فِي الْمَوَّاقِ مَا يُفِيدُ مَا قَالَهُ مِنْ أَنَّ الْمَفْرُوضَ الثَّمَنُ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ كَمَا يُعْلَمُ بِالِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ بَلْ يُفِيدُ أَنَّ الْمَفْرُوضَ أَوَّلًا الْأَعْيَانُ فَتَدَبَّرْ (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ خِلَافَ الْمَذْهَبِ) أَيْ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ مِنْ أَنَّ الْمَفْرُوضَ الثَّمَنُ.

(قَوْلُهُ وَلَا يُخَالِفُ إلَخْ) كَأَنْ تَوَهَّمَ الْمُخَالَفَةَ مِنْ أَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ الْمُقَاصَّةِ أَنَّهَا فِي الْعَيْنِ فَقَطْ (قَوْلُهُ أَوْ فُرِضَ عَيْنًا) أَيْ وَارْتَكَبُوا خِلَافَ الْأَصْلِ وَفُرِضَ عَيْنًا

(قَوْلُهُ أَيْ بِأَنْ يَكُونَ فَرَضَ لَهَا ثَمَنًا) أَيْ ارْتَكَبُوا خِلَافَ الْأَصْلِ وَفَرَضَ ثَمَنًا.

(تَنْبِيهٌ) :

قَالَ الْبَدْرُ إطْلَاقُ الْمُقَاصَّةِ عَلَى النَّفَقَةِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مَجَازٌ لِأَنَّهَا فِيمَا تَرَتَّبَ مِنْ الدَّيْنِ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا فُرِضَتْ عَلَيْهِ وَقُرِّرَتْ صَارَتْ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ دَيْنًا لَازِمًا. اهـ. كَلَامُ الْبَدْرِ.

(قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَتْ فَقِيرَةَ الْحَالِ) أَيْ دُونَ الْغَنِيَّةِ.

(قَوْلُهُ بِدَلِيلِ إلَخْ) أَيْ وَأَمَّا لَوْ طَلَبَتْ لَقُضِيَ بِهَا وَتَكُونُ وَاجِبَةً لَا جَائِزَةً فَقَطْ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّهُ أَرَادَ بِالْجَوَازِ الْإِذْنَ ثُمَّ إنَّ قَوْلَهُ وَلَكِنَّهُ يُفِيدُ إلَخْ لَا يَخْفَى أَنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>