أَمْ لَا وَالْأُجْرَةُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَإِنْ كَانَ سِيَاقُ كَلَامِهِ فِي الْبَائِنِ الْحَامِلِ بِخِلَافِ الَّتِي فِي الْعِصْمَةِ فَلَا يَسْتَمِرُّ لَهَا الْمَسْكَنُ إلَّا إنْ كَانَ لَهُ أَوْ نَقَدَ كِرَاءَهُ وَالرَّجْعِيَّةُ كَالزَّوْجَةِ وَأَمَّا النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ فَيَسْقُطَانِ بِالْمَوْتِ لَا بِضَمِيرِ التَّثْنِيَةِ الْعَائِدِ عَلَى الْمَسْكَنِ مَعَ النَّفَقَةِ لِمَا عَلِمْت أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ عَلَى الْمَيِّتِ وَيُمْكِنُ تَصْحِيحُهَا بِجَعْلِ الضَّمِيرِ فِي مَاتَ لِلْوَلَدِ أَيْ وَاسْتَمَرَّ الْمَسْكَنُ وَالنَّفَقَةُ إنْ مَاتَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا كَمَا ذَكَرَهُ فِي الشَّامِلِ لَكِنَّ الَّذِي اقْتَصَرَ عَلَيْهِ ابْنُ الشِّقَاقِ وَابْنُ سَلْمُونٍ أَنَّ النَّفَقَةَ تَسْقُطُ بِمَوْتِ الْوَلَدِ فِي بَطْنِهَا
(ص) لَا إنْ مَاتَتْ (ش) أَيْ لَا إنْ مَاتَتْ الْمُطَلَّقَةُ فَلَا شَيْءَ لِوَرَثَتِهَا فِي كِرَاءِ الْمَسْكَنِ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا وَقَوْلُهُ (وَرُدَّتْ النَّفَقَةُ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ لِيَتَنَاوَلَ مَوْتَهُ وَمَوْتَهَا وَالْبَائِنَ الْحَامِلَ وَمَنْ فِي الْعِصْمَةِ وَالرَّجْعِيَّةَ وَإِنْ كَانَ كَلَامُهُ لَمْ يَزَلْ فِي الْبَائِنِ الْحَامِلِ إلَّا أَنَّ الْحُكْمَ فِي رَدِّهَا النَّفَقَةَ بِلَا تَفْصِيلٍ وَالتَّفْصِيلُ فِي الْكِسْوَةِ عَامٌّ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا وَقَوْلُهُ (كَانْفِشَاشِ الْحَمْلِ) تَشْبِيهٌ فِي قَوْلِهِ وَرُدَّتْ النَّفَقَةُ لَكِنْ فِي الْأُولَى تَرُدُّ النَّفَقَةَ مِنْ يَوْمِ مَوْتِ الزَّوْجِ وَفِي هَذِهِ تَرُدُّهَا مِنْ أَوَّلِ الْحَمْلِ لِانْفِشَاشِهِ وَنُسْخَةُ الْكَافِ خَيْرٌ مِنْ نُسْخَةِ لِانْفِشَاشِ الْحَمْلِ بِاللَّامِ لِأَنَّ ذِكْرَهُ الْعِلَلَ الْغَيْرَ الْقَرِيبَةِ غَيْرُ مَعْهُودٍ مَعَ أَنَّهُ يُفَوِّتُهُ عَلَيْهَا فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ أَيْ فَتَرُدُّ نَفَقَتَهُ جَمِيعَهَا وَكَذَلِكَ كِسْوَتُهُ وَلَوْ بَعْدَ أَشْهُرٍ وَسَوَاءٌ أَنْفَقَ عَلَيْهِ بَعْدَ ظُهُورِهِ أَمْ لَا وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ وَسَوَاءٌ أَخَذَتْهُ بِحُكْمٍ أَمْ لَا وَإِنْ ادَّعَتْ امْرَأَةٌ أَنَّ مَا فِي بَطْنِهَا وَلَدَتْهُ وَقَالَ الزَّوْجُ: إنَّهُ رِيحٌ وَانْفَشَّ مَثَلًا فَقَوْلُهَا بِلَا يَمِينٍ
(ص) لَا الْكِسْوَةُ بَعْدَ أَشْهُرٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ لَوْ دَفَعَ لِزَوْجَتِهِ كِسْوَتَهَا لِمُدَّةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ وَهِيَ فِي الْعِصْمَةِ أَوْ لِلْحَمْلِ بَعْدَ الطَّلَاقِ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ مَوْتُ أَحَدِهِمَا بَعْدَ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ مِنْ الْكِسْوَةِ شَيْءٌ وَإِنْ كَانَ مَوْتُ أَحَدِهِمَا بَعْدَ شَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ فَتُرَدُّ وَمِثْلُ الْمَوْتِ الطَّلَاقُ الْبَائِنُ فِي ذَلِكَ
(ص) بِخِلَافِ مَوْتِ الْوَلَدِ فَيَرْجِعُ بِكِسْوَتِهِ وَإِنْ خَلَقَةٌ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْوَلَدَ إذَا مَاتَ بَعْدَ قَبْضِ حَاضِنَتِهِ كِسْوَتَهُ لِمُدَّةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ فَيَرْجِعُ وَالِدُهُ بِكِسْوَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ خَلِقَةً وَلَا تُورَثُ عَنْ الْوَلَدِ لِأَنَّهُ إنَّمَا دَفَعَ عَمَّا يَظُنُّ لُزُومَهُ لَهُ فَإِذَا هُوَ سَاقِطٌ وَكَمَا تَرْجِعُ لِلْأَبِ الْكِسْوَةُ تَرْجِعُ لَهُ النَّفَقَةُ وَالْمَسْكَنُ إنْ لَمْ يَكُنْ لِأُمِّهِ سُكْنَى وَخَلَقَةٌ بِفَتْحِ اللَّامِ وَلَوْ مَاتَ الْأَبُ فَلَا شَيْءَ لِلْوَلَدِ فِي كِسْوَةِ الْمُدَّةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ لِأَنَّهَا لَا تَلْزَمُ الْأَبَ وَتُرَدُّ لِلْوَرَثَةِ
(ص) وَإِنْ كَانَتْ مُرْضِعَةً فَلَهَا نَفَقَةُ الرَّضَاعِ أَيْضًا (ش) تَقَدَّمَ أَنَّ الْحَامِلَ الْبَائِنُ تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ وَالْمَسْكَنُ فَلَوْ كَانَتْ مَعَ ذَلِكَ تُرْضِعُ فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لَهَا نَفَقَةُ الرَّضَاعِ أَيْضًا أَيْ أُجْرَتُهُ مُضَافَةً لِنَفَقَةِ الْحَمْلِ لِأَنَّ الرَّضَاعَ سَبَبٌ آخَرُ وَالْبَائِنُ لَا إرْضَاعَ عَلَيْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: ٦] فَالضَّمِيرُ فِي كَانَتْ لِلْبَائِنِ الْحَامِلِ وَحَقُّ هَذَا أَنْ يُقَدِّمَهُ عِنْدَ قَوْلِهِ سَابِقًا وَلَهَا نَفَقَةُ الْحَمْلِ
(ص) وَلَا نَفَقَةَ بِدَعْوَاهَا بَلْ بِظُهُورِ الْحَمْلِ
ــ
[حاشية العدوي]
(قَوْلُهُ لَكِنْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ ابْنُ الشِّقَاقِ إلَخْ) الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ مَا قَالَهُ ابْنُ الشِّقَاقِ وَابْنُ دَحُونٍ فَالْمُعْتَمَدُ لَا نَفَقَةَ لَهَا مِنْ يَوْمِ مَوْتِ الْجَنِينِ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِلُّ إلَّا بِخُرُوجِهِ ثُمَّ إنَّ هَذَا الْكَلَامَ ظَاهِرٌ فِي اسْتِمْرَارِ السُّكْنَى وَفِي شَرْحِ شب مَا يُخَالِفُهُ وَنَصُّهُ أَيْ اسْتَمَرَّ إلَى نُزُولِ الْحَمْلِ أَيْ وَهُوَ يُرْجَى نُزُولُهُ فَلَوْ أَمِنَ مِنْ نُزُولِهِ كَمَا إذَا مَاتَ فِي بَطْنِهَا انْقَطَعَ لِأَنَّ بَطْنَهَا صَارَ قَبْرًا وَسَكَنًا لَهُ لَكِنْ لَا تَنْقَضِي الْعِدَّةُ إلَّا بِنُزُولِهِ اهـ
(قَوْلُهُ لَا إنْ مَاتَتْ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَسْتَمِرُّ الْمَسْكَنُ لِأَنَّ السُّكْنَى إنَّمَا كَانَتْ حَقًّا لَهَا لِعَيْنِهَا لِوُجُوبِ عِدَّتِهَا فِي مَنْزِلِهَا فَلَا حَقَّ لِلْوَارِثِ فِيهَا حَتَّى تُورَثَ (قَوْلُهُ لِيَتَنَاوَلَ مَوْتَهُ إلَخْ) الصُّوَرُ سِتٌّ.
(قَوْلُهُ إلَّا أَنَّ الْحُكْمَ إلَخْ) خَبَرُ أَنَّ: قَوْلُهُ عَامٌّ، وَكَأَنَّهُ قَالَ إلَّا أَنَّ الْحُكْمَ فِي رَدِّهَا بِلَا تَفْصِيلٍ عَامٌّ وَقَوْلُهُ وَالتَّفْصِيلُ مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ فِي الْكِسْوَةِ خَبَرٌ (قَوْلُهُ وَالتَّفْصِيلُ فِي الْكِسْوَةِ) أَيْ إنْ كَانَ الْمَوْتُ بَعْدَ أَشْهُرٍ لَا رَدَّ لَهَا وَإِلَّا رُدَّتْ كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ لَكِنْ فِي الْأُولَى) أَيْ الَّتِي هِيَ مَسْأَلَةُ الْمَوْتِ وَقَوْلُهُ وَفِي هَذِهِ أَيْ الَّتِي هِيَ قَوْلُهُ لِانْفِشَاشِ الْحَمْلِ.
(قَوْلُهُ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ) هِيَ الْمُشَارُ لَهَا بِقَوْلِهِ لِيَتَنَاوَلَ مَوْتَهُ وَمَوْتَهَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بَعْدَ أَشْهُرٍ) مِنْ قَبْضِهَا أَيْ فَإِذَا انْفَشَّ بَعْدَ أَشْهُرٍ مِنْ قَبْضِهَا فَتَرُدُّهَا.
(قَوْلُهُ وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ) خِلَافًا لِابْنِ وَهْبَانَ لَا تَرُدُّ مَا أَنْفَقَتْهُ قَبْلَ ظُهُورِهِ
(قَوْلُهُ لَا الْكِسْوَةُ بَعْدَ أَشْهُرٍ) فَرَّقَ أَبُو الْحَسَنِ بَيْنَ الْكِسْوَةِ وَالنَّفَقَةِ بِأَنَّهَا تُدْفَعُ شَيْئًا فَشَيْئًا لِتَبْعِيضِهَا وَالْكِسْوَةُ لَا تَتَبَعَّضُ غَالِبًا بَلْ تُدْفَعُ مَرَّةً وَاحِدَةً فَكَأَنَّ قَبْضَ أَوَائِلِهَا قَبْضٌ لَهَا.
(قَوْلُهُ بَعْدَ أَشْهُرٍ) أَيْ مِنْ قَبْضِهَا ثَلَاثَةً فَمَا فَوْقَهَا.
(قَوْلُهُ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا) أَيْ الزَّوْجُ أَوْ الزَّوْجَةُ
. (قَوْلُهُ وَلَا تُورَثُ عَنْ الْوَلَدِ إلَخْ) هَذَا مَا عَلَيْهِ بَعْضُ الشُّرَّاحِ وَذَكَرَ عب قَبْلَهُ مَا يُخَالِفُهُ فَقَالَ فَيَرْجِعُ بِكِسْوَتِهِ أَيْ بِقَدْرِ مِيرَاثِهِ مِنْهَا وَبَاقِيهَا لِأُمِّهِ حَاضِنَتِهِ فَالْمُرَادُ رُجُوعًا خَاصًّا وَهُوَ قَدْرُ إرْثِهِ مِنْهَا لَا جَمِيعُهَا يُبَيِّنُ ذَلِكَ قَوْلُهُ فِي بَابِ الْهِبَةِ كَتَحْلِيَةِ وَلَدِهِ كَمَا أَفَادَهُ كَرِيمُ الدِّينِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِكَلَامِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ قَالَ مُحَشِّي تت وَفِي مُعِينِ الْحُكَّامِ وَإِذَا مَاتَ الْوَلَدُ قَبْلَ الْمُدَّةِ رَجَعَ الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُّ بِمَا بَقِيَ مِنْ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ وَإِنْ كَانَتْ خَلِقَةً وَمِثْلُهُ فِي وَثَائِقِ أَبِي الْقَاسِمِ الْجَزِيرِيِّ فَمَا فِي عج عَنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ وَيَرْجِعُ فِي الْكِسْوَةِ بِقَدْرِ مِيرَاثِهِ مِنْهَا لِأَنَّ الْوَلَدَ مَلَكَهَا بِخِلَافِ النَّفَقَةِ لَا يَسْتَحِقُّهَا إلَّا يَوْمًا فَيَوْمًا وَأَقَرَّهُ خَطَأٌ صُرَاحٌ لِمُخَالَفَتِهِ لِكَلَامِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ. اهـ.
وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ خَلِقَةً قَالَ عب وَيَنْبَغِي إرْثُ الْكِسْوَةِ عَنْ الْوَلَدِ أَيْضًا إنْ مَاتَ وَالْأُمُّ فِي الْعِصْمَةِ إنْ كَسَاهُ هُوَ لَا هِيَ اهـ (أَقُولُ) وَعَلَى مَا تَقَدَّمَ فَلَا إرْثَ بَلْ تُرَدُّ لِلْأَبِ.
(قَوْلُهُ فَلَا شَيْءَ لِلْوَلَدِ فِي الْكِسْوَةِ) أَيْ زِيَادَةً عَلَى مَا خَصَّهُ مِنْ الْإِرْثِ
. (قَوْلُهُ أَيْ أُجْرَتُهُ) جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ تَقْدِيرُهُ كَيْفَ تَأْخُذُ نَفَقَتَيْنِ وَهُوَ يُنْفِقُ عَلَيْهَا نَفَقَةَ الْحَمْلِ فَكَيْفَ يَدْفَعُ لَهَا نَفَقَةَ الرَّضَاعِ أَيْضًا فَأَجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِنَفَقَةِ الرَّضَاعِ أُجْرَةُ الرَّضَاعِ أَبُو الْحَسَنِ وَتَكُونُ أُجْرَةُ الرَّضَاعِ نَقْدًا لَا طَعَامًا وَيُشْتَرَطُ