للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَجْهُولٍ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى كَمُطَلَّقَةٍ خَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِهَا وَلَوْ قَدَرَ عَلَى رَدِّهَا بِخِلَافِ النَّفَقَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْعَجْزِ أَوْ عَدَمِ الْعِلْمِ بِمَكَانِهَا وَالْفَرْقُ أَنَّ السُّكْنَى مُتَعَيِّنَةٌ فِي مَسْكَنِ الطَّلَاقِ لَا فِي ذِمَّتِهِ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُوجِبَ فِي ذِمَّتِهِ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَاجِبًا وَبِعِبَارَةٍ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا أَيْ عَلَى رَدِّهَا وَلَا عَلَى مَنْعِهَا ابْتِدَاءً وَأَمَّا لَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَى مَنْعِهَا ابْتِدَاءً وَلَمْ يَمْنَعْهَا لَمْ تَسْقُطْ لِأَنَّهَا خَرَجَتْ بِإِذْنِهِ وَهَذَا فِي الَّتِي فِي الْعِصْمَةِ وَأَمَّا الرَّجْعِيَّةُ فَلَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا مُطْلَقًا لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا وَقَوْلُهُ (إنْ لَمْ تَحْمِلْ) شَرْطٌ فِي مَسْأَلَةِ مَنْعِ الْوَطْءِ وَمَا بَعْدَهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٦] قَالَ الْمُؤَلِّفُ وَحَيْثُ ذَكَرَ أَصْحَابُنَا نَفَقَةَ الْحَمْلِ فَإِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ حَمْلَ الْبَائِنِ لَا مَنْ فِي الْمَعْصِيَةِ وَلَا الرَّجْعِيَّةِ وَلَا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فَلَا نَفَقَةَ لِحَمْلِهِنَّ أَمَّا الْأُولَيَانِ فَلِانْدِرَاجِ نَفَقَةِ حَمْلِهِمَا فِي النَّفَقَةِ عَلَيْهِمَا وَأَمَّا الْأَخِيرَةُ فَحَمْلُهَا وَارِثٌ وَحَيْثُ وَجَبَتْ النَّفَقَةُ وَجَبَتْ الْكِسْوَةُ

(ص) أَوْ بَانَتْ (ش) أَيْ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ بَائِنًا بِثَلَاثٍ أَوْ بِخُلْعٍ أَوْ بِفَسْخٍ أَوْ إيقَاعِ حَاكِمٍ وَنَحْوِهِ لَا نَفَقَةَ لَهَا إنْ لَمْ تَحْمِلْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٦] فَشَرَطَ فِي نَفَقَةِ الْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَكُونَ حَامِلًا فَتَنْتَفِيَ النَّفَقَةُ لِانْتِفَاءِ شَرْطِهَا وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَوْجَبَ أَبُو حَنِيفَةَ لَهَا النَّفَقَةَ فِي الْعِدَّةِ كَالسُّكْنَى لِأَنَّهَا مَحْبُوسَةٌ بِسَبَبِهِ فِيهِمَا وَهَذَا إنْ لَمْ تَحْمِلْ فَلَهَا النَّفَقَةُ كَمَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ (وَلَهَا نَفَقَةُ الْحَمْلِ) فَأَفَادَ بِهِ أَنَّ حَمْلَ الْبَائِنِ تَجِبُ نَفَقَتُهُ

(ص) وَالْكِسْوَةُ فِي أَوَّلِهِ وَفِي الْأَشْهُرِ قِيمَةُ مَنَابِهَا (ش) أَيْ وَلِلْبَائِنِ مَعَ النَّفَقَةِ الْكِسْوَةُ بِتَمَامِهَا إذَا بَانَتْ فِي أَوَّلِ الْحَمْلِ لِأَنَّهَا تَجِبُ حَيْثُ وَجَبَتْ النَّفَقَةُ وَإِنْ بَانَتْ بَعْدَ مُضِيِّ أَشْهُرٍ مِنْ حَمْلِهَا فَلَهَا قِيمَةُ مَنَابِ تِلْكَ الْأَشْهُرِ الْبَاقِيَةِ فَيَقُومُ مَا يَصِيرُ لِتِلْكَ الْأَشْهُرِ الْمَاضِيَةِ مِنْ الْكِسْوَةِ لَوْ كُسِيَتْ فِي أَوَّلِ الْحَمْلِ فَيَسْقُطُ وَتُعْطَى مَا يَنُوبُ الْأَشْهُرَ الْبَاقِيَةَ الْقِيمَةُ دَرَاهِمَ وَبِعِبَارَةٍ قَوْلُهُ وَالْكِسْوَةُ فِي أَوَّلِهِ هَذَا إذَا أَبَانَهَا فِي أَوَّلِهِ وَقَوْلُهُ فِي الْأَشْهُرِ إلَخْ هَذَا إذَا أَبَانَهَا فِي أَثْنَائِهِ وَقَوْلُهُ فِي أَوَّلِهِ رَاجِعٌ لِلْكِسْوَةِ لَا لِنَفَقَةِ الْحَمْلِ أَيْضًا خِلَافًا لتت إذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْحَمْلُ بِدَعْوَاهَا فَلَا نَفَقَةَ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَلَا نَفَقَةَ بِدَعْوَاهَا وَإِنْ كَانَ بِظُهُورِهِ وَحَرَكَتِهِ فَسَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ بَلْ بِظُهُورِهِ وَحَرَكَتِهِ فَتَجِبُ مِنْ أَوَّلِهِ

وَلَمَّا نَبَّهَ عَلَى ابْتِدَاءِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ وَالْمَسْكَنِ شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى عَوَارِضَ تَعْرِضُ بَعْدَ الْوُجُوبِ وَأَنَّ مِنْ تِلْكَ الْعَوَارِضِ مَا يَقْطَعُ وَمِنْهَا مَا لَا يَقْطَعُ وَبَدَأَ بِالْكَلَامِ عَنْ الْمَسْكَنِ بِقَوْلِهِ (ص) وَاسْتَمَرَّ إنْ مَاتَ (ش) الصَّوَابُ نُسْخَةُ اسْتَمَرَّ بِإِفْرَادِ الضَّمِيرِ الْعَائِدِ عَلَى الْمَسْكَنِ أَيْ اسْتَمَرَّ الْمَسْكَنُ لِلْبَائِنِ لِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ كَانَتْ حَامِلًا أَمْ لَا إنْ مَاتَ زَوْجُهَا كَانَ الْمَسْكَنُ لَهُ أَمْ لَا نَقَدَ كِرَاءَهُ

ــ

[حاشية العدوي]

يَدْخُلَ بِهَا قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ لَا نَفَقَةَ لِلنَّاشِزِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَقِيلَ لَهَا النَّفَقَةُ وَهَذَا فِي بَلَدٍ لَا حُكْمَ فِيهِ وَأَمَّا بَلَدٌ فِيهِ الْحُكْمُ فَيُنْفِقُ لِأَنَّهُ حِينَ لَمْ يَرْفَعْهَا فَقَدْ رَضِيَ قَالَ وَالنُّشُوزُ أَنْ تَخْرُجَ إلَى أَوْلِيَائِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ أَوْ تَمْنَعَهُ مِنْ الْوَطْءِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَا سُكْنَى إلَخْ) كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ، وَلِمُطَلَّقَةٍ: مُتَعَلِّقٌ بِسُكْنَى فَلِمُطَلَّقَةٍ بِاللَّامِ كَمَا فِي نُسْخَتِهِ نَفَعَنَا اللَّهُ بِهِ فَلَا مَفْهُومَ لِمُطَلَّقَةٍ بَلْ كَذَلِكَ الَّتِي فِي الْعِصْمَةِ يَسْقُطُ حَقُّهَا فِي السُّكْنَى لِخُرُوجِهَا بِلَا إذْنٍ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى رَدِّهَا وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّفَقَةِ شِدَّةُ الضَّرَرِ بِتَرْكِهَا دُونَ السُّكْنَى.

(قَوْلُهُ وَبِعِبَارَةٍ إلَخْ) هَذِهِ الْعِبَارَةُ تُخَالِفُ الْأُولَى لِأَنَّهُ فِي الْعِبَارَةِ الْأُولَى أَفَادَ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ طَلَاقًا رَجْعِيًّا مِثْلُ الَّتِي فِي الْعِصْمَةِ فِي أَنَّ النَّفَقَةَ تَسْقُطُ إذَا عَجَزَ عَنْ رَدِّهَا وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَنْعِهَا ابْتِدَاءً وَأَمَّا الْعِبَارَةُ الثَّانِيَةُ فَتُفِيدُ أَنَّهَا لَا تُعْطَى حُكْمَهَا بَلْ الْمُطَلَّقَةُ طَلَاقًا رَجْعِيًّا لَهَا النَّفَقَةُ مُطْلَقًا.

(قَوْلُهُ لَمْ تَسْقُطْ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ عَجَزَ عَنْ رَدِّهَا بَعْدَ ذَلِكَ.

(قَوْلُهُ وَحَيْثُ ذَكَرَ أَصْحَابُنَا نَفَقَةَ الْحَمْلِ) فَمَعْنَاهُ نَفَقَةُ أُمِّ الْحَمْلِ فِي زَمَنِ الْحَمْلِ وَبَعْدَ الْوَضْعِ يُقَالُ لَهَا نَفَقَةُ الرَّضَاعِ وَالْمُرَادُ أُجْرَةُ الرَّضَاعِ لِأَنَّ الرَّضِيعَ لَا يَأْكُلُ كَمَا أَنَّ الْحَمْلَ لَا يَأْكُلُ.

(قَوْلُهُ فَإِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ حَمْلَ الْبَائِنِ) أَيْ أَوْ مَا فِي حُكْمِهَا مِنْ الَّتِي نَشَزَتْ كَاَلَّتِي مَنَعَتْ زَوْجَهَا مِنْ الْوَطْءِ أَوْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ

. (قَوْلُهُ وَلَهَا نَفَقَةُ الْحَمْلِ) الْحَاصِلُ أَنَّ الْحَامِلَ لَهَا النَّفَقَةُ بَائِنَةً أَوْ نَاشِزَةً وَيَنْبَغِي تَقْدِيرُهَا فِي الْبَائِنِ بِحَالِهِ كَمَا فِي الزَّوْجَةِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إخْدَامُهَا بَائِنًا حَامِلًا وَإِنْ كَانَتْ أَهْلًا وَلَا نَفَقَةَ لِحَمْلِ الْبَائِنِ إلَّا بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ أَنْ يَكُونَ لَاحِقًا وَأَنْ يَكُونَ حُرًّا وَأَنْ يَكُونَ الْأَبُ حُرًّا.

(قَوْلُهُ فَأَفَادَ بِهِ أَنَّ حَمْلَ الْبَائِنِ تَجِبُ نَفَقَتُهُ) أَيْ نَفَقَةُ أُمِّهِ مُدَّةَ حَمْلِهَا بِهِ وَبَعْدَ انْفِصَالِهِ تَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الرَّضَاعِ

. (قَوْلُهُ وَالْكِسْوَةُ إلَخْ) الْمُرَادُ كِسْوَةُ أُمِّ الْحَمْلِ وَنَفَقَةُ أُمِّ الْحَمْلِ كَمَا تَبَيَّنَ فِي شَرْحِ شب قَالَ بَعْضُ الْأَشْيَاخِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهَا تُكْسَى بِالْعَادَةِ وَلَوْ كَانَتْ تَبْقَى بَعْدَ أَمَدِ الْحَمْلِ. اهـ.

(قَوْلُهُ فِي أَوَّلِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِمُقَدَّرٍ أَيْ إذَا طَلَّقَهَا فِي أَوَّلِهِ.

(قَوْلُهُ وَفِي الْأَشْهُرِ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ فِي أَوَّلِهِ وَهُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ فِي بَقِيَّةِ الْأَشْهُرِ أَيْ وَفِي أَثْنَائِهَا وَقَوْلُهُ قِيمَةُ مَنَابِهَا عُطِفَ عَلَى نَفَقَةِ الْحَمْلِ فَتَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ خِلَافًا لتت) ذَكَرَ فِي صَغِيرِهِ مَا يَرُدُّ هَذَا فَقَالَ هَذَا فِيمَا إذَا صَدَّقَهَا الزَّوْجُ وَمَا يَأْتِي فِيمَا إذَا لَمْ يُصَدِّقْهَا. اهـ. أَيْ فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَلَا نَفَقَةَ بِدَعْوَاهَا (وَأَقُولُ) مَا قِيلَ مِنْ الْبَحْثِ فِي النَّفَقَةِ يَجْرِي فِي الْكِسْوَةِ فَأَيُّ فَرْقٍ حَتَّى يُحْمَلَ مَا هُنَا عَلَى خُصُوصِ الْكِسْوَةِ وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ إنَّمَا رَجَعَ قَوْلُهُ فِي أَوَّلِهِ إلَخْ لِلْكِسْوَةِ لِكَوْنِ هَذَا التَّفْصِيلِ إنَّمَا هُوَ فِيهَا

(قَوْلُهُ عَلَى ابْتِدَاءِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ) أَيْ بِقَوْلِهِ تَجِبُ لِمُمَكِّنَةٍ إلَخْ كَأَنَّهُ قَالَ ابْتِدَاؤُهَا مِنْ التَّمْكِينِ.

(قَوْلُهُ عَوَارِضَ) أَيْ كَالْمَوْتِ وَالطَّلَاقِ.

(قَوْلُهُ وَمِنْهَا مَا لَا يَقْطَعُ) أَيْ كَالْمَوْتِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَسْكَنِ فَإِنَّهُ لَا يَقْطَعُ وَبِالنِّسْبَةِ لِلنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ يَقْطَعُ

<<  <  ج: ص:  >  >>