وَجَدَ يَسَارًا يَمْلِكُ بِهِ الرَّجْعَةَ وَإِنْ لَمْ يَرْتَجِعْ عَلَى الْأَصَحِّ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ لِأَنَّهَا مُطَلَّقَةٌ رَجْعِيَّةٌ يَثْبُتُ لَهَا أَحْكَامُ الزَّوْجِيَّةِ مِنْ إرْثٍ وَغَيْرِهِ وَقَوْلُنَا يَسَارًا يَمْلِكُ بِهِ الرَّجْعَةَ احْتِرَازًا عَمَّا لَوْ وَجَدَ يَسَارًا يَنْقُصُ عَنْ وَاجِبِ مِثْلِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا إذْ لَا يَمْلِكُ بِذَلِكَ رَجْعَتَهَا وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ وَلَهَا لِلْمُطَلَّقَةِ لِعَدَمِ النَّفَقَةِ
(ص) وَطَلَبُهُ عِنْدَ سَفَرِهِ بِنَفَقَةِ الْمُسْتَقْبَلِ لِيَدْفَعَهَا لَهَا أَوْ يُقِيمَ لَهَا كَفِيلًا (ش) عُطِفَ عَلَى الْفَسْخِ مِنْ قَوْلِهِ وَلَهَا الْفَسْخُ وَالْمَعْنَى أَنَّ الرَّجُلَ إذَا أَرَادَ سَفَرًا فَلِزَوْجَتِهِ أَنْ تُطَالِبَهُ بِنَفَقَةِ مُدَّةِ غِيَابِهِ لِيَدْفَعَهَا لَهَا نَقْدًا أَوْ يُقِيمَ لَهَا بِهَا كَفِيلًا يَتَكَفَّلُ لَهَا بِهَا يَدْفَعُهَا لَهَا عِنْدَ اسْتِحْقَاقِهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ عَلَى حَسَبِ مَا كَانَ الزَّوْجُ يَفْعَلُ كَمَا مَرَّ وَلِلْبَائِنِ الْحَامِلِ طَلَبُهُ بِنَفَقَةِ الْأَقَلِّ مِنْ مُدَّةِ الْحَمْلِ أَوْ السَّفَرِ وَإِنْ كَانَ حَمْلُهَا غَيْرَ ظَاهِرٍ وَخَافَتْهُ فَلَمْ يَرَ لَهَا مَالِكٌ طَلَبَهُ بِحَمِيلٍ وَرَآهُ أَصْبَغُ وَاخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ إنْ قَامَتْ قَبْلَ حَيْضَةٍ وَالْأَوَّلَ إنْ قَامَتْ بَعْدَهَا فَإِنْ اُتُّهِمَ أَنْ يُقِيمَ أَكْثَرَ مِنْ السَّفَرِ الْمُعْتَادِ حَلَفَ أَوْ أَقَامَا حَمِيلًا
(ص) وَفُرِضَ فِي مَالِ الْغَائِبِ وَوَدِيعَتِهِ وَدَيْنِهِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ إذَا غَابَ عَنْ زَوْجَتِهِ قَبْلَ بِنَائِهِ بِهَا أَوْ بَعْدَهُ فَرَفَعَتْ أَمْرَهَا فَطَلَبَتْ نَفَقَتَهَا فَإِنَّ الْحَاكِمَ أَوْ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ عَدَمِهِ يَفْرِضُ لَهَا ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ وُسْعِهِ وَحَالِهَا فِي مَالِهِ الْحَاضِرِ أَوْ الْغَائِبِ الْمَرْجُوِّ وَكَذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا نَفَقَتُهَا فِي دَيْنِهِ الشَّرْعِيِّ وَيَكْفِي إقْرَارُ الْمَدِينِ وَتَصِحُّ نُسْخَةُ دِيَتِهِ بِدَالٍ فَمُثَنَّاةٍ تَحْتِيَّةٍ فَفَوْقِيَّةٍ أَيْ دِيَةٌ وَجَبَتْ لَهُ إذْ لَيْسَ لَهُ الْعَفْوُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَكَذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا فِي وَدِيعَتِهِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَبِعِبَارَةٍ وَفُرِضَ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ وَالْأَوْلَادِ وَالْأَبَوَيْنِ فِي مَالِ الْغَائِبِ إذَا طَلَبُوا ذَلِكَ (ص) وَإِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُنْكِرِ (ش) تَقَدَّمَ أَنَّ نَفَقَةَ زَوْجَةِ الْغَائِبِ تُفْرَضُ لَهَا فِي دَيْنِهِ الشَّرْعِيِّ فَإِذَا أَنْكَرَ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تُقِيمَ بَيِّنَةً عَلَى دَيْنِ زَوْجِهَا فَلَوْ أَقَامَتْ شَاهِدًا وَاحِدًا بِدَيْنِ زَوْجِهَا حَلَفَتْ مَعَهُ وَاسْتَحَقَّتْ كَمَا لِغُرَمَاءِ الْمُفْلِسِ ذَلِكَ (ص) بَعْدَ حَلِفِهَا بِاسْتِحْقَاقِهَا (ش) يَعْنِي أَنَّ الْحَاكِمَ لَا يَفْرِضُ لِزَوْجَةِ الْغَائِبِ نَفَقَتَهَا فِي مَالِهِ الْحَاضِرِ أَوْ الْغَائِبِ الْمَرْجُوِّ أَوْ فِي دَيْنِهِ أَوْ فِي وَدِيعَتِهِ إلَّا أَنْ يُحَلِّفَهَا الْيَمِينَ الشَّرْعِيَّ أَنَّهَا تَسْتَحِقُّهَا فِي ذِمَّتِهِ إلَى يَوْمِ تَارِيخِهِ وَأَنَّهَا لَمْ تُسْقِطْهَا وَلَا بَعْضَهَا عَنْهُ ثُمَّ يَفْرِضُ لَهَا وَبِعِبَارَةِ قَوْلِهِ بَعْدَ حَلِفِهَا مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: وَإِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ إلَخْ وَبِقَوْلِهِ وَفُرِضَ فِي مَالِ الْغَائِبِ أَيْضًا أَيْ إنَّمَا يُفْرَضُ لَهَا وَلِمَنْ ذُكِرَ مَعَهَا وَتُقَامُ الْبَيِّنَةُ بَعْدَ حَلِفِ مَنْ ذُكِرَ بِالِاسْتِحْقَاقِ وَيُفْهَمُ مِنْ تَقَدُّمِ حَلِفِهَا عَلَى الْفَرْضِ وَعَلَى بَيْعِ الدَّارِ بَعْدَ ثُبُوتِ مِلْكِهِ أَنَّهَا إذَا أَقَامَتْ شَاهِدًا وَاحِدًا بِأَنَّ الدَّارَ مِلْكُهُ أَنَّهَا تَحْلِفُ مَعَهُ ثَانِيًا وَكَذَا لَوْ وَجَبَ عَلَيْهَا يَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ
ــ
[حاشية العدوي]
الْوَاوُ لِلْحَالِ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ بَعْدَ الرَّجْعَةِ إنْ وَجَدَ فِي الْعِدَّةِ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ) وَمُقَابِلُهُ مَا رَوَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مُطَرِّفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ عَلَى الْمَوْلَى حَتَّى يَرْتَجِعَ
. (قَوْلُهُ عُطِفَ عَلَى الْفَسْخِ) فَإِنْ قُلْت هَلَّا جَعَلَهُ مَعْطُوفًا عَلَى النَّفَقَةِ مِنْ قَوْلِهِ وَلَهَا النَّفَقَةُ قُلْت الْمَانِعُ أَنَّ قَوْلَهُ وَلَهَا النَّفَقَةُ مِنْ تَعَلُّقَاتِ الْمُطَلَّقَةِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ وَطَلَبُهُ فَلَيْسَ مِنْ تَعَلُّقَاتِهَا.
(قَوْلُهُ وَاخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ) أَيْ اخْتَارَ قَوْلَ أَصْبَغَ وَقَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ أَيْ وَاخْتَارَ الْأَوَّلَ الَّذِي هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ إنْ قَامَتْ بَعْدَهَا أَيْ لِأَنَّ الْغَائِبَ أَنْ لَا حَمْلَ مَعَ الْحَيْضِ وَإِطْلَاقُ أَصْبَغَ مِنْ حَيْثُ مُرَاعَاةُ أَنَّ الْحَامِلَ تَحِيضُ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ اُتُّهِمَ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا أَرَادَ أَنْ يُسَافِرَ السَّفَرَ الْمُعْتَادَ وَالْآنَ طَفِقَ يَتَكَلَّمُ عَلَى مَا إذَا اُتُّهِمَ عَلَى أَنْ يُسَافِرَ السَّفَرَ الزَّائِدَ عَلَى السَّفَرِ الْمُعْتَادِ وَقَدْ أَعْطَاهَا نَفَقَةَ السَّفَرِ الْمُعْتَادِ أَوْ أَقَامَ لَهَا بِهَا حَمِيلًا
(قَوْلُهُ وَدَيْنِهِ) لَكِنْ إنْ كَانَ مُؤَجَّلًا تَوَلَّى الْحَاكِمُ الْإِنْفَاقَ أَوْ أَمَرَ غَيْرَهُ بِالْإِنْفَاقِ وَيَأْخُذُهُ مِنْ دَيْنِهِ إذَا حَلَّ.
(قَوْلُهُ أَوْ الْغَائِبِ الْمَرْجُوِّ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ لَهَا نَفْرِضُ لَك فِي هَذَا الْمَرْجُوِّ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَةَ أَنْصَافٍ.
(قَوْلُهُ فِي دَيْنِهِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا وَفَائِدَةُ الْحَلِفِ مَعَ التَّأْجِيلِ قَبْلَ حُلُولِهِ أَنَّهَا تَكُونُ أَحَقَّ بِهِ مِنْ الْغُرَمَاءِ قَالَهُ الْبَدْرُ.
(قَوْلُهُ وَيَكْفِي إقْرَارُ الْمَدِينِ إلَخْ) أَيْ بِلَا يَمِينٍ مِنْهَا أَنَّ لَهُ دَيْنًا وَانْظُرْ مَا وَجْهُ تَوَهُّمِ هَذَا حَتَّى يُنْفَى.
(قَوْلُهُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ) وَمُقَابِلُهُ أَنَّ الْوَدِيعَةَ لَا يُقْضَى مِنْهَا دَيْنٌ وَلَا غَيْرُهُ أَيْ مِنْ النَّفَقَاتِ (قَوْلُهُ بَعْدَ حَلِفِ مَنْ ذُكِرَ بِالِاسْتِحْقَاقِ) حَاصِلُهُ أَنَّ هَذِهِ الْيَمِينَ الْمُسَمَّاةَ بِيَمِينِ الِاسْتِحْقَاقِ قَدْ صَرَّحَ بَعْضٌ بِأَنَّهَا لِلِاسْتِظْهَارِ وَصَرِيحُهُ أَنَّهَا مُتَقَدِّمَةٌ عَنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ الَّتِي هِيَ إمَّا شَاهِدَانِ أَوْ شَاهِدٌ وَيَمِينٌ وَقَدْ يَصْحَبُ ذَلِكَ يَمِينٌ أُخْرَى يُقَالُ لَهَا يَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ إذَا كَانَتْ دَعْوَى عَلَى مَيِّتٍ أَوْ غَائِبٍ وَعَلَى تَقْدِيرِ إذَا كَانَ الشَّاهِدُ وَاحِدًا يَصْحَبُهُ ثَلَاثُ أَيْمَانٍ يَمِينَانِ لِلِاسْتِظْهَارِ وَيَمِينٌ تَكْمِلَةُ النِّصَابِ إلَّا أَنَّ إحْدَى يَمِينَيْ الِاسْتِظْهَارِ الَّتِي هِيَ يَمِينُ الِاسْتِحْقَاقِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ الَّتِي قَدْ يَكُونُ مَعَهَا يَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ الْأُخْرَى وَكَوْنُ الدَّعْوَى عَلَى مَيِّتٍ أَوْ غَائِبٍ وَقَوْلُهُ إنَّهَا تَحْلِفُ مَعَهُ ثَانِيًا أَيْ يَمِينًا تَكْمِلَةً لِلنِّصَابِ وَقَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ وَجَبَ عَلَيْهَا يَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ حَيْثُ أَقَامَتْ شَاهِدَيْنِ أَيْ لِكَوْنِ الدَّعْوَى عَلَى مَيِّتٍ أَوْ غَائِبٍ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمَعْنَى أَنَّهَا تَحْلِفُ يَمِينًا حَيْثُ أَقَامَتْ الشَّاهِدَيْنِ لِكَوْنِ الدَّعْوَى عَلَى مَيِّتٍ أَوْ غَائِبٍ وَهِيَ يَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ أَيْ غَيْرُ الْمُتَقَدِّمَةِ الَّتِي هِيَ يَمِينُ الِاسْتِحْقَاقِ فَقَوْلُهُ لَوْ وَجَبَ عَلَيْهَا يَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ هِيَ الْيَمِينُ الْمُفَادَةُ بِالتَّشْبِيهِ بِقَوْلِهِ وَكَذَا لَوْ وَجَبَ إلَخْ وَلَكِنَّ مُفَادَ النَّقْلِ أَنَّ يَمِينَ الِاسْتِحْقَاقِ الَّتِي أَفَادَهَا الْمُصَنِّفُ مُتَأَخِّرَةٌ عَنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ الَّتِي هِيَ شَاهِدَانِ فَقَطْ أَوْ شَاهِدَانِ وَيَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ لِكَوْنِ الدَّعْوَى عَلَى مَيِّتٍ أَوْ غَائِبٍ أَيْ أَوْ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ فَقَطْ أَوْ، شَاهِدٌ وَيَمِينَانِ إحْدَاهُمَا الْمُكَمِّلَةُ لِلنِّصَابِ وَالْأُخْرَى لِلِاسْتِظْهَارِ الَّتِي هِيَ تَكُونُ عِنْدَ الدَّعْوَى عَلَى مَيِّتٍ أَوْ غَائِبٍ فَعَلَى هَذَا فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ بَعْدَ حَلِفِهَا مُتَعَلِّقٌ بِفَرَضَ فَقَطْ وَذَكَرَ بَعْضٌ مَا نَصُّهُ الْمُرَادُ بِالْبَيِّنَةِ