للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَعْنِي أَنَّ الْوَلَدَ الْمُوسِرَ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى زَوْجِ أُمِّهِ الْمُعْسِرِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَلَا يَلْزَمُ وَلَدَ الِابْنِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى جَدِّهِ وَلَا جَدَّتِهِ الْمُعْسِرَيْنِ وَسَوَاءٌ كَانَا مِنْ جِهَةِ الْأَبِ أَوْ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ وَكَذَلِكَ لَا يَلْزَمُ الْجَدَّ نَفَقَةُ وَلَدِ ابْنِهِ وَأَوْلَى وَلَدُ الْبِنْتِ لِأَنَّهُ وَلَدُ الْغَيْرِ

(ص) وَلَا يُسْقِطُهَا تَزْوِيجُهَا مِنْ فَقِيرٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ نَفَقَةَ الْأُمِّ لَا تَسْقُطُ عَنْ الْوَلَدِ بِسَبَبِ تَزْوِيجِهَا مِنْ رَجُلٍ فَقِيرٍ أَوْ غَنِيٍّ ثُمَّ افْتَقَرَ فَإِنَّ وُجُودَهُ كَالْعَدَمِ وَكَذَلِكَ مَنْ الْتَزَمَ نَفَقَةَ امْرَأَةٍ لَا يُسْقِطُهَا تَزْوِيجُهَا بِفَقِيرٍ وَأَمَّا إنْ تَزَوَّجَهَا غَنِيٌّ فَتَسْقُطُ نَفَقَتُهَا عَنْهُ مَا لَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ تَقْرِيرٌ وَمِثْلُ الْأُمِّ فِي ذَلِكَ الْبِنْتُ وَلَوْ قَدَرَ الزَّوْجُ عَلَى بَعْضِ النَّفَقَةِ تَمَّمَ الِابْنُ أَوْ الْأَبُ بَاقِيَهَا

(ص) وَوُزِّعَتْ عَلَى الْأَوْلَادِ وَهَلْ عَلَى الرُّءُوسِ أَوْ الْإِرْثِ أَوْ الْيَسَارِ أَقْوَالٌ (ش) تَقَدَّمَ أَنَّ نَفَقَةَ الْوَالِدَيْنِ الْمُعْسِرَيْنِ وَاجِبَةٌ عَلَى أَوْلَادِهِمَا الْمُوسِرَيْنِ وَاخْتُلِفَ هَلْ تُوَزَّعُ تِلْكَ النَّفَقَةُ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِ الْأَوْلَادِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَلَا قَدْرِ يَسَارٍ أَوْ تُوَزَّعُ عَلَى حَسَبِ مِيرَاثِهِمْ فَيَضْعُفُ الذَّكَرُ عَلَى الْأُنْثَى أَوْ تُوَزَّعُ عَلَى قَدْرِ يَسَارِهِمْ الْغَنِيُّ بِحَسَبِ حَالِهِ وَالْفَقِيرُ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِ بِحَسَبِ حَالِهِ كَانَ ذَلِكَ الْغَنِيُّ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى؟ أَقْوَالٌ ثَلَاثَةٌ وَالْمَذْهَبُ هُوَ الْقَوْلُ الثَّالِثُ

(ص) وَنَفَقَةُ الْوَلَدِ الذَّكَرِ حَتَّى يَبْلُغَ عَاقِلًا قَادِرًا عَلَى الْكَسْبِ (ش) أَيْ وَيَجِبُ نَفَقَةُ الْوَلَدِ الذَّكَرِ الْحُرِّ الَّذِي لَا مَالَ لَهُ وَلَا صَنْعَةَ تَقُومُ بِهِ عَلَى الْأَبِ الْحُرِّ حَتَّى يَبْلُغَ عَاقِلًا قَادِرًا عَلَى الْكَسْبِ وَيَجِدَ مَا يَكْتَسِبُ فِيهِ أَمَّا لَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ صَنْعَةٌ لَا مَعَرَّةَ فِيهَا تَقُومُ بِهِ لَسَقَطَتْ نَفَقَتُهُ عَنْ الْأَبِ الْحُرِّ إلَّا أَنْ يَنْفُذَ مَالُهُ قَبْلَ بُلُوغِهِ أَوْ يَدْفَعَهُ الْأَبُ قِرَاضًا وَيُسَافِرَ الْعَامِلُ وَلَا يُوجَدُ مُسَلِّفٌ فَتَعُودَ عَلَى الْأَبِ وَأَمَّا الْوَلَدُ الرَّقِيقُ فَعَلَى سَيِّدِهِ وَمَنْ بَلَغَ مَجْنُونًا أَوْ زَمِنًا أَوْ أَعْمَى فَتَسْتَمِرُّ نَفَقَتُهُ عَلَى الْأَبِ وَلَوْ كَانَ يُجَنُّ حِينًا بَعْدَ حِينٍ لِأَنَّهُ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ بَلَغَ مَجْنُونًا قَالَهُ بَعْضٌ وَتَسْتَمِرُّ نَفَقَةُ الْعَاجِزِ عَنْ الْكَسْبِ جُمْلَةً بِزَمَانَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَالْقَادِرِ عَلَى الْبَعْضِ عَلَى الْأَبِ تَتْمِيمُهَا وَلَوْ طَرَأَ عَجْزُهُ أَوْ جُنُونُهُ أَوْ زَمَانَتُهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ لَمْ تُعَدَّ خِلَافًا لِعَبْدِ الْمَلِكِ

(ص) وَالْأُنْثَى حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا (ش) يَعْنِي أَنَّ نَفَقَةَ الْأُنْثَى الْحُرَّةَ وَلَوْ كَانَتْ كَافِرَةً وَاجِبَةٌ عَلَى أَبِيهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا الْبَالِغُ أَوْ يُدْعَى لِلدُّخُولِ وَهِيَ مُطِيقَةٌ لِلْوَطْءِ فَإِنَّهَا تَسْقُطُ عَنْ الْأَبِ لِوُجُوبِهَا عَلَى الزَّوْجِ حِينَئِذٍ فَلَوْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ بُلُوغِهَا بَعْدَ أَنْ أَزَلْ بَكَارَتَهَا فَإِنَّ نَفَقَتَهَا تَعُودُ عَلَى أَبِيهَا نَصَّ عَلَيْهِ الْمُتَيْطِيُّ وَيُؤَيِّدُهُ مَفْهُومُ مَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ لَا إنْ عَادَتْ بَالِغَةً

(ص) وَتَسْقُطُ عَنْ الْمُوسِرِ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ إلَّا لِقَضِيَّةٍ أَوْ يُنْفِقُ غَيْرَ مُتَبَرِّعٍ (ش) قَدْ عَلِمْت أَنَّ نَفَقَةَ الْوَلَدِ الْمُعْسِرِ عَلَى أَبِيهِ الْمُوسِرِ وَأَنَّ نَفَقَةَ الْأَبِ الْمُعْسِرِ عَلَى وَلَدِهِ الْمُوسِرِ إنَّمَا هِيَ مِنْ بَابِ الْمُوَاسَاةِ وَسَدِّ الْخَلَّةِ تُدْفَعُ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ فَإِذَا تَحَيَّلَ الْمُعْسِرُ مِنْهُمَا فِي نَفَقَتِهِ وَأَخَذَهَا مِنْ غَيْرِ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ أَرَادَ الرُّجُوعَ بِهَا عَلَى مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ مُدَّةَ التَّحَيُّلِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَسَقَطَتْ عَنْ الْمُوسِرِ بِهَا فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ لِأَنَّ الْخَلَّةَ قَدْ اسْتَدَّتْ وَزَالَ سَبَبُ وُجُوبِهَا مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ حَكَمَ بِهَا حَاكِمٌ أَمَّا إنْ كَانَ قَدْ حَكَمَ بِهَا حَاكِمٌ فَإِنَّهَا لَا تَسْقُطُ عَنْ الْمُوسِرِ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ لِأَنَّهَا صَارَتْ بِقَضِيَّةِ

ــ

[حاشية العدوي]

تَجِبُ لِزَوْجَةِ الْأَبِ فَهُوَ يُنْفِقُ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَتْ غَنِيَّةً (ثُمَّ أَقُولُ) بِمَا قُلْنَا مِنْ الْأَبْحَاثِ يَظْهَرُ لَك صِحَّةَ كَلَامِ الزَّرْقَانِيِّ فَهُوَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ

. (قَوْلُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ) وَخِلَافُهُ قَوْلَانِ الْأَوَّلُ يَلْزَمُهُ الثَّانِي التَّفْصِيلُ إنْ كَانَتْ الْأُمُّ قَدْ تَزَوَّجَتْهُ فَقِيرًا فَلَا يَجِبُ أَوْ مُوسِرًا ثُمَّ أَعْسَرَ فَيَجِبُ

. (قَوْلُهُ فَتَسْقُطُ) أَيْ إذَا افْتَقَرَ وَقَوْلُهُ مَا لَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ أَيْ بِأَنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهُ إنْ افْتَقَرَ يَرْجِعُ فَيُنْفِقُ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْكَلَامَ بِهَذَا التَّقْرِيرِ يُنَاسِبُ مَا قَبْلَهُ وَيُحْتَمَلُ إبْقَاؤُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ وَالْمَعْنَى فَتَسْقُطُ نَفَقَتُهَا أَيْ وَهِيَ عِنْدَ زَوْجِهَا الْغَنِيِّ وَقَوْلُهُ مَا لَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ أَيْ بِأَنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى الْتِزَامِ نَفَقَتِهَا وَهِيَ تَحْتَ زَوْجِهَا.

(قَوْلُهُ وَمِثْلُ الْأُمِّ فِي ذَلِكَ الْبِنْتُ) أَيْ لَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا بِتَزْوِيجِهَا بِفَقِيرٍ

. (قَوْلُهُ أَوْ الْإِرْثُ) فَيُضَعَّفُ الذَّكَرُ عَلَى الْأُنْثَى إنْ كَانُوا كُلُّهُمْ صِغَارًا فِي مُدَّةِ صِغَرِهِمْ فَإِنْ كَانُوا كِبَارًا أَوْ صَارُوا كِبَارًا فَكَالْقَوْلِ الْأَوَّلِ عَلَى عَدَدِهِمْ كَذَا يُقَيَّدُ هَذَا الْقَوْلُ فَإِذَا كَانَ بَعْضٌ صِغَارًا وَبَعْضٌ كِبَارًا فَمَا نَابَ الصِّغَارَ فَعَلَى الْإِرْثِ وَمَا نَابَ الْكِبَارَ فَعَلَى الرُّءُوسِ كَذَا يَنْبَغِي أَفَادَهُ عج.

(قَوْلُهُ أَوْ الْيَسَارِ) أَيْ كَمَنْ لَهُ أَوْلَادٌ ثَلَاثَةٌ أَحَدُهُمْ يَمْلِكُ ثَلَثَمِائَةٍ مَثَلًا وَالْآخَرُ مِائَتَيْنِ وَالْآخَرُ مِائَةً فَعَلَى صَاحِبِ الثَّلَثِمِائَةِ نِصْفُ النَّفَقَةِ وَصَاحِبِ الْمِائَتَيْنِ ثُلُثُهَا وَصَاحِبِ الْمِائَةِ سُدُسُهَا

. (قَوْلُهُ لَا مَعَرَّةَ فِيهَا) أَيْ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى ابْنِهِ أَوْ عَلَيْهِمَا مَعًا أَوْ تَكْسُدُ صَنْعَتُهُ فَعَلَى الْأَبِ وَالْعِبْرَةُ فِي كُلِّ قَوْمٍ بِحَسَبِ عُرْفِهِمْ.

(قَوْلُهُ وَأَمَّا الْوَلَدُ الرَّقِيقُ فَعَلَى سَيِّدِهِ) وَانْظُرْ الْمُبَعَّضَ مَا حُكْمُ جُزْئِهِ الْحُرِّ إذَا عَجَزَ عَنْ الْكَسْبِ.

(قَوْلُهُ أَوْ أَعْمَى) مَا لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ صَنْعَةً وَيُمْكِنُهُ تَعَاطِيهَا فِي حَالَةِ الْعَمَى فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ حِينَئِذٍ كَغَيْرِ الْأَعْمَى.

(قَوْلُهُ أَوْ زَمَانَتُهُ) أَيْ ضَعْفُهُ فَعَطْفُهُ عَلَى الْعَجْزِ مُغَايِرٌ وَيُحْتَمَلُ مَا هُوَ أَعَمُّ فَهُوَ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ بِأَوْ وَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَ بَعْضٍ

(قَوْلُهُ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا) أَيْ الْمُوسِرُ لَا الْفَقِيرُ فَتَسْتَمِرُّ فَلَا تَسْقُطُ.

(قَوْلُهُ وَهِيَ مُطِيقَةٌ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ يَدَّعِي وَأَمَّا الْمَدْخُولُ بِهَا فَلَا يُشْتَرَطُ إطَاقَتُهَا خِلَافًا لِقَوْلِ تت هُنَا بِشَرْطِ الْإِطَاقَةِ حَتَّى فِي الْمَدْخُولِ بِهَا وَمُرَادُهُ بِالدُّخُولِ الْخَلْوَةُ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ وَطْءٌ

. (قَوْلُهُ وَتَسْقُطُ عَنْ الْمُوسِرِ) أَيْ نَفَقَةُ الْقَرَابَةِ الشَّامِلَةِ.

(قَوْلُهُ إلَّا لِقَضِيَّةٍ) الْمُرَادُ بِالْقَضِيَّةِ قَوْلُهُ فُرِضَتْ وَقُدِّرَتْ فَإِنَّ فَرْضَهُ كَالْحُكْمِ بِهَا فَصَارَتْ كَالدَّيْنِ وَعِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ تُوهِمُ قَصْرَهُ عَلَى الْحُكْمِ.

(قَوْلُهُ إنَّمَا هِيَ مِنْ بَابِ الْمُسَاوَاةِ) أَيْ الْإِعَانَةِ وَقَوْلُهُ وَسَدِّ الْخَلَّةِ بِفَتْحِ الْخَاءِ أَيْ الْحَاجَةِ وَقَوْلُهُ وَزَالَ سَبَبُ وُجُوبِهَا أَيْ النَّفَقَةِ وَسَبَبُ وُجُوبِهَا هُوَ الْحَاجَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>