للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْحَاكِمِ كَالدَّيْنِ وَكَذَلِكَ لَا تَسْقُطُ النَّفَقَةُ عَنْ الْمُوسِرِ مِنْهُمَا إذَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ شَخْصٌ غَيْرُ مُتَبَرِّعٍ قَاصِدًا الرُّجُوعَ عَلَى مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَامَ عَنْهُ بِوَاجِبٍ فَيَرْجِعُ بِهَا وَالْمُؤَلِّفُ تَبِعَ ابْنَ الْحَاجِبِ مِنْ أَنَّ نَفَقَةَ الْأَجْنَبِيِّ غَيْرَ مُتَبَرِّعٍ كَحُكْمِ الْقَاضِي بِهَا مَعَ أَنَّهُ لَا يَقْضِي لِلْمُنْفِقِ غَيْرِ مُتَبَرِّعٍ إلَّا إذَا وَقَعَ الْإِنْفَاقُ بَعْدَ الْحُكْمِ كَمَا ارْتَضَاهُ ابْنُ عَرَفَةَ فَلَوْ قَالَ إلَّا أَنْ يَفْرِضَهَا فَيَقْضِي بِهَا لَهُمَا أَوْ لِمَنْ أَنْفَقَ بَعْدَهَا عَلَيْهِمَا غَيْرَ مُتَبَرِّعٍ لَكَانَ أَصْوَبَ بِخِلَافِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ فَلَا تَسْقُطُ عَنْ الزَّوْجِ بِمُضِيِّ زَمَنِهَا لِأَنَّهَا فِي مُقَابَلَةِ الِاسْتِمْتَاعِ

(ص) وَاسْتَمَرَّتْ إنْ دَخَلَ زَمِنَةً ثُمَّ طَلَّقَ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْأُنْثَى إذَا دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا وَهِيَ زَمِنَةٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَهِيَ عَلَى حَالِهَا زَمِنَةٌ فَإِنَّ نَفَقَتَهَا تَسْتَمِرُّ عَلَى أَبِيهَا وَكَذَلِكَ تَعُودُ عَلَى الْأَبِ إذَا كَانَ لِلْوَلَدِ مَالٌ ثُمَّ ذَهَبَ وَقَوْلُهُ إنْ دَخَلَ زَمِنَةً وَكَذَا تَسْتَمِرُّ نَفَقَتُهَا إنْ رَشَّدَهَا وَالْمُرَادُ بِالِاسْتِمْرَارِ الْعَوْدُ إذْ فِي مُدَّةِ زَوْجِيَّتِهَا نَفَقَتُهَا عَلَى زَوْجِهَا لَا عَلَى الْأَبِ

(ص) لَا إنْ عَادَتْ بَالِغَةً أَوْ عَادَتْ الزَّمَانَةُ (ش) أَيْ لَا إنْ تَزَوَّجَهَا صَغِيرَةً صَحِيحَةً ثُمَّ عَادَتْ إلَى الْأَبِ بِطَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ بَالِغَةً صَحِيحَةً قَادِرَةً عَلَى الْكَسْبِ مِنْ غَيْرِ السُّؤَالِ ثَيِّبًا أَوْ عَادَتْ الزَّمَانَةُ عِنْدَ الزَّوْجِ ثُمَّ تَأَيَّمَتْ بَعْدُ بَالِغَةً ثَيِّبًا فَلَا تَعُودُ نَفَقَتُهَا الَّتِي كَانَتْ وَاجِبَةً عَلَى الْأَبِ فَقَوْلُهُ لَا إنْ عَادَتْ بَالِغَةً أَيْ ثَيِّبًا صَحِيحَةً دَخَلَ بِهَا صَحِيحَةً أَوْ زَمِنَةً وَقَوْلُهُ أَوْ عَادَتْ الزَّمَانَةُ أَيْ بَعْدَ بُلُوغِهَا عَادَتْ بَعْدَ الطَّلَاقِ أَوْ قَبْلَهُ وَبِعِبَارَةٍ لَا إنْ عَادَتْ أَيْ ثَيِّبًا صَحِيحَةً دَخَلَ بِهَا زَمِنَةً أَوْ صَحِيحَةً فَإِنْ عَادَتْ غَيْرَ بَالِغَةٍ عَادَتْ النَّفَقَةُ وَهَلْ إلَى بُلُوغِهَا أَوْ دُخُولِ زَوْجٍ قَوْلَانِ وَإِنْ عَادَتْ بِكْرًا أَعَادَتْ النَّفَقَةَ إلَى دُخُولِ الزَّوْجِ وَقَوْلُهُ أَوْ عَادَتْ الزَّمَانَةُ أَيْ إذَا دَخَلَ بِهَا زَمِنَةً ثُمَّ زَالَتْ الزَّمَانَةُ عِنْدَ الزَّوْجِ ثُمَّ طَلَّقَهَا بَالِغَةً ثُمَّ عَادَتْ الزَّمَانَةُ

وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ عِنْدَنَا أُنْثَى تَجِبُ عَلَيْهَا نَفَقَةُ وَلَدِهَا إلَّا الْمُكَاتَبَةَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَالْمَعْرُوفُ لَا نَفَقَةَ عَلَى الْأُمِّ لِوَلَدِهَا الصَّغِيرِ الْيَتِيمِ الْفَقِيرِ وَلِابْنِ الْعَرَبِيِّ فِي آخِرِ سُورَةِ الطَّلَاقِ نَفَقَةُ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ دُونَ الْأُمِّ خِلَافًا لِابْنِ الْمَوَّازِ لِأَنَّهَا عَلَى الْأَبَوَيْنِ عَلَى قَدْرِ الْمِيرَاثِ وَتَأْوِيلُهُ بِحَالِ عُسْرِ الْأَبِ نَحْوَ قَوْلِ التُّونُسِيِّ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ وَقَعَ فِي الْمَوَّازِيَّةِ أَنَّ الْأَبَ إنْ كَانَ فَقِيرًا وَلَا لَبَنَ لِلْأُمِّ أَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْجِرَ لَهُ وَلَيْسَ بِبَيِّنٍ لِاتِّفَاقِنَا عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ الْوَلَدِ لَا تَلْزَمُهَا فِي عُسْرِ الْأَبِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا لِبَانٌ لَمْ يَتَعَلَّقْ طَلَبُهُ بِذِمَّتِهَا كَمَا تَلْزَمُهَا نَفَقَتُهُ انْتَهَى نَبَّهَ عَلَيْهَا بِقَوْلِهِ (ص) وَعَلَى الْمُكَاتَبَةِ نَفَقَةُ وَلَدِهَا إنْ لَمْ يَكُنْ الْأَبُ فِي الْكِتَابَةِ وَلَيْسَ عَجْزُهُ عَنْهَا عَجْزًا عَنْ الْكِتَابَةِ (ش) يَعْنِي أَنَّ نَفَقَةَ أَوْلَادِ الْمُكَاتَبَةِ عَلَيْهَا دُونَ سَيِّدِهِمْ إذَا دَخَلُوا مَعَهَا فِي كِتَابَتِهَا بِشَرْطٍ أَوْ كَانَتْ حَامِلًا بِهِمْ أَوْ حَدَثُوا بَعْدَ الْكِتَابَةِ

ــ

[حاشية العدوي]

(قَوْلُهُ فَيَقْضِي بِهَا لَهُمَا) أَيْ لِلْوَالِدَيْنِ وَقَوْلُهُ أَوْ لِمَنْ أَنْفَقَ بَعْدَهَا أَيْ بَعْدَ الْقَضِيَّةِ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِمَا أَيْ عَلَى الْوَالِدَيْنِ (أَقُولُ) وَحِينَئِذٍ يَكُونُ سَاكِتًا عَمَّنْ أَنْفَقَ عَلَى الِابْنِ قَاصِدًا الرُّجُوعَ مِنْ غَيْرِ قَضِيَّةٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ يَرْجِعُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْأَبِ وَلَا يَسَارِهِ حَيْثُ كَانَ لَهُ أَبٌ وَكَانَ مُوسِرًا وَقَصَدَ الرُّجُوعَ وَحَلَفَ أَنَّهُ أَنْفَقَ لِيَرْجِعَ فَإِنْ قُلْت مَا الْفَرْقُ بَيْنَ نَفَقَةِ الْأَبِ وَالِابْنِ قُلْت إنَّ نَفَقَةَ الْأَبِ كَانَتْ سَاقِطَةً وَطَرَأَتْ بِخِلَافِ نَفَقَةِ الْوَلَدِ فَهِيَ لَازِمَةٌ مِنْ الْأَصْلِ وَبَعْدَ هَذَا كُلِّهِ لَوْ لَمْ يُصَوِّبْ الْمَتْنَ وَقَصَرَ قَوْلَهُ: أَوْ يُنْفِقُ غَيْرَ مُتَبَرِّعٍ عَلَى خُصُوصِ الِابْنِ لِمَا وَرَدَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَالْحَاصِلُ أَنَّكَ تَقُولُ قَوْلُهُ: إلَّا لِقَضِيَّةٍ؛ عَامٌّ، وَقَوْلُهُ أَوْ يُنْفِقُ قَاصِرٌ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَلَامُ صَحِيحٌ.

(قَوْلُهُ فَلَا لَا تَسْقُطُ عَنْ الزَّوْجِ بِمُضِيِّ زَمَنِهَا) أَيْ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى قَضِيَّةٍ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ إلَخْ مُخَرَّجٌ مِنْ قَوْلِهِ فَيَقْضِي بِهَا لَهُمَا أَيْ بِخِلَافِ نَفَقَةٍ إلَخْ

. (قَوْلُهُ ثُمَّ طَلَّقَ) أَيْ أَوْ مَاتَ وَالْمُرَادُ بِالِاسْتِمْرَارِ الْعَوْدُ أَيْ فَتَجُوزُ عَنْ عَادَتْ بِاسْتَمَرَّتْ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَالْأُنْثَى حَتَّى يَدْخُلَ إلَخْ وَالْمَجَازُ أَبْلَغُ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ فِي هَذِهِ اسْتَمَرَّتْ زَمِنَةً فَلَمْ تَذْهَبْ

. (قَوْلُهُ أَوْ عَادَتْ الزَّمَانَةُ) أَيْ بِأَنْ تَزَوَّجَ بِهَا زَمِنَةً مَرِيضَةً ثُمَّ ذَهَبَتْ الزَّمَانَةُ ثُمَّ عَادَتْ.

(قَوْلُهُ دَخَلَ بِهَا صَحِيحَةً أَوْ زَمِنَةً) هَذَا التَّعْبِيرُ يُخَالِفُ صَدْرَ حِلِّهِ.

(قَوْلُهُ عَادَتْ بَعْدَ الطَّلَاقِ) هَذَا التَّعْمِيمُ يُخَالِفُ قَوْلَهُ أَوْ عَادَتْ الزَّمَانَةُ عِنْدَ الزَّوْجِ (قَوْلُهُ فَإِنْ عَادَتْ غَيْرَ بَالِغَةٍ) أَيْ ثَيِّبًا.

(قَوْلُهُ أَوْ دُخُولِ زَوْجٍ قَوْلَانِ) الثَّانِي هُوَ الْمُعْتَمَدُ.

(قَوْلُهُ ثُمَّ عَادَتْ الزَّمَانَةُ) أَيْ بَعْدَ الطَّلَاقِ يُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ لَهُ فَالْحَاصِلُ أَنَّ فِي قَوْلِهِ أَوْ عَادَتْ الزَّمَانَةُ ثَلَاثَةَ تَقَارِيرَ مَأْخُوذَةً مِنْ كَلَامِهِ وَقَوْلُهُ لَا إنْ عَادَتْ بَالِغَةً فِيهِ تَقْرِيرٌ إنْ قَالَ عج وَاعْلَمْ أَنَّ نَفَقَتَهَا لَا تَعُودُ عَلَى مَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ الزَّوَاجِ فِيمَا إذَا تَأَيَّمَتْ بَالِغًا ثَيِّبًا صَحِيحَةً قَادِرَةً عَلَى الْكَسْبِ لَا بِسُؤَالٍ وَقَدْ دَخَلَ بِهَا زَمِنَةً وَفِيمَا إذَا تَأَيَّمَتْ ثَيِّبًا بَالِغَةً زَمِنَةً وَكَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا صَحِيحَةً كَبِيرَةً أَوْ صَغِيرَةً أَوْ دَخَلَ بِهَا زَمِنَةً صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً أَيْضًا وَتَخَلَّلَ بَيْنَ الزَّمَانَتَيْنِ صِحَّةٌ وَفِيمَا عَدَا ذَلِكَ تَعُودُ نَفَقَتُهَا عَلَى مَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ الزَّوَاجِ وَهَذَا عَلَى مَا يُسْتَفَادُ مِنْ التَّتَّائِيِّ وَبَعْضِ الشُّرَّاحِ وَشَيْخِنَا الْقَرَافِيِّ مِنْ أَنَّ مَنْ تَأَيَّمَتْ زَمِنَةً بَالِغًا ثَيِّبًا وَقَدْ كَانَ دَخَلَ بِهَا صَحِيحَةً أَوْ زَمِنَةً وَتَخَلَّلَ بَيْنَ الزَّمَانَتَيْنِ صِحَّةٌ لَا تَعُودُ نَفَقَتُهَا عَلَى الْأَبِ كَمَنْ تَأَيَّمَتْ بَالِغًا ثَيِّبًا صَحِيحَةً وَهُوَ خِلَافُ مَا يُفِيدُهُ النَّقْلُ مِنْ أَنَّهَا تَعُودُ عَلَى الْأَبِ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ إلَّا إذَا تَأَيَّمَتْ بَالِغًا ثَيِّبًا صَحِيحَةً قَادِرَةً عَلَى الْكَسْبِ مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ وَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ بَدَلَ هَذَا: وَلَا تَعُودُ إنْ وُطِئَتْ ثُمَّ تَأَيَّمَتْ مِنْهُ بَالِغَةً صَحِيحَةً قَادِرَةً عَلَى الْكَسْبِ لَا بِسُؤَالٍ؛ لَأَفَادَ الْمُرَادَ مَعَ السَّلَامَةِ مِمَّا يَرِدُ عَلَى عِبَارَتِهِ

. (قَوْلُهُ وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ عِنْدَنَا أُنْثَى) الْمُرَادُ خُصُوصُ الْأُمِّ.

(قَوْلُهُ وَتَأْوِيلُهُ) أَيْ تَأْوِيلُ كَلَامِ ابْنِ الْمَوَّازِ بِحَالِ عُسْرِ الْأَبِ أَيْ وَإِذَا كَانَ الْأَبُ مُعْسِرًا فَعَلَى الثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ وَهَذَا التَّأْوِيلُ بَعِيدٌ هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِابْنِ الْمَوَّازِ وَكَأَنَّهُ قَالَ خِلَافًا لَهُ أَيْ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَخِلَافًا لِتَأْوِيلِهِ بِحَالِ عُسْرِ الْأَبِ وَقَوْلُهُ " نَحْوَ ": حَالٌ مِنْ تَأْوِيلٍ أَيْ حَالَةَ كَوْنِهِ نَحْوَ إلَخْ فِي الْحَمْلِ عَلَى الْعُسْرِ وَقَوْلُهُ وَلَيْسَ يُبَيِّنُ أَيْ كَلَامَ الْمَوَّازِيَّةِ إلَّا أَنَّ الصَّحِيحَ مَا وَقَعَ فِي الْمَوَّازِيَّةِ مِنْ أَنَّ عَلَيْهَا الِاسْتِئْجَارَ وَقَوْلُهُ لِاتِّفَاقِنَا هَذَا الِاتِّفَاقُ يُخَالِفُ حَمْلَ

<<  <  ج: ص:  >  >>