للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَدَخَلُوا بِغَيْرِ شَرْطٍ هَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ أَبُوهُمْ مَعَهُمْ فِي الْكِتَابَةِ بِأَنْ كَانُوا أَحْرَارًا أَوْ فِي كِتَابَةٍ أُخْرَى وَنَفَقَتُهَا هِيَ عَلَى زَوْجِهَا أَمَّا إنْ كَانَ الْأَبُ مَعَهُمْ فِي الْكِتَابَةِ فَإِنَّ نَفَقَتَهُمْ وَنَفَقَةَ أَوْلَادِهَا عَلَى أَبِيهِمْ فَلَوْ عَجَزَ الْأَبُ عَنْ نَفَقَةِ أَوْلَادِهِ أَوْ عَنْ نَفَقَةِ أُمِّهِمْ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ عَجْزًا لَهُ عَنْ الْكِتَابَةِ لِأَنَّهَا مَنُوطَةٌ بِرَقَبَتِهِ فَكَانَتْ كَالْجِنَايَةِ وَالنَّفَقَةُ شَرْطُهَا الْيَسَارُ لِأَنَّهَا مُوَاسَاةٌ وَيَرُدُّ عَلَى قَوْلِ الْمُؤَلِّفِ لَيْسَ لَنَا أُنْثَى يَجِبُ عَلَيْهَا نَفَقَةُ وَلَدِهَا إلَّا الْمُكَاتَبَةَ قَوْلُ الْمُؤَلِّفِ الْآتِي وَاسْتَأْجَرَتْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا لِبَانٌ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْعُرْفَ جَارٍ بِإِرْضَاعِهَا فَهُوَ كَالشَّرْطِ أَيْ أَنَّهُ مِنْ بَابِ الْمُوَاسَاةِ لَا مِنْ بَابِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى اسْتِثْنَاءِ الْمُكَاتَبَةِ لِأَنَّ النَّفَقَةَ فِي الْحَقِيقَةِ مِنْهَا عَنْ السَّيِّدِ لِأَنَّهُ اشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَكَأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْكِتَابَةِ

(ص) وَعَلَى الْأُمِّ الْمُتَزَوِّجَةِ وَالرَّجْعِيَّةِ إرْضَاعُ وَلَدِهَا بِلَا أَجْرٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْأُمَّ الْمُتَزَوِّجَةَ بِأَبِي الطِّفْلِ يَلْزَمُهَا إرْضَاعُ وَلَدِهَا مِنْهُ مِنْ غَيْرِ طَلَبِ أَجْرٍ وَكَذَلِكَ الْمُطَلَّقَةُ طَلَاقًا رَجْعِيًّا لِأَنَّهَا كَالزَّوْجَةِ (ص) إلَّا لِعُلُوِّ قَدْرٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَةَ إذَا كَانَتْ عَالِيَةَ الْقَدْرِ بِأَنْ كَانَتْ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهَا أَنْ تُرْضِعَ وَلَدَهَا إلَّا أَنْ لَا يَقْبَلَ الْوَلَدُ غَيْرَهَا كَمَا يَأْتِي فَإِنْ أَرْضَعَتْهُ بِاخْتِيَارٍ مِنْهَا فَلَهَا أَنْ تَطْلُبَ أَبَاهُ بِالْأُجْرَةِ وَمِثْلُ عَالِيَةِ الْقَدْرِ مَنْ حَصَلَ لَهَا قِلَّةُ لَبَنٍ أَوْ سَقَمٍ فَلَا يَلْزَمُهَا أَنْ تُرْضِعَ وَلَدَهَا وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ عَالِيَةِ الْمِقْدَارِ وَبِعِبَارَةٍ وَعُلُوُّ الْقَدْرِ بِالْعِلْمِ وَالصَّلَاحِ (ص) كَالْبَائِنِ إلَّا أَنْ لَا يَقْبَلَ غَيْرَهَا أَوْ يُعْدَمَ الْأَبُ أَوْ يَمُوتَ وَلَا مَالَ لِلصَّبِيِّ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ طَلَاقًا بَائِنًا لَا يَلْزَمُهَا أَنْ تُرْضِعَ وَلَدَهَا وَأُجْرَةُ رَضَاعِهِ لَازِمَةٌ لِأَبِيهِ إلَّا أَنْ لَا يَقْبَلَ غَيْرَهَا فَيَلْزَمُ كُلًّا مِنْ الشَّرِيفَةِ وَالْبَائِنِ الْإِرْضَاعُ مَعَ إمْكَانِهِ مِنْهَا بِوُجُودِ اللَّبَنِ فِي ثَدْيِهَا وَتَجِبُ لِكُلٍّ الْأُجْرَةُ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ مِنْ مَالِ الْأَبِ فَإِنْ أُعْدِمَ فَمِنْ مَالِ الصَّبِيِّ وَكَذَلِكَ يَلْزَمُ كُلًّا مِنْ الشَّرِيفَةِ أَوْ الْبَائِنِ أَوْ غَيْرِهِمَا أَنْ تُرْضِعَ وَلَدَهَا لَكِنْ مَجَّانًا إذَا قَبِلَ غَيْرَهَا فِيمَا إذَا كَانَ الْأَبُ عَدِيمًا أَوْ مَيِّتًا وَلَا مَالَ لِلصَّبِيِّ أَمَّا إذَا كَانَ لِلْوَلَدِ مَالٌ فَإِنَّهُ يَسْتَأْجِرُ لَهُ مِنْهُ مَنْ يُرْضِعُهُ كَمَالِ الْأَبِ وَيُقَدَّمُ مَالُ الْأَبِ فَقَوْلُهُ إلَّا أَنْ لَا يَقْبَلَ غَيْرَهَا أَيْ الشَّرِيفَةِ الْقَدْرِ وَالْبَائِنُ مُسْتَثْنًى مِنْ الْمُشَبَّهِ وَالْمُشَبَّهِ بِهِ

(ص) وَاسْتَأْجَرَتْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا لِبَانٌ (ش) أَيْ وَاسْتَأْجَرَتْ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهَا إرْضَاعُ وَلَدِهَا مَجَّانًا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا لِبَانٌ عَلَى الْمَشْهُورِ أَوْ لَهَا وَلَا يَكْفِيهِ أَوْ مَرِضَتْ أَوْ انْقَطَعَ لَبَنُهَا أَوْ حَمَلَتْ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ عَلَيْهَا الْإِرْضَاعُ مَجَّانًا فَعَلَيْهَا خُلْفُهُ وَلَا رُجُوعَ لَهَا عَلَى الْأَبِ أَوْ الصَّبِيِّ إذَا أَيْسَرَ وَتَقَدَّمَ الْجَوَابُ عَنْ إيرَادِ هَذِهِ عَلَى قَوْلِهِمْ لَيْسَ لَنَا أُنْثَى يَجِبُ عَلَيْهَا نَفَقَةُ وَلَدِهَا وَقَوْلُنَا عَلَيْهَا إرْضَاعُ وَلَدِهَا مَجَّانًا يَشْمَلُ مَنْ فِي الْعِصْمَةِ وَالْمُطَلَّقَةَ طَلَاقًا رَجْعِيًّا وَعَالِيَةَ الْقَدْرِ أَوْ الْبَائِنَ إنْ أَعْدَمَ الْأَبُ أَوْ مَاتَ وَلَا مَالَ لِلصَّبِيِّ وَهُوَ أَوْلَى مِمَّنْ خَصَّهُ بِعَالِيَةِ الْقَدْرِ وَالْبَائِنِ فِي حَالَةِ عَدَمِ الْأَبِ أَوْ مَوْتِهِ وَلَا مَالَ لِلصَّبِيِّ لِقُصُورِهِ وَقَدْ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ إذَا كَانَتْ مِمَّنْ يَجِبُ عَلَيْهَا الْإِرْضَاعُ لِعَارِضٍ تَسْتَأْجِرُ إذَا عُدِمَ

ــ

[حاشية العدوي]

كَلَامِ ابْنِ الْمَوَّازِ عَلَى حَالَةِ الْعُسْرِ.

(قَوْلُهُ بِأَنْ كَانُوا أَحْرَارًا) كَذَا فِي نُسْخَتِهِ وَالْمُنَاسِبُ بِأَنْ يَكُونَ حُرًّا وَقَوْلُهُ فَلَوْ عَجَزَ الْأَبُ إلَخْ هَذَا يُفِيدُ أَنَّ ضَمِيرَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَيْسَ عَجْزُهُ أَيْ عَجْزُ الْمُكَاتَبِ وَالْأَحْسَنُ مَا فِي كَلَامِ غَيْرِهِ وَلَيْسَ عَجْزُهُ أَيْ عَجْزُ مَنْ ذُكِرَ مِنْ أَبٍ أَوْ مُكَاتَبَةٍ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا) أَيْ الْكِتَابَةَ مَنُوطَةٌ بِرَقَبَتِهِ أَيْ مُتَعَلِّقَةٌ بِرَقَبَتِهِ فَكَانَتْ كَالْجَنَابَةِ أَيْ فِي التَّعَلُّقِ بِرَقَبَتِهِ وَقَوْلُهُ لِأَنَّهَا مُوَاسَاةٌ أَيْ إعَانَةٌ أَيْ وَلَا تَكُونُ الْإِعَانَةُ إلَّا بِالْيَسَارِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْكِتَابَةَ كَانَتْ مُتَعَلِّقَةً بِالرَّقَبَةِ وَالنَّفَقَةُ لَيْسَتْ مُتَعَلِّقَةً بِهَا بَلْ أَمْرٌ خَارِجٌ مَنُوطٌ بِالْيَسَارِ فَلَمْ يَكُنْ الْعَجْزُ عَنْهَا عَجْزًا عَنْ الْكِتَابَةِ.

(قَوْلُهُ وَيَرُدُّ عَلَى قَوْلِ الْمُؤَلِّفِ) أَيْ فِي التَّوْضِيحِ.

(قَوْلُهُ فَهُوَ كَالشَّرْطِ) وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ مَا كَانَ بِالشَّرْطِ فَهُوَ لَيْسَ بِالْأَصَالَةِ أَيْ فَقَوْلُهُمْ إلَّا بِالْمُكَاتَبَةِ أَيْ بِحَسَبِ الْأَصَالَةِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ غَيْرَهَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ لَكِنْ بِالشَّرْطِ وَقَوْلُهُ أَيْ أَنَّهُ مِنْ بَابِ الْمُسَاوَاةِ أَيْ أَنَّ هَذَا الْإِرْضَاعَ لَيْسَ مِنْ بَابِ النَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ بَلْ مِنْ بَابِ الْإِعَانَةِ الَّتِي لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ بَلْ وَجَبَتْ بِجَرَيَانِ الْعُرْفِ الْمُنَزَّلِ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ

. (قَوْلُهُ فَإِنْ أَرْضَعَتْهُ بِاخْتِيَارٍ مِنْهَا) لَا مَفْهُومَ لَهُ لِأَنَّهُ سَيَأْتِي أَنَّهُ إذَا كَانَ لَا يَقْبَلُ الْوَلَدُ غَيْرَهَا وَلَهُ أَوْ لِأَبِيهِ مَالٌ لَهَا الْأُجْرَةُ (قَوْلُهُ وَمِثْلُ عَالِيَةِ الْقَدْرِ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَلْزَمُهَا أَنْ تُرْضِعَ وَلَدَهَا إلَّا أَنَّهُ يَلْزَمُهَا الِاسْتِئْجَارُ لِقَوْلِهِ فِيمَا سَيَأْتِي وَاسْتَأْجَرَتْ إلَخْ.

(قَوْلُهُ وَعُلُوُّ الْقَدْرِ بِالْعِلْمِ وَالصَّلَاحِ) أَيْ مَثَلًا فَقَدْ يَكُونُ بِشَرَفِ النَّسَبِ كَمَا أَفَادَهُ أَوَّلًا بِقَوْلِهِ بِأَنْ كَانَتْ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ.

(قَوْلُهُ أَمَّا إذَا كَانَ لِلْوَلَدِ مَالٌ إلَخْ) فِي عِبَارَةِ عب أَوْ يَمُوتُ مُعْدَمًا فَإِنْ مَاتَ مَلِيئًا أَخَذَتْ الْأُجْرَةَ مِنْ مَالِهِ لِأَنَّهُ يُقَدَّمُ مَالُهُ عَلَى مَالِ الصَّبِيِّ فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ مُعْدَمًا، وَلِلصَّبِيِّ مَالٌ فَمِنْهُ. اهـ.

وَهُوَ غَيْرُ مُنَاسِبٍ لِأَنَّهُ إذَا مَاتَ الْأَبُ مَلِيئًا صَارَ الرَّضِيعُ وَارِثًا فَتَسْقُطُ أُجْرَةُ رَضَاعِهِ عَنْ أَبِيهِ.

(قَوْلُهُ وَيُقَدَّمُ مَالُ الْأَبِ إلَخْ) لَعَلَّ صَوَابَ الْعِبَارَةِ وَيُقَدَّمُ عَلَى مَالِ الْأَبِ وَفِي كِتَابَةٍ أُخْرَى وَانْظُرْهُ مَعَ مَا تَقَدَّمَ فِي الصَّوْمِ فِي قَوْلِهِ وَالْأُجْرَةُ فِي مَالِ الْوَلَدِ ثُمَّ هَلْ مَالُ الْأَبِ أَوْ مَالُهَا تَأْوِيلَانِ مَحَلُّهُمَا إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْوَلَدِ مَالٌ وَإِلَّا قُدِّمَ بِاتِّفَاقٍ فَهَذَا صَرِيحٌ أَوْ كَالصَّرِيحِ فِي تَقْدِيمِ مَالِ الْوَلَدِ عَلَى مَالِ الْأَبِ فَالْأَحْسَنُ عِبَارَةُ شب وَنَصُّهُ وَلَهَا أُجْرَةُ الْمِثْلِ مِنْ مَالِ الْوَلَدِ أَوْ مَالِ أَبِيهِ لِأَنَّ الْأُجْرَةَ يَجْرِي فِيهَا التَّفْصِيلُ السَّابِقُ فِي قَوْلِهِ وَالْأُجْرَةُ فِي مَالِ الْوَلَدِ ثُمَّ هَلْ مَالُ الْأَبِ أَوْ مَالُهَا تَأْوِيلَانِ فَهَذِهِ الْعِبَارَةُ تُفِيدُ أَنَّ مَالَ الْوَلَدِ يُقَدَّمُ عَلَى مَالِ الْأَبِ.

(قَوْلُهُ مُسْتَثْنًى إلَخْ) أَيْ عَلَى خِلَافِ الْأَغْلَبِ مِنْ رُجُوعِ الِاسْتِثْنَاءِ أَوْ الْقَيْدِ لِمَا بَعْدَ الْكَافِ

(قَوْلُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ) وَمُقَابِلُهُ مَا لِلْقَاضِي عَبْدِ الْوَهَّابِ مِنْ أَنَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>