للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَلِمْت مَا فِي التَّشْبِيهِ فِي كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ

(ص) وَلَوْ أَمَةً عَتَقَ وَلَدُهَا (ش) يَعْنِي أَنَّ الْأَمَةَ إذَا كَانَتْ مُتَزَوِّجَةً بِحُرٍّ فَطَلَّقَهَا وَمَعَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَأَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ فَإِنَّ حَضَانَتَهُ لِأُمِّهِ قَالَ مَالِكٌ وَإِذَا أُعْتِقَ وَلَدُ الْأَمَةِ وَزَوْجُهَا حُرٌّ فَطَلَّقَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَةِ وَلَدِهَا إلَّا أَنْ تُبَاعَ فَتَظْعَنَ إلَى غَيْرِ بَلَدِ الْأَبِ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ أَوْ يُرِيدَ الْأَبُ انْتِقَالًا إلَى غَيْرِ بَلَدِ الْأُمِّ فَلَهُ أَخْذُهُ وَبِعِبَارَةٍ أَيْ وَلَوْ كَانَتْ الْأُمُّ أَمَةً مُتَزَوِّجَةً عَتَقَ وَلَدُهَا فَلَهَا حَضَانَتُهُ وَسَوَاءٌ كَانَ أَبُوهُ حُرًّا أَمْ لَا وَفَرَضَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ فِي الْأَبِ الْحُرِّ لِأَنَّهُ الْمُتَوَهَّمُ وَنَصَّ عَلَى قَوْلِهِ عَتَقَ وَلَدُهَا لِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنَّ الْأَمَةَ لَا تَحْضُنُ الْحُرَّ

وَأَشَارَ الْمُؤَلِّفُ بِقَوْلِهِ (أَوْ أُمَّ وَلَدٍ) إلَى أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ لَهَا حَضَانَةُ وَلَدِهَا مِنْ سَيِّدِهَا إذَا أَعْتَقَهَا أَوْ عَتَقَتْ بِمَوْتِهِ فَالْحَاصِلُ أَنَّ وَلَدَ الْأَمَةِ إذَا عَتَقَ وَكَانَ مِنْ زَوْجِهَا فَلَهَا حَضَانَتُهُ وَأَوْلَى إذَا لَمْ يَعْتِقْ وَكَذَا وَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ زَوْجِهَا وَلَمْ تُعْتَقْ وَأَمَّا وَلَدُهُمَا مِنْ سَيِّدِهِمَا فَلَهُمَا حَضَانَتُهُ إذَا أَعْتَقَهَا أَوْ مَاتَ سَيِّدُهُمَا لَكِنْ إذَا مَاتَ سَيِّدُ أُمِّ الْوَلَدِ صَارَتْ حُرَّةً فَلَيْسَ فِيهِ حَضْنُ رَقِيقٍ لِحُرٍّ فَلَا يُتَوَهَّمُ فِيهِ الْمَنْعُ وَقَوْلُهُ وَلَوْ أَمَةً عَتَقَ وَلَدُهَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ قُلْت هَذَا إذَا لَمْ يَتَسَرَّرْهَا السَّيِّدُ انْتَهَى وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالتَّسَرُّرِ الْوَطْءُ لَا اتِّخَاذُهَا لِلْوَطْءِ

(ص) وَلِلْأَبِ تَعَاهُدُهُ وَأَدَبُهُ لِلْمَكْتَبِ (ش) أَيْ وَلِلْوَلِيِّ تَعَاهُدُ الْمَحْضُونِ وَأَدَبُهُ وَبَعْثُهُ لِلْمُعَلِّمِ أَعَمُّ مِنْ كَوْنِهِ أَبًا وَذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ لِلْأَبِ الْقِيَامَ بِجَمِيعِ أُمُورِهِ وَبِخَتْنِهِ فِي دَارِهِ وَيُرْسِلُهُ لِلْأُمِّ وَأَنَّ الْبِنْتَ تُزَفُّ مِنْ بَيْتِ أُمِّهَا وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْأَبُ بِذَلِكَ انْتَهَى وَالْمُرَادُ بِالْأَدَبِ التَّأْدِيبُ

(ص) ثُمَّ أُمُّهَا ثُمَّ جَدَّةُ الْأُمِّ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُسْتَحِقَّ لِلْحَضَانَةِ بَعْدَ أُمِّ الطِّفْلِ إذَا تَزَوَّجَتْ أَوْ حَصَلَ لَهَا وَجْهٌ مُسْقِطٌ جَدَّتُهُ أُمُّ أُمِّهِ لِأَنَّ شَفَقَتَهَا عَلَى وَلَدِ بِنْتِهَا كَشَفَقَةِ أُمِّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الْمُقَدَّمَ لِلْحَضَانَةِ وَمُسْتَحِقَّهَا هُوَ مَنْ كَانَتْ شَفَقَتُهُ عَلَى الطِّفْلِ أَقْوَى مِنْ شَفَقَةِ غَيْرِهِ وَمَشْهُورُ الْمَذْهَبِ أَنَّ قَرَابَاتِ الْأُمِّ أَشْفَقُ عَلَى الطِّفْلِ مِنْ قَرَابَاتِ الْأَبِ مَا عَدَا أُمَّ الطِّفْلِ وَأُمَّهَا فَإِنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا أَنَّهُمَا أَشْفَقُ عَلَى الطِّفْلِ مِنْ قَرَابَاتِ الْأَبِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَحْضُونِ جَدَّةٌ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ أَوْ كَانَتْ وَسَقَطَتْ حَضَانَتُهَا فَإِنَّ الْحَقَّ فِي حَضَانَتِهِ يَنْتَقِلُ إلَى جَدَّةِ أُمِّهِ وَكَلَامُهُ يُوهِمُ قَصْرَهُ عَلَى جَدَّةِ الْأُمِّ دِنْيَةً وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ ثُمَّ الْجَدَّةُ لِلْأُمِّ أَيْ ثُمَّ الْجَدَّةُ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ فَيَشْمَلُ جِهَةَ الذُّكُورِ وَجِهَةَ الْإِنَاثِ لَكِنَّ جِهَةَ الْإِنَاثِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى جِهَةِ الذُّكُورِ (ص) إنْ انْفَرَدَتْ بِالسُّكْنَى عَنْ أُمٍّ سَقَطَتْ حَضَانَتُهَا (ش) الضَّمِيرُ فِي انْفَرَدَتْ يَعُودُ عَلَى جَدَّةِ الطِّفْلِ وَعَلَى جَدَّةِ أُمِّهِ وَالْمَعْنَى أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا تَسْتَحِقُّ الْحَضَانَةَ إلَّا بِشَرْطِ انْفِرَادِهَا بِالسُّكْنَى بِالطِّفْلِ عَنْ أُمٍّ سَقَطَتْ حَضَانَتُهَا بِالتَّزْوِيجِ أَوْ غَيْرِهِ وَلَك أَنْ تَقُولَ لَا خُصُوصِيَّةَ لَهُمَا بِذَلِكَ بَلْ كُلُّ مَنْ اسْتَحَقَّ الْحَضَانَةَ يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَنْفَرِدَ بِالسُّكْنَى عَنْ الَّتِي سَقَطَتْ حَضَانَتُهَا

(ص) ثُمَّ

ــ

[حاشية العدوي]

(قَوْلُهُ عَلِمْت مَا فِي التَّشْبِيهِ مِنْ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ) وَالْحَاصِلُ أَنَّهَا تَارَةً تَسْقُطُ النَّفَقَةُ وَالْحَضَانَةُ مَعًا وَذَلِكَ إذَا حَصَلَ دُخُولٌ بِالْفِعْلِ وَالزَّوْجُ بَالِغٌ مُوسِرٌ وَقَدْ تَسْقُطُ النَّفَقَةُ وَتَسْتَمِرُّ الْحَضَانَةُ وَذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَ الزَّوْجُ مُوسِرًا بَالِغًا وَدُعِيَ لِلدُّخُولِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِالْفِعْلِ وَقَدْ تَسْقُطُ الْحَضَانَةُ وَلَا تَسْقُطُ النَّفَقَةُ وَذَلِكَ إذَا كَانَ الزَّوْجُ مُعْسِرًا وَلَوْ كَبِيرًا وَحَصَلَ دُخُولٌ

. (قَوْلُهُ فَطَلَّقَهَا إلَخْ) لَا مَفْهُومَ لَهُ فَفِي شَرْحِ شب وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَمَةَ الْمُتَزَوِّجَةَ إذَا طَلُقَتْ أَوْ مَاتَ زَوْجُهَا فَإِنَّ لَهَا الْحَضَانَةَ سَوَاءٌ أَعَتَقَ وَلَدُهَا أَمْ لَا كَانَ الزَّوْجُ حُرًّا أَوْ عَبْدًا فَقَوْلُهُ فَالْحَاصِلُ أَنَّ وَلَدَ الْأَمَةِ إذَا عَتَقَ إلَخْ أَيْ كَانَ الزَّوْجُ حُرًّا أَوْ عَبْدًا طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا

. (قَوْلُهُ إذَا أَعْتَقَهَا أَوْ عَتَقَتْ بِمَوْتِهِ) اُنْظُرْهُ فَإِنَّهُ لَا يَتَوَهَّمُ عَدَمَ الْحَضَانَةِ لَهَا حِينَ الْعِتْقِ (قَوْلُهُ وَلَمْ تُعْتَقْ إلَخْ) أَيْ وَأَوْلَى إذَا عَتَقَتْ لِأَنَّهَا صَارَتْ حُرَّةً وَقَوْلُهُ وَأَمَّا وَلَدُهُمَا أَيْ وَلَدُ الْقِنَّةِ وَوَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ وَقَوْلُهُ أَوْ مَاتَ سَيِّدُهُمَا لَكِنَّ سَيِّدَ الْقِنِّ عَبْدٌ لَا حُرٌّ حَتَّى يَكُونَ حَمْلُهَا حُرًّا بِمَوْتِ سَيِّدِهَا وَقَوْلُهُ لَكِنْ إذَا مَاتَ سَيِّدُ أُمِّ الْوَلَدِ، وَأَمَّا إنْ مَاتَ الْعَبْدُ سَيِّدُ الْأَمَةِ فَلَا تَصِيرُ حُرَّةً فَتَدَبَّرْ

. (قَوْلُهُ تَعَاهُدُهُ) وَلَوْ كَانَتْ الْحَضَانَةُ لِغَيْرِهِ.

(قَوْلُهُ لِلْمَكْتَبِ) وَالْمَكْتَبُ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالتَّاءِ وَيَجُوزُ كَسْرُهَا أَوْ الْمُعَلِّمُ أَوْ الْمُعَلِّمَةُ.

(قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِالْأَدَبِ التَّأْدِيبُ) أَيْ لِأَنَّ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ الْحُكْمُ إنَّمَا هُوَ الْفِعْلُ الَّذِي هُوَ التَّأْدِيبُ

(قَوْلُهُ أَنَّهُمَا أَشْفَقُ) بَدَلٌ مِنْ الضَّمِيرِ فِي عَلَيْهِمَا بَدَلُ اشْتِمَالٍ (قَوْلُهُ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ ثُمَّ الْجَدَّةُ لِلْأُمِّ فَيَشْمَلُ إلَخْ) وَذَلِكَ بِالْإِتْيَانِ بِاللَّامِ ظَاهِرٌ فِي إرَادَةِ التَّشْبِيهِ الشَّامِلَةِ لَكِنْ مَا ذُكِرَ بِخِلَافِ الْإِضَافَةِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى مَعْنَى اللَّامِ لَكِنَّ الَّذِي بِمَعْنَى الشَّيْءِ لَا يُعْطَى حُكْمَ ذَلِكَ الشَّيْءِ (قَوْلُهُ لَكِنَّ جِهَةَ الْإِنَاثِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى جِهَةِ الذُّكُورِ) هَذَا الْكَلَامُ فِي حَاشِيَةِ الْفِيشِيِّ وَذَكَرَ عَجَّ مَا يُخَالِفُهُ فَإِنَّهُ قَالَ وَيَبْقَى النَّظَرُ فِي شَيْءٍ وَهُوَ أَنَّهُ هَلْ تُقَدَّمُ جَدَّةَ الْأُمِّ مِنْ جِهَةِ أُمِّهَا عَلَى جَدَّتِهَا مِنْ جِهَةِ أَبِيهَا وَلَوْ كَانَتْ الْجَدَّةُ الَّتِي مِنْ جِهَةِ أُمِّهِ أَبْعَدَ أَوْ مَا لَمْ تَكُنْ الَّتِي مِنْ جِهَةِ أُمِّهِ أَبْعَدَ وَهُوَ مَا يُفِيدُهُ كَلَامُ ابْنِ عَرَفَةَ وَفِي الْحَطَّابِ ثُمَّ جَدَّةُ الْأُمِّ ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَتْ جَدَّتَهَا لِأُمِّهَا أَوْ لِأَبِيهَا وَهُوَ كَذَلِكَ قَالَهُ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ اللَّخْمِيِّ قَالَ فَإِنْ اجْتَمَعَتَا فَأُمُّ أُمِّهَا أَحَقُّ مِنْ أُمِّ أَبِيهَا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا فَأُمُّ أُمِّ أُمِّهَا أَوْ أُمُّ أُمِّ أَبِيهَا أَوْ أُمُّ أَبِي أَبِيهَا أَوْ أُمُّ أَبِي أُمِّهَا فَإِنْ اجْتَمَعَ الْأَرْبَعُ فَأُمُّ أُمِّ الْأُمِّ ثُمَّ أُمُّ أَبِي الْأُمِّ وَأُمُّ أُمِّ الْأَبِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ أُمُّ أَبِي الْأَبِ وَعَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ أُمَّهَاتُهُنَّ مَا عَلَوْنَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ فَأُخْتُ الْأُمِّ الشَّقِيقَةُ إلَخْ. اهـ.

(قَوْلُهُ إلَّا بِشَرْطِ انْفِرَادِهَا عَنْ أُمٍّ إلَخْ) هَذَا ظَاهِرٌ فِي جَدَّةِ الطِّفْلِ وَأَمَّا جَدَّةُ أُمِّهِ فَيُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَى فَقْدِ جَدَّةِ الطِّفْلِ.

(قَوْلُهُ وَلَك أَنْ تَقُولَ) لَا شَكَّ أَنَّهُ يُفْهَمُ ذَلِكَ مِنْ سُقُوطِ حَضَانَةِ الْأُمِّ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا الْحَنَانُ بِالْأَوْلَى.

<<  <  ج: ص:  >  >>