الْخَالَةُ ثُمَّ خَالَتُهَا ثُمَّ جَدَّةُ الْأَبِ (ش) يَعْنِي فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَحْضُونِ جَدَّةٌ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ أَوْ كَانَتْ وَسَقَطَتْ حَضَانَتُهَا بِتَزْوِيجٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنَّ خَالَةَ الطِّفْلِ أُخْتَ أُمِّهِ شَقِيقَةً أَوْ لِأُمٍّ تَسْتَحِقُّ الْحَضَانَةَ وَعَلَيْهِ وَتُقَدَّمُ الْخَالَةُ الشَّقِيقَةُ عَلَى الَّتِي لِلْأُمِّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَحْضُونِ خَالَةٌ أَوْ كَانَتْ وَسَقَطَتْ حَضَانَتُهَا بِتَزْوِيجٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنَّ خَالَةَ الْأُمِّ تَسْتَحِقُّ الْحَضَانَةَ وَهِيَ أُخْتُ جَدَّةِ الطِّفْلِ لِأُمِّهِ فَالضَّمِيرُ فِي خَالَتِهَا يَرْجِعُ لِأُمِّ الطِّفْلِ أَيْ بَعْدَ خَالَةِ الطِّفْلِ الَّتِي هِيَ أُخْتُ أُمِّهِ يَنْتَقِلُ الْحَقُّ فِي الْحَضَانَةِ لِخَالَةِ أُمِّهِ وَهِيَ أُخْتُ جَدَّتِهِ لِأُمِّهِ وَهُوَ وَاضِحٌ فَإِرْجَاعُ الضَّمِيرِ لِلْأُمِّ الْبَعِيدَةِ الذِّكْرِ أَوْلَى مِنْ إرْجَاعِهِ لِلْخَالَةِ الْقَرِيبَةِ الذِّكْرِ لِأَنَّ خَالَةَ الْخَالَةِ قَدْ تَكُونُ أَجْنَبِيَّةً لِلْمَحْضُونِ كَمَا لَوْ كَانَ خَالُهَا مِنْ أَبِيهَا وَأَسْقَطَ الْمُؤَلِّفُ الْعَمَّةَ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَعَمَّةَ الْخَالَةِ وَهُمَا شَيْءٌ وَاحِدٌ قِبَلَ الْجَدِّ لِلْأَبِ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ ثُمَّ الْخَالَةُ ثُمَّ خَالَتُهَا ثُمَّ عَمَّةُ الْأُمِّ وَعَمَّةُ الْخَالَةِ ثُمَّ جَدَّةُ الْأَبِ أَيْ جَدَّةُ الْمَحْضُون مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أَعَمُّ مِنْ أُمِّ الْأُمِّ وَأُمِّ أَبِيهِ وَإِنْ عَلَتْ وَبِعِبَارَةٍ: كَلَامُ الْمُؤَلِّفِ يُوهِمُ قَصْرَهُ عَلَى جَدَّةِ الْأَبِ دِنْيَةً وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ ثُمَّ الْجَدَّةُ لِلْأَبِ أَيْ الْجَدَّةُ الَّتِي مِنْ جِهَةِ الْأَبِ فَيَشْمَلَ جِهَةَ الذُّكُورِ وَجِهَةَ الْإِنَاثِ لَكِنَّ جِهَةَ الْإِنَاثِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى جِهَةِ الذُّكُورِ (ص) ثُمَّ الْأَبُ ثُمَّ الْأُخْتُ (ش) أَيْ ثُمَّ مَرْتَبَةُ الْأَبِ تَلِي مَرْتَبَةَ أُمِّهِ ثُمَّ مَرْتَبَةُ أُخْتِ الطِّفْلِ تَلِي مَرْتَبَةَ أَبِيهِ شَقِيقَةً ثُمَّ لِأُمٍّ ثُمَّ لِأَبٍ (ص) ثُمَّ الْعَمَّةُ (ش) أَيْ ثُمَّ مَرْتَبَةُ الْعَمَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ سَوَاءٌ كَانَتْ أُخْتَ الْأَبِ أَوْ أُخْتَ أَبِي الْأَبِ أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ تَلِي مَرْتَبَةَ أُخْتِ الطِّفْلِ وَأَسْقَطَ الْمُؤَلِّفُ الْخَالَةَ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَهِيَ بَعْدَ عَمَّةِ الْأَبِ وَسَوَاءٌ أُخْتُ أُمِّ الْأَبِ أَوْ أُخْتُ أُمِّ أَبِيهِ وَإِنْ عَلَتْ فَحَقُّهُ أَنْ يَذْكُرَهَا قَبْلَ قَوْلِهِ ثُمَّ هَلْ إلَخْ
(ص) ثُمَّ هَلْ بِنْتُ الْأَخِ أَوْ الْأُخْتِ أَوْ الْأَكْفَأُ مِنْهُنَّ وَهُوَ الْأَظْهَرُ أَقْوَالٌ (ش) أَيْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَحْضُونِ خَالَةٌ لِأَبِيهِ أَوْ كَانَتْ وَسَقَطَ حَقُّهَا لِمَانِعٍ شَرْعِيٍّ قَامَ بِهَا فَقِيلَ بِنْتُ الْأَخِ شَقِيقًا أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ وَقِيلَ بِنْتُ الْأُخْتِ شَقِيقَةً أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ وَقِيلَ هُمَا سَوَاءٌ وَهُوَ الْأَظْهَرُ عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ لِقَوْلِهِ الْقِيَاسُ هُمَا فِي الْمَرْتَبَةِ سَوَاءٌ يَنْظُرُ الْإِمَامُ فِي ذَلِكَ فَيَقْضِي لِأَحْرَزِهِمَا وَأَكْفَئِهِمَا أَيْ: مِنْ الْكِفَايَةِ لَا مِنْ الْمُكَافَأَةِ أَقْوَالٌ ثَلَاثَةٌ وَبِعِبَارَةٍ أَيْ الْأَشَدُّ كِفَايَةً بِقِيَامِ الصَّبِيِّ وَطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَمَضْجَعِهِ وَتَنْظِيفِ ثِيَابِهِ وَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ فِيهِ اعْتِرَاضَاتٌ اُنْظُرْ نَصَّهَا فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ
(ص) ثُمَّ الْوَصِيُّ (ش) أَيْ ثُمَّ مَرْتَبَةُ الْوَصِيِّ مُقَدَّمَةٌ عَلَى مَرْتَبَةِ الْعَصَبَةِ فِي الْإِنَاثِ الصِّغَارِ وَفِي الذُّكُورِ مُطْلَقًا وَلَهُ حَضَانَةُ الْإِنَاثِ
ــ
[حاشية العدوي]
(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَحْضُونِ جَدَّةٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ) أَيْ جَدَّةٌ بِلَا وَاسِطَةٍ وَهِيَ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ خَالَةَ الْخَالَةِ إلَخْ) حَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ ثُمَّ خَالَتُهَا إذَا رَجَعَ الضَّمِيرُ لِلْخَالَةِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهَا خَالَةَ الْخَالَةِ أَنْ تَكُونَ خَالَةً لِلْأُمِّ كَمَا لَوْ كَانَتْ خَالَةُ الطِّفْلِ أُخْتَ أُمِّهِ مِنْ أَبِيهَا فَخَالَتُهَا أَجْنَبِيَّةٌ وَلَا تَسْتَحِقُّ الْحَضَانَةَ فَلِذَلِكَ قُلْنَا إنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ لِلْأُمِّ وَهَذَا كُلُّهُ إنْ قُلْنَا إنَّ الْأُخْتَ الَّتِي لِلْأَبِ تَسْتَحِقُّ الْحَضَانَةَ وَأَمَّا عَلَى مُقَابِلِهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ مِنْ أَنَّ خَالَةَ الطِّفْلِ أُخْتُ أُمِّهِ لِأَبِيهِ لَا تَسْتَحِقُّ وَحَمَلْنَا الْمُصَنِّفَ عَلَى خَالَةِ الطِّفْلِ الشَّقِيقَةِ أَوْ لِلْأُمِّ فَإِنَّ الضَّمِيرَ يَصِحُّ سَوَاءٌ رَجَّعْته لِلْأُمِّ أَوْ الْخَالَةِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهَا خَالَةَ الْخَالَةِ أَنْ تَكُونَ خَالَةً لِلطِّفْلِ وَقَوْلُهُ كَمَا لَوْ كَانَ خَالَهَا مِنْ أَبِيهَا الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ كَمَا لَوْ كَانَتْ خَالَتُهُ أُخْتَ أُمِّهِ مِنْ أَبِيهَا أَيْ فَخَالَتُهَا لَيْسَتْ خَالَةً لِأُمِّ الطِّفْلِ وَقَوْلُهُ سَابِقًا وَتَقَدُّمُ الْخَالَةُ الشَّقِيقَةِ عَلَى الَّتِي لِلْأُمِّ يُؤْذَنُ بِأَنَّ الْخَالَةَ الَّتِي مِنْ جِهَةِ الْأَبِ لَا حَضَانَةَ لَهَا كَمَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ.
(قَوْلُهُ وَهُمَا شَيْءٌ وَاحِدٌ) أَيْ مَصْدُوقُهُمَا ذَاتٌ وَاحِدَةٌ وَهَذَا إذَا كَانَتْ الْخَالَةُ أُخْتَ الْأُمِّ شَقِيقَةً أَوْ لِأَبٍ فَيَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ عَمَّةُ الْخَالَةِ عَمَّةَ الْأُمِّ وَأَمَّا إذَا كَانَتْ الْخَالَةُ أُخْتَ الْأُمِّ مِنْ أُمِّهَا فَلَيْسَتْ عَمَّةُ الْخَالَةِ عَمَّةً لِلْأُمِّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ثُمَّ إنَّهُ حَيْثُ كَانَ مَصْدُوقُهُمَا وَاحِدًا فَكَانَ الْأَحْسَنُ الِاقْتِصَارَ عَلَى إحْدَاهُمَا.
(قَوْلُهُ لَكِنَّ جِهَةَ الْإِنَاثِ مُقَدَّمَةٌ) وَظَاهِرُهُ اسْتِوَاءُ جِهَةِ الْإِنَاثِ فِي الْمَرْتَبَةِ وَكَذَا جِهَةُ الذُّكُورِ وَيَأْتِي مَا تَقَدَّمَ.
(قَوْلُهُ تَلِي أُمَّهُ) أَيْ أُمَّ الْأُمِّ.
(قَوْلُهُ سَوَاءٌ كَانَتْ أُخْتَ إلَخْ) وَأُخْتُ الْأَبِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى أُخْتِ أَبِي الْأَبِ.
(قَوْلُهُ سَوَاءٌ كَانَتْ أُخْتَ الْأَبِ أَوْ أُخْتَ إلَخْ) الْأُولَى مُقَدَّمَةٌ عَلَى الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ وَأَسْقَطَ الْمُؤَلِّفُ الْخَالَةَ) بِهَذَا وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ وَأَسْقَطَ الْمُؤَلِّفُ الْعَمَّةَ إلَخْ تَعْلَمُ أَنَّ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ احْتِبَاكًا فَذَكَرَ هُنَا الْعَمَّةَ الشَّامِلَةَ لِعَمَّةِ الطِّفْلِ وَلِعَمَّةِ أَبِيهِ وَأَسْقَطَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا بَعْدَهَا خَالَةَ الْأَبِ وَذَكَرَ فِيمَا تَقَدَّمَ الْخَالَةَ وَخَالَةَ الْأُمِّ وَأَسْقَطَ فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا بَعْدَهَا عَمَّةَ الْأُمِّ
. (قَوْلُهُ ثُمَّ هَلْ بِنْتُ الْأَخِ) مُفَادُ نَقْلِ الْمَوَّاقِ تَرْجِيحُهُ.
(قَوْلُهُ فَقِيلَ بِنْتٌ إلَخْ) الَّذِي يَنْبَغِي قَصْرُهُ عَلَى بِنْتِ أَخٍ أَوْ أُخْتٍ لِغَيْرِ أَبٍ لِأَنَّ الرَّاجِحَ أَنَّ الْأَخَ لِلْأَبِ أَوْ الْأُخْتَ لِلْأَبِ لَا حَضَانَةَ لَهُمَا فَبِنْتَاهُمَا كَذَلِكَ.
(قَوْلُهُ وَأَكْفَئِهِمَا) تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ أَحْرَزِهِمَا.
(قَوْلُهُ لَا مِنْ الْمُكَافَأَةِ) أَيْ الْمُسَاوَاةِ.
(قَوْلُهُ اعْتِرَاضَاتٌ) أَحَدُهَا أَنَّ الْمُنَاسِبَ أَنْ يَقُولَ أَوْ الْكَفْأَى إذْ تِلْوُ أَلْ طِبْقُ الثَّانِي جَمْعُهُ بَيْنَ أَلْ وَمِنْ الدَّاخِلَةِ عَلَى الْمَفْضُولِ وَهُوَ شَاذٌّ الثَّالِثُ جَمْعُهُ مِنْهُنَّ مَعَ أَنَّ الْمُتَقَدِّمَ شَيْئَانِ وَأُجِيبَ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّ الْمَوْصُوفَ الشَّخْصُ وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّ مِنْ لَيْسَتْ دَاخِلَةً عَلَى الْمَفْضُولِ بَلْ هِيَ لِلتَّبْعِيضِ وَهِيَ وَمُتَعَلَّقُهَا حَالٌ أَيْ حَالَةَ كَوْنِهِ بَعْضَهُنَّ أَوْ أَنَّ أَلْ زَائِدَةٌ أَوْ أَنَّ مِنْ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَحْذُوفٍ مُجَرَّدٍ مِنْ أَلْ وَالتَّقْدِيرُ أَوْ الْكَفْأَى كُفْءٌ مِنْهُنَّ وَعَنْ الثَّالِثِ بِأَنَّ الْجَمْعَ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهَا شَقِيقَةً أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ تَأَمَّلْ وَيُجَابُ أَيْضًا بِأَنَّهُ أَرَادَ بِالْجَمْعِ مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ وَاعْتَرَضَ أَيْضًا بِأَنَّ حَقَّهُ التَّعْبِيرُ بِتَرَدُّدٍ
(قَوْلُهُ: مُقَدَّمَةٌ عَلَى مَرْتَبَةِ الْعَصَبَةِ) أَيْ لِأَنَّ جَمِيعَ مَنْ تَقَدَّمَ عَلَى مَرْتَبَةِ الْوَصِيِّ مِمَّنْ لَهُ الْحَضَانَةُ إنَاثٌ وَلَيْسَ فِيهِنَّ