إنْ سَمَّى أَوْ الْقِيمَةِ إنْ لَمْ يُسَمِّ
(ص) وَلَوْ رِبَوِيًّا بِمِثْلِهِ (ش) أَيْ أَنَّ الْخِيَارَ ثَابِتٌ لِلْمُوَكِّلِ وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ رِبَوِيًّا بِمِثْلِهِ أَيْ وَلَوْ كَانَ الْمُوَكَّلُ فِيهِ رِبَوِيًّا بِمِثْلِهِ كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ بِعْ الْقَمْحَ بِدَرَاهِمَ فَبَاعَهُ بِفُولٍ أَوْ اشْتَرِ بِالْعَيْنِ سِلْعَةً فَصَرَفَ الْعَيْنَ بِعَيْنِ فَإِنْ شَاءَ أَجَازَ فِعْلَ وَكِيلِهِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْخِيَارَ الْحُكْمِيَّ لَيْسَ كَالشَّرْطِيِّ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمَنَعَ التَّخْيِيرَ أَشْهَبُ وَقَالَ لَيْسَ لِلْآمِرِ الْأَمْثَلِ طَعَامُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْخِيَارَ الْحُكْمِيَّ كَالشَّرْطِيِّ وَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ الْمُشْتَرِي بِتَعَدِّي الْوَكِيلِ فَإِنْ عَلِمَ فَالْعَقْدُ فَاسِدٌ نَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ الْمَازِرِيِّ (ص) إنْ لَمْ يَلْتَزِمْ الْوَكِيلُ الزَّائِدَ عَلَى الْأَحْسَنِ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَحَلَّ التَّخْيِيرِ الْمَذْكُورِ لِلْمُوَكِّلِ مَا لَمْ يَلْتَزِمْ الْوَكِيلُ الزَّائِدَ عَلَى مَا سُمِّيَ لَهُ فِي الشِّرَاءِ أَوْ عَلَى مَا بَاعَ بِهِ فِي الْبَيْعِ فَعَلَى هَذَا تَكُونُ الزِّيَادَةُ مُسْتَعْمَلَةً فِي حَقِيقَتِهَا وَمَجَازِهَا لِأَنَّ الزَّائِدَ فِي الْبَيْعِ فِي الْمَعْنَى نَقْصٌ وَالْأَوْلَى أَنَّهُ مِنْ بَابِ الِاكْتِفَاءِ أَيْ إنْ لَمْ يَلْتَزِمْ الْوَكِيلُ الزَّائِدَ أَوْ النَّاقِصَ عَلَى حَدِّ قَوْله تَعَالَى {سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} [النحل: ٨١] أَيْ وَالْبَرْدَ فَيَنْطَبِقُ عَلَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ
(ص) لَا إنْ زَادَ فِي بَيْعٍ أَوْ نَقَصَ فِي اشْتِرَاءٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْوَكِيلَ إذَا زَادَ عَلَى مَا أُمِرَ بِهِ فِي الْبَيْعِ أَوْ نَقَصَ عَلَى مَا أُمِرَ بِهِ فِي الشِّرَاءِ فَإِنَّهُ لَا خِيَارَ لِمُوَكِّلِهِ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يَرْغَبُ فِيهِ وَلَيْسَ مُطْلَقُ الْمُخَالَفَةِ يُوجِبُ خِيَارًا وَإِنَّمَا يُوجِبُهُ مُخَالَفَةً يَتَعَلَّقُ بِهَا غَرَضٌ صَحِيحٌ وَيَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ لَا إنْ زَادَ فِي بَيْعٍ مَا إذَا قَالَ لَهُ بِعْهَا بِعَشَرَةٍ لِأَجْلِ فَبَاعَهَا بِعَشَرَةٍ نَقْدًا (ص) أَوْ اشْتَرِ بِهَا فَاشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ وَنَقَدَهَا وَعَكْسُهُ (ش) أَيْ وَكَذَلِكَ لَا خِيَارَ لِلْمُوَكِّلِ فِيمَا إذَا دَفَعَ لِوَكِيلِهِ عَشَرَةً مَثَلًا وَقَالَ لَهُ اشْتَرِ بِهَا فَاشْتَرَى الْوَكِيلُ بِعَشَرَةٍ فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ نَقَدَ الْعَشَرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْبَائِعِ أَوْ قَالَ لَهُ اشْتَرِ فِي ذِمَّتك ثُمَّ اُنْقُدْ الْعَشَرَةَ فَاشْتَرَى بِهَا ابْتِدَاءً فَإِنَّهُ لَا خِيَارَ لِلْمُوَكِّلِ أَيْضًا لِأَنَّ الثَّمَنَ مُسْتَهْلَكٌ فِي الْحَالَتَيْنِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَلَيْسَ هُنَا أَجَلٌ حَتَّى تَكُونَ لَهُ حِصَّةٌ مِنْ الثَّمَنِ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالذِّمَّةِ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ غَيْرَ مُعَيَّنٍ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهَا التَّأْجِيلُ
(ص) أَوْ شَاةً بِدِينَارٍ فَاشْتَرَى بِهِ أَثْنَتَيْنِ لَمْ يُمْكِنْ إفْرَادُهُمَا وَالْأَخِيرُ فِي الثَّانِيَةِ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا وَكَّلَهُ عَلَى شِرَاءِ شَاةٍ بِدِينَارٍ مَثَلًا فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ بِدِينَارٍ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ لَا خِيَارَ لِلْمُوَكِّلِ حَيْثُ لَمْ يُمْكِنْ إفْرَادُهُمَا بِأَنْ قَالَ صَاحِبُهُمَا لَا أَبِيعُهُمَا إلَّا مَعًا وَالْأَخِيرُ الْمُوَكَّلُ فِي ثَانِيَةٍ الِاثْنَيْنِ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَاحِدَةً بِحِصَّتِهَا مِنْ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُمَا مَعًا وَلَيْسَ الْمُرَادُ الَّتِي اُشْتُرِيَتْ ثَانِيًا لِأَنَّ الْمَوْضُوعَ أَنَّ الْعَقْدَ وَاحِدٌ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَا أَوْ إحْدَاهُمَا عَلَى الصِّفَةِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَاحِدَةً عَلَى الصِّفَةِ فَإِنَّهُ يُخَيَّرُ مُطْلَقًا وَأَمَّا إنْ اشْتَرَاهُمَا مَرْتَبَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتَا أَوْ الْأُولَى عَلَى الصِّفَةِ لَزِمَتْ الْأُولَى وَخُيِّرَ فِي الثَّانِيَةِ وَإِنْ كَانَتْ الَّتِي عَلَى الصِّفَةِ هِيَ الثَّانِيَةُ فَإِنَّهُ يُخَيَّرُ فِي الْأُولَى وَتَلْزَمُهُ الثَّانِيَةُ وَقَوْلُهُ أَوْ شَاةً بِالنَّصْبِ عُطِفَ عَلَى مَعْمُولِ اشْتَرِ وَلَوْ قَالَ كَشَاةٍ لَكَانَ أَشْمَلَ فَلَوْ تَلِفَ الشَّاتَانِ كَانَ ضَمَانُهُمَا مِنْ الْمُوَكِّلِ إنْ لَمْ يُمْكِنْ إفْرَادَهُمَا وَإِلَّا لَزِمَ الْوَكِيلَ وَاحِدَةٌ
(ص) أَوْ أَخَذَ فِي سَلَمِك حَمِيلًا أَوْ رَهْنًا وَضَمِنَهُ قَبْلَ عِلْمِك بِهِ وَرِضَاك (ش) يَعْنِي أَنَّ الْوَكِيل إذَا أَخَذَ
ــ
[حاشية العدوي]
قَوْلُهُ أَوْ الْقِيمَةِ) تُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْفَوَاتِ
(قَوْلُهُ بِعْ الْقَمْحَ بِدَرَاهِمَ فَبَاعَهُ بِفُولٍ) أَيْ فَقَدْ بَاعَ الرِّبَوِيَّ وَهُوَ الْقَمْحُ بِفُولٍ فَالْقَائِلُ بِالْجَوَازِ نَظَرَ إلَى أَنَّ الْخِيَارَ الْحُكْمِيَّ لَيْسَ كَالشَّرْطِيِّ أَيْ لِأَنَّ الْخِيَارَ الْحُكْمِيَّ غَيْرُ مَدْخُولٍ عَلَيْهِ وَالشَّرْطِيَّ مَدْخُولٌ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْخِيَارَ الْحُكْمِيَّ كَالشَّرْطِيِّ أَمَّا الْخِيَارُ فِي الصَّرْفِ إذَا كَانَ شَرْطِيًّا أَمْرُهُ ظَاهِرُ وَالْخِيَارُ هُنَا حُكْمِيٌّ لَا شَرْطِيٌّ أَيْ لِأَنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَرْضَى بِمَا صَرَفَهُ بِهِ دَنَانِيرَ أَوْ لَا وَأَمَّا فِي بَيْعِ الْقَمْحِ بِفُولٍ وَقَدْ قَالَ لَهُ بِعْهُ بِدَرَاهِمَ فَلِأَنَّهُ لَوْ جَازَ لَهُ الرِّضَا بِأَخْذِ الْفُولِ لَكَانَ فِي أَخْذِهِ الْفُولَ بَيْعُ طَعَامٍ بِطَعَامٍ نَسِيئَةً ثُمَّ بَعْدَ كَتْبِي هَذَا رَأَيْت فِي كِتَابَةِ لِبَعْضِ شُيُوخِنَا مَا يُفِيدُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ أَوْ اشْتَرِ بِالْعَيْنِ إلَخْ) عِلَّةُ الْمَنْعِ فِي هَذِهِ الصَّرْفِ الْمُؤَخَّرِ فِي شَرْحِ شب الْمُنَاسِبُ عَدَمُ ذِكْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هُنَا لِأَنَّهَا سَتَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَالْقَوْلَانِ فِيهِ غَيْرُ الْقَوْلَيْنِ هُنَا لِأَنَّ الْقَوْلَيْنِ الْآتِيَيْنِ إنَّمَا هُمَا فِي اللُّزُومِ وَالتَّخْيِيرِ وَهُنَا فِي وُجُوبِ الْفَسْخِ وَالتَّخْيِيرِ (قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْخِيَارَ الْحُكْمِيَّ كَالشَّرْطِيِّ أَوَّلًا) بَقِيَ أَنَّ هَذِهِ الْعِلَّةَ تَجْرِي فِي الطَّعَامِ بِمِثْلِهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ رِبَوِيًّا فَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَلَوْ طَعَامًا بِمِثْلِهِ لَكَانَ أَحْسَنَ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَلْتَزِمْ الْوَكِيلُ إلَخْ) اُنْظُرْ هَلْ الْتِزَامُ الْأَجْنَبِيِّ كَذَلِكَ أَمْ لَا لِأَنَّ فِيهِ مِنْهُ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ لِأَنَّهُ لَمَّا تَعَدَّى فَكَانَ مَا الْتَزَمَهُ لَازِمٌ لَهُ (قَوْلُهُ وَالْأَوْلَى أَنَّهُ مِنْ بَابِ الِاكْتِفَاءِ) أَيْ لِأَنَّهُ مَحَلُّ اتِّفَاقٍ.
(قَوْلُهُ وَيَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ يُرِيدُ بِزَادِ وَلَوْ حُكْمًا (قَوْلُهُ فَاشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ) إلَّا أَنْ يَقُولَ الْآمِرُ إنَّمَا أَمَرْتُك بِالشِّرَاءِ بِعَيْنِهَا لِأَنَّهُ رُبَّمَا فَسَخَ الْبَيْعَ لِعَيْبٍ بِهَا وَلَيْسَ عِنْدِي غَيْرُهَا (قَوْلُهُ وَعَكْسُهُ) أَيْ وَعَكْسُهُ كَذَلِكَ أَيْ أَوْ قَالَ عَكْسُهُ لِأَنَّهُ هُنَا فِي مَعْنَى الْجُمْلَةِ فَيَصِحُّ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ الْقَوْلَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَقُولَ أَنَا أَمَرْتُك بِالشِّرَاءِ فِي الذِّمَّةِ خَوْفَ أَنْ يَسْتَحِقَّ الثَّمَنَ فَيَرْجِعُ الْبَائِعُ فِي الْبَيْعِ وَغَرَضِي بَقَاؤُهُ وَيُفِيدُ الْقَيْدُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ. التَّوْضِيحَ عَنْ الْمَازِرِيِّ
(قَوْلُهُ فَاشْتَرَى بِهِ اثْنَتَيْنِ) مَفْهُومُهُ لَوْ اشْتَرَى وَاحِدَةً وَعُرِضَا مَعَهَا فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يَكُنْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَالْحُكْمُ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَرُدَّ الْجَمِيعَ أَوْ يَأْخُذَ الْجَارِيَةَ بِحِصَّتِهَا مِنْ الثَّمَنِ (قَوْلُهُ لَمْ يُمْكِنْ إفْرَادَهُمَا) أَيْ وَلَمْ يُمْكِنْهُ الْإِفْرَادُ فِي غَيْرِهِمَا أَيْضًا لِعَدَمِ وُجُودِ الصِّفَةِ الْمَطْلُوبَةِ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يُخَيَّرُ مُطْلَقًا) أَمْكَنَ إفْرَادَهُمَا أَمْ لَا (قَوْلُهُ لَكَانَ أَشْمَلَ) فِي عب وَكَأَنَّهُ قَصَدَ التَّبَرُّكَ بِالتَّلْمِيحِ لِلْخَبَرِ الْوَارِدِ فِي ذَلِكَ مِنْ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَفَعَ دِينَارًا لِعُرْوَةِ الْبَارِقِيِّ يَشْتَرِي بِهِ شَاةً كَأَنَّهُ يُضَحِّي بِهَا فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ بِهِ ثُمَّ بَاعَ وَاحِدَةً بِدِينَارٍ وَجَاءَ لَهُ بِالشَّاةِ وَالدِّينَارِ فَدَعَا لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْبَرَكَةِ فَصَارَ مُبَارَكًا لَهُ فِيمَا يَتَّجِرُ فِيهِ وَلَوْ تُرَابًا»
(قَوْلُهُ وَرِضَاك) الرِّضَا يَشْمَلُ الرِّضَا حَقِيقَةً وَالرِّضَا