للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَمَرَهُ صَاحِبُهَا أَنْ يَجْعَلَهَا فِي كُمِّهِ فَجَعَلَهَا فِيهِ وَنَسِيَهَا فَوَقَعَتْ فَضَاعَتْ وَقَيَّدَ بِأَنْ تَكُونَ غَيْرَ مَنْثُورَةٍ فِي كُمِّهِ وَإِلَّا ضَمِنَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحِرْزٍ حِينَئِذٍ وَكَذَلِكَ لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُودَعِ إذَا شَرَطَ رَبُّهَا عَلَيْهِ ضَمَانَهَا إذَا تَلِفَتْ فِي مَحَلٍّ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَلُ بِشَرْطِهِ لَمَّا عَلِمْت أَنَّ الْوَدِيعَةَ مِنْ الْأَمَانَاتِ فَشَرْطُ ضَمَانِهَا يُخْرِجُهَا عَنْ حَقِيقَتِهَا وَيُخَالِفُ مَا يُوجِبُهُ الْحُكْمُ.

(ص) وَبِإِيدَاعِهَا وَإِنْ بِسَفَرٍ لِغَيْرِ زَوْجَةٍ وَأَمَةٍ اُعْتِيدَا بِذَلِكَ (ش) عَطَفَ عَلَى مَا فِيهِ الضَّمَانُ يَعْنِي: أَنَّ الْمُودَعَ يَضْمَنُ الْوَدِيعَةَ إذَا أَوْدَعَهَا عِنْدَ غَيْرِهِ فِي حَضَرٍ أَوْ سَفَرٍ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ فَضَاعَتْ أَوْ تَلِفَتْ وَإِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَهَا فِي سَفَرٍ وَإِنْ كَانَ الْغَيْرُ أَمِينًا إذْ لَمْ يَرْضَ رَبُّهَا إلَّا بِأَمَانَتِهِ قَالَ فِيهَا إنْ أَوْدَعَتْ لِمُسَافِرٍ مَالًا فَأَوْدِعْهُ فِي سَفَرِهِ ضَمِنَ اهـ.

وَإِنَّمَا بَالَغَ عَلَى السَّفَرِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ لَمَّا قَبِلَهَا فِي السَّفَرِ كَانَ هَذَا مَظِنَّةَ الْإِذْنِ فِي الْإِيدَاعِ وَمَحَلُّ الضَّمَانِ عَلَى الْمُودَعِ إذَا أَوْدَعَهَا لِغَيْرِ زَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ وَأَمَّا إذَا أَوْدَعَهَا لِزَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ الْمُعْتَادَتَيْنِ لِلْإِيدَاعِ فَضَاعَتْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَتَا غَيْرَ مُعْتَادَتَيْنِ لِلْإِيدَاعِ بِأَنْ أَوْدَعَهَا عِنْدَ زَوْجَتِهِ بِأَثَرِ تَزْوِيجِهَا أَوْ أَوْدَعَهَا عِنْدَ أَمَتِهِ بِأَثَرِ شِرَائِهَا فَإِنَّهُ يَضْمَنُ إذَا تَلِفَتْ أَوْ ضَاعَتْ وَمِثْلُهُمَا عَبْدُهُ وَأَجِيرُهُ الَّذِي فِي عِيَالِهِ وَيُصَدَّقُ فِي الدَّفْعِ لِمَنْ ذَكَرَ وَحَلَفَ إنْ أَنْكَرَتْ الزَّوْجَةُ الدَّفْعَ إنْ اُتُّهِمَ، وَقِيلَ مُطْلَقًا فَإِنْ نَكَلَ غَرِمَ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُعْسِرًا فَلَهُ تَحْلِيفُهَا كَمَا فِي تت وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ فَلَهُ لِلْمُودِعِ بِالْكَسْرِ لَا لِلزَّوْجِ وَسَوَاءٌ كَانَتْ مُوسِرَةً أَوْ مُعْسِرَةً.

(ص) إلَّا لِعَوْرَةٍ حَدَّثَتْ أَوْ لِسَفَرٍ عِنْدَ عَجْزٍ الرَّدُّ (ش) الِاسْتِثْنَاءُ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَبِإِيدَاعِهَا وَإِنْ بِسَفَرٍ يَعْنِي أَنَّ الْمُودَعَ إذَا أَوْدَعَ لِأَجْلِ عُذْرٍ حَدَثَ فِي مَنْزِلِهِ بَعْدَ الْإِيدَاعِ لِهَدْمِهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ أَيْ أَوْ زَادَ عَلَى مَا عَلِمَ رَبُّهَا فَإِنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إذَا تَلِفَتْ أَوْ ضَاعَتْ وَمِنْ الْعَوْرَةِ الْجَارُ السُّوءُ وَيُحْتَرَزُ بِقَوْلِهِ حَدَثَتْ عَمَّا إذَا كَانَ قَبْلَ الْإِيدَاعِ وَالْمُودِعُ بِكَسْرِ الدَّالِ عَالِمٌ فَلَيْسَ لِلْمُودَعِ بِالْفَتْحِ أَنْ يُودِعَهَا غَيْرَهُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إنْ تَلِفَتْ حَيْثُ لَمْ يُودِعْهَا وَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَالِمٍ ضَمِنَهَا الْمُودَعُ سَوَاءٌ ضَاعَتْ عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَ غَيْرِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ ضَيَاعُهَا عِنْدَهُ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ السَّبَبِ الَّذِي خَافَ مِنْهُ فَقَوْلُهُ إلَّا لِعَوْرَةٍ فِي قُوَّةِ قَوْلِنَا إلَّا لِعُذْرٍ وَكَذَلِكَ لَا ضَمَانَ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ الْوَدِيعَةُ إذَا طَرَأَ لَهُ سَفَرٌ وَعَجَزَ عَنْ رَدِّهَا إلَى رَبِّهَا بِأَنْ كَانَ رَبُّهَا مُسَافِرًا مَثَلًا فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُودِعَهَا وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إذَا تَلْفِت أَوْ ضَاعَتْ

وَبَالَغَ عَلَى جَوَازِ الْإِيدَاعِ لِمَنْ هِيَ عِنْدَهُ بِقَوْلِهِ (ص) وَإِنْ أَوْدَعَ بِسَفَرٍ (ش) أَيْ لَهُ الْإِيدَاعُ لِعَوْرَةٍ حَدَثَتْ أَوْ لِسَفَرٍ عِنْدَ عَجْزِ الرَّدِّ وَإِنْ كَانَتْ أُودِعَتْ عِنْدَهُ فِي السَّفَرِ وَبَالَغَ عَلَى ذَلِكَ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّهَا لَمَّا أُودِعَتْ عِنْدَهُ فِي السَّفَرِ لَا يَجُوزُ لَهُ إيدَاعُهَا إذَا أَرَادَ السَّفَرَ وَإِنْ وَجَدَ مَا يُسَوِّغُ الْإِيدَاعَ لَهُ لِأَنَّ رَبَّهَا رَضِيَ أَنْ تَكُونَ مَعَهُ (ص) وَوَجَبَ الْإِشْهَادُ بِالْعُذْرِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُودَعَ لَا يُصَدَّقُ أَنَّهُ خَافَ عَوْرَةَ مَنْزِلِهِ أَوْ أَنَّهُ أَرَادَ سَفَرًا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ ذَلِكَ بِالشُّهُودِ بِأَنْ يُشْهِدَهُمْ عَلَى الْعُذْرِ وَلَا يَكْفِي أَنْ يَقُولَ اشْهَدُوا أَنَّنِي إنَّمَا أَوْدَعَتْ لِعُذْرٍ وَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَكْتَفِي بِذَلِكَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَظَاهِرَةُ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِالْعُذْرِ وَلَمْ يَشْهَدْهَا أَنَّهُ لَا يَكْتَفِي بِذَلِكَ مَعَ أَنَّهُ يَكْتَفِي بِذَلِكَ فَلَوْ قَالَ وَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ عُذْر الْإِيدَاعِ لَكَانَ أَحْسَنَ فَلَوْ خَاطَرَ مَنْ هِيَ عِنْدَهُ وَتَعَدَّى وَأَوْدَعَهَا عِنْدَ غَيْرِهِ ثُمَّ رَجَعَتْ سَالِمَةً مِنْ إيدَاعِهَا وَضَاعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ (ص) وَبَرِئَ إنْ رَجَعَتْ سَالِمَةً (ش) وَحِينَئِذٍ فَلَيْسَتْ مُكَرَّرَةً مَعَ قَوْلِهِ إلَّا أَنْ

ــ

[حاشية العدوي]

قَوْلُهُ بِأَنْ تَكُونَ غَيْرَ مَنْثُورَةٍ) بِأَنْ تَكُونَ مَرْبُوطَةً هَذَا مَعْنَى غَيْرِ مَنْثُورَةٍ وَالْمَنْثُورَةُ هِيَ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَرْبُوطَةً وَقَالَ فِي ك عَلَى قَوْلِهِ أَوْ رَبَطَ بِكُمٍّ مَا نَصُّهُ وَلَا مَفْهُومَ لِقَوْلِهِ وَرَبَطَ بَلْ وَمِثْلُهُ لَوْ قَالَ لَهُ خُذْهَا بِالْكُمِّ فَلَوْ وَضَعَهَا فِيهِ مِنْ غَيْرِ رَبْطٍ أَوْ لَفَّ عَلَيْهَا الْكُمَّ فَقَطْ فَالضَّمَانُ اهـ. فَلَوْ قَالَ لَهُ لُفَّ عَلَيْهَا الْكُمَّ فَالظَّاهِرُ لَا ضَمَانَ.

(قَوْلُهُ اُعْتِيدَا) أَيْ طَالَتْ إقَامَتُهُمَا عِنْدَهُ وَوَثِقَ بِهِمَا (قَوْلُهُ إذَا أَوْدَعَهَا عِنْدَ غَيْرِهِ) دَاخِلٌ فِي الْغَيْرِ الزَّوْجُ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْنِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّ شَأْنَ النِّسَاءِ الْحِفْظُ لِعَدَمِ احْتِيَاجِهِنَّ غَالِبًا لِلنَّفَقَةِ عَلَى أَنْفُسِهِنَّ بِاسْتِيفَائِهِنَّ بِالْقِيَامِ عَلَيْهِنَّ وَلَا كَذَلِكَ الرِّجَالُ لِاحْتِيَاجِهِمْ لِمَا يُنْفِقُونَ مِنْهُ فَهُنَّ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ غَيْرُ خَائِنَاتٍ (قَوْلُهُ وَمِثْلُهُمَا عَبْدُهُ وَأَجِيرُهُ إلَخْ) أَيْ مَعَ اعْتِيَادِهِمَا لِذَلِكَ (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُعْسِرًا) مُسْتَثْنًى مِنْ مَحْذُوفٍ أَيْ وَلَيْسَ لِلْمُودِعِ بِكَسْرِ الدَّالِ تَحْلِيفُ الْمَرْأَةِ فِي حَالَةٍ مِنْ الْحَالَاتِ إلَّا فِي حَالَةِ كَوْنِهِ أَيْ الْمُودَعُ بِفَتْحِ الدَّالِ مُعْسِرًا (قَوْلُهُ وَسَوَاءٌ كَانَتْ مُوسِرَةً أَوْ مُعْسِرَةً) وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهَا لَوْ نَكَلَتْ غَرِمَتْ عَاجِلًا إنْ كَانَتْ مُوسِرَةً وَأَمَّا إنْ كَانَتْ مُعْسِرَةً فَيَتْبَعُهَا إذَا أَيْسَرَتْ (قَوْلُهُ فَلَيْسَ لِلْمُودَعِ بِالْفَتْحِ) فَإِنْ أَوْدَعَ ضَمِنَ (قَوْلُهُ أَوْ عِنْدَ غَيْرِهِ) أَيْ بِأَنْ أَوْدَعَهَا عِنْدَ شَخْصٍ آخَرَ

(قَوْلُهُ وَبَالَغَ إلَخْ) حَاصِلُ مَعْنَى الْمُصَنِّفِ عَلَى كَلَامِهِ أَنَّ الْمُودَعَ بِفَتْحِ الدَّالِ يَضْمَنُ الْوَدِيعَةَ إذَا أَوْدَعَهَا عِنْدَ الْغَيْرِ وَإِنْ كَانَ قَبِلَهَا فِي السَّفَرِ إلَّا لِعَوْرَةٍ حَدَثَتْ أَوْ إرَادَةِ سَفَرٍ وَعَجَزَ عَنْ رَدِّهَا لِرَبِّهَا أَيْ فَوُجُودُ الْعَوْرَةِ الْحَادِثَةِ أَوْ إرَادَةُ السَّفَرِ مُسَوِّغَةٌ لِإِيدَاعِهَا وَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ فِي السَّفَرِ الَّذِي هُوَ الْمُبَالَغُ عَلَيْهِ أَوَّلًا دَفْعًا لِمَا يُتَوَهَّمُ مِنْ حَذْفِهِ أَنَّ هَذَا الِاسْتِثْنَاءَ قَاصِرٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ أُودِعَتْ عِنْدَهُ فِي الْحَضَرِ فَأَفَادَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وعج قَدْ قَرَّرَ الْمُصَنِّفُ وَإِنْ بِسَفَرٍ الْمُتَقَدِّمِ خِلَافُ مَا قَرَّرَ شَارِحُنَا لِأَنَّهُ قَالَ وَإِنْ بِسَفَرٍ أَيْ لِأَجْلِ سَفَرٍ حَيْثُ يَسُوغُ لَهُ السَّفَرُ بِهَا وَذَلِكَ عِنْدَ عَجْزِ رَدِّهَا لِرَبِّهَا وَعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى أَمِينٍ وَأَمَّا حَيْثُ لَا يَسُوغُ لَهُ السَّفَرُ بِهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي إيدَاعِهَا بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وعب ذَهَبَ إلَيْهِ وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُهُ أَوْ لِسَفَرٍ عِنْدَ عَجْزِ الرَّدِّ مَعْنَاهُ أَيْ أَنَّهُ إذَا عَجَزَ عَنْ رَدِّهَا لِرَبِّهَا وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى إيدَاعِهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>