للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَيْهِ مَالًا يَتَصَدَّقُ بِهِ عَنْ الْمُرْسِلِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَحِينَئِذٍ يَتَّضِحُ تَسَلُّطُهُ عَلَى بَعْضِ صُوَرِ الْمُرْسَلِ إلَيْهِ.

(ص) كَعَلَيْك إنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِهِ مَقْصُودَةٌ (ش) التَّشْبِيهُ فِي الضَّمَانِ وَالْمَعْنَى أَنَّ مَنْ أَخَذَ وَدِيعَةً بِبَيِّنَةٍ مَقْصُودَةٍ فَادَّعَى أَنَّهُ رَدَّهَا إلَى صَاحِبِهَا فَإِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ إنَّمَا ائْتَمَنَهُ عَلَى حِفْظِهَا لَا عَلَى رَدِّهَا وَبِعِبَارَةِ الضَّمِيرِ فِي لَهُ لِلْإِيدَاعِ وَاللَّامُ بِمَعْنَى عَلَى وَالضَّمِيرُ فِي بِهِ رَاجِعٌ لِلْإِشْهَادِ الْمَفْهُومِ مِنْ بَيِّنَةِ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِمَقْصُودَةٍ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ضَمِيرُ لَهُ لِلْمُودِعِ بِالْكَسْرِ عَلَى طَرِيقِ الِالْتِفَاتِ وَالضَّمِيرُ فِي بِهِ لِلْإِيدَاعِ وَبَقِيَ شَيْءٌ حَذَفَهُ الْمُؤَلِّفُ وَهُوَ لِلتَّوَثُّقِ وَالْمُرَادُ بِكَوْنِهَا مَقْصُودَةً لِلتَّوَثُّقِ أَنْ يَقْصِدَ الْمُودَعُ بِالْإِشْهَادِ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ دَعْوَاهُ الرَّدَّ وَأَمَّا إنْ كَانَ الْإِشْهَادُ خَوْفَ الْمَوْتِ لِيَأْخُذَهَا مِنْ تَرِكَتِهِ أَوْ يَقُولُ الْمُودَعُ أَخَافُ أَنْ تَقُولَ هِيَ سَلَفٌ فَأَشْهَدُ أَنَّهَا وَدِيعَةٌ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ التَّوَثُّقَ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ فِي دَعْوَاهُ الرَّدُّ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَعْلَمَ الْمُودِعُ أَنَّ قَصْدَ الْمُودَعِ بِالْبَيِّنَةِ التَّوَثُّقُ.

وَأَمَّا الْبَيِّنَةُ الَّتِي يَشْهَدُهَا الْمُودَعُ عَلَى نَفْسِهِ بِذَلِكَ فَكَالْعَدِمِ وَيُقْبَلُ دَعْوَاهُ الرَّدَّ (ص) لَا بِدَعْوَى التَّلَفِ أَوْ عَدَمِ الْعِلْمِ بِالتَّلَفِ أَوْ الضَّيَاعِ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ أَخَذَ وَدِيعَةً أَوْ قِرَاضًا فَادَّعَى تَلَفَ مَا ذَكَرَ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ لِأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ عَلَى حِفْظِهِ وَكَذَلِكَ لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُودَعِ إذَا قَالَ لَا أَدْرِي أَتْلَفَتْ أَمْ ضَاعَتْ لِأَنَّهُ ادَّعَى أَمْرَيْنِ هُوَ مُصَدَّقٌ فِيهِمَا وَسَوَاءٌ قَبَضَهَا بِبَيِّنَةٍ مَقْصُودَةٍ لِلتَّوَثُّقِ أَمْ لَا وَالتَّلَفُ وَالضَّيَاعُ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَلِذَا تَمَحَّلَ بَعْضٌ لِلْمُؤَلِّفِ بِأَنْ حَمَلَ التَّلَفَ عَلَى نَوْعٍ خَاصٍّ كَالْحَرْقِ وَالْغَرَقِ وَالضَّيَاعِ إذَا حَقَّقَ الدَّعْوَى عَلَى نَوْعٍ خَاصٍّ كَالسَّرِقَةِ أَوْ ذَهَابِهَا بِذَاتِهَا وَقَوْلُهُ.

(ص) وَحَلَفَ الْمُتَّهَمُ (ش) فِي دَعْوَى الرَّدِّ أَوْ التَّلَفِ أَوْ الضَّيَاعِ إذَا حَقَّقَ الدَّعْوَى بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفْت وَلَا مَفْهُومَ لِلْمُتَّهَمِ فِي تَحْقِيقِ الدَّعْوَى فَإِنْ لَمْ يُحَقِّقْ الدَّعْوَى عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ غَيْر مُتَّهَمٍ لَا يَحْلِفُ فِي دَعْوَى التَّلَفِ أَوْ الضَّيَاعِ وَيَحْلِفُ فِي دَعْوَى الرَّدِّ كَانَ مُتَّهَمًا أَمْ لَا كَانَتْ دَعْوَى تَحْقِيقٍ أَوْ اتِّهَامٍ وَقَوْلُهُ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفْت هَذَا إذَا حَقَّقْت الدَّعْوَى عَلَيْهِ كَانَ مُتَّهَمًا أَمْ لَا فَالضَّمِيرُ فِي نَكَلَ عَائِدٌ عَلَى الْمُودَعِ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ مُتَّهَمًا لِأَنَّ فِي دَعْوَى التَّحْقِيقِ لَا يُنْظَرُ لِكَوْنِهِ مُتَّهَمًا وَأَمَّا إنْ لَمْ يُحَقِّقْ الدَّعْوَى غَرِمَ بِمُجَرَّدِ النُّكُولِ لِأَنَّ يَمِينَ التُّهْمَةِ لَا تُرَدُّ عَلَى الْمَذْهَبِ كَمَا أَشَارَ لَهُ الطِّخِّيخِيُّ وَالْمُرَادُ بِالْمُتَّهَمِ مَنْ يُظَنُّ بِهِ التَّسَاهُلُ فِي الْوَدِيعَةِ أَوْ أَكْلُ أَمْوَالِ النَّاسِ لَا مِنْ اتَّهَمْته بِذَلِكَ.

(ص) وَلَمْ يُفِدْهُ شَرْطُ نَفْيِهَا فَإِنْ نَكَلَ حَلَفْت (ش) الضَّمِيرُ فِي نَفْيِهَا يَرْجِعُ لِلْيَمِينِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمُودَعَ إذَا شَرَطَ عَلَى رَبِّ الْوَدِيعَةِ عِنْدَ أَخْذِهَا أَنْ لَا يَمِينَ لَهُ فِي دَعْوَى التَّلَفِ أَوْ الرَّدِّ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُفِيدُهُ لِأَنَّ هَذَا شَرْطٌ يُؤَكِّدُ التُّهْمَةَ فَإِنْ نَكَلَ الْمُودَعُ عَنْ الْيَمِينِ حَلَفْت يَا رَبَّ الْوَدِيعَةِ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ هَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى دَعْوَى التَّحْقِيقِ فَهُوَ مِنْ تَتِمَّةِ قَوْلِهِ وَلَمْ يُفِدْهُ شَرْطً نَفْيِهَا (ص) وَلَا إنْ شَرَطَ الدَّفْعَ لِلْمُرْسَلِ إلَيْهِ بِلَا بَيِّنَةٍ (ش) هَذَا عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَا بِدَعْوَى التَّلَفِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الرَّسُولَ إذَا شَرَطَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ أَنَّهُ يَدْفَعُ الْمَالَ إلَى مَنْ أَرْسَلَ بِهِ إلَيْهِ بِلَا بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ يُفِيدُهُ ذَلِكَ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ وَإِنَّمَا عَمِلَ بِشَرْطِهِ هُنَا وَلَمْ يَعْمَلْ بِشَرْطِهِ فِي قَوْلِهِ أَنْ لَا يَمِينَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْيَمِينَ إنَّمَا يُنْظَرُ فِيهَا حِينَ وُجُوبِ تَعَلُّقِهَا فَمُشْتَرَطُ سُقُوطِهَا كَمُشْتَرَطِ سُقُوطِ أَمْرٍ قَبْلَ وُجُوبِهِ بِخِلَافِ شَرْطِ تَرْكِ الْإِشْهَادِ

(ص) وَبِقَوْلِهِ تَلِفَتْ قَبْلَ أَنْ تَلْقَانِي بَعْدَ مَنْعِهِ دَفَعَهَا (ش) يَعْنِي أَنَّ رَبَّ الْوَدِيعَةِ إذَا طَلَبهَا مِمَّنْ هِيَ عِنْدَهُ فَامْتَنَعَ مِنْ إعْطَائِهَا وَاعْتَذَرَ لِرَبِّهَا ثُمَّ لَقِيَهُ فَطَلَبهَا مِنْهُ فَقَالَ لَهُ

ــ

[حاشية العدوي]

إلَّا بِبَيِّنَةٍ اهـ.

وَكَذَا لَوْ مَاتَ الْمُرْسَلُ إلَيْهِ أَوْ غَابَ وَلَمْ يُعْلَمْ مَا عِنْدَهُ مِنْ إقْرَارٍ أَوْ إنْكَارٍ وَكَذَا إنْ أَمَرْته بِصَدَقَةٍ عَلَى قَوْمٍ مُعَيَّنِينَ فَإِنْ صَدَّقَهُ بَعْضُهُمْ وَكَذَّبَهُ بَعْضُهُمْ ضَمِنَ حِصَّةَ مَنْ كَذَبَ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُعَيَّنٍ صَدَقَ مَعَ يَمِينِهِ.

(قَوْلُهُ وَبَقِيَ شَيْءٌ حَذَفَهُ الْمُؤَلِّفُ وَهُوَ لِلتَّوَثُّقِ) رَاجِعٌ لِلِاحْتِمَالَيْنِ لَا لِلثَّانِي فَقَطْ (قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِكَوْنِهَا مَقْصُودَةً لِلتَّوَثُّقِ) وَإِذَا تَنَازَعَا فِي التَّوَثُّقِ وَعَدَمِهِ فَالْقَوْلُ لِلْمُودَعِ بِالْفَتْحِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ كَمَا فِي شَرْحِ شب (قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُودَعِ إلَخْ) وَأَمَّا إنْ قَالَ لَا أَدْرِي أَتَلِفَتْ أَمْ رَدَّدْتهَا أَوْ لَا أَدْرِي أَضَاعَتْ أَمْ رَدَّدْتهَا فَيَضْمَنُ فِيهِمَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ إنْ قَبَضَ بِبَيِّنَةٍ مَقْصُودَةٍ لِلتَّوَثُّقِ وَإِلَّا فَلَا وَيَحْلِفُ مُطْلَقًا إلَّا أَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَفْرُوضَةٌ فِي ذَلِكَ وَلِذَا قَالَ ح فِي كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ الصَّوَابُ وَعَدَمُ الْعِلْمِ بِالرَّدِّ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِكَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَلَكِنْ مَعَ هَذَا يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ كَمَا هُوَ مَنْقُولٌ.

(قَوْلُهُ وَيَحْلِفُ فِي دَعْوَى الرَّدِّ إلَخْ) الْحَاصِلُ أَنَّ الصُّوَرَ ثَمَانِيَةٌ أَرْبَعَةٌ فِي دَعْوَى الرَّدِّ وَأَرْبَعَةٌ فِي دَعْوَى التَّلَفِ أَوْ الضَّيَاعِ فَأَمَّا دَعْوَى الرَّدِّ فَيَحْلِفُ مُطْلَقًا كَانَ مُتَّهَمًا أَمْ لَا كَانَتْ الدَّعْوَى دَعْوَى تَحْقِيقٍ أَوْ اتِّهَامٍ فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ وَأَمَّا دَعْوَى التَّلَفِ أَوْ الضَّيَاعِ فَفِي دَعْوَى التَّحْقِيقِ يَحْلِفُ مُتَّهَمًا أَمْ لَا وَهَاتَانِ صُورَتَانِ وَفِي دَعْوَى الِاتِّهَامِ يَحْلِفُ الْمُتَّهِمُ دُونَ غَيْرِهِ فَهَاتَانِ صُورَتَانِ أَيْضًا فَالْجُمْلَةُ أَرْبَعَةٌ ثُمَّ أَنَّهُ فِي دَعْوَى التَّحْقِيقِ لَا بُدَّ مِنْ رَدِّهَا عِنْدَ النُّكُولِ وَلَا رَدَّ فِي دَعْوَى الِاتِّهَامِ (قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِالْمُتَّهَمِ إلَخْ) تَبِعَ فِي ذَلِكَ الْبِسَاطِيَّ حَيْثُ قَالَ وَهُوَ الَّذِي شَأْنُهُ التَّسَاهُلُ إلَخْ وَرَدَّهُ مُحَشِّي تت فَقَالَ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ مَا فَسَّرَهُ الْبِسَاطِيُّ بَلْ الَّذِي لَمْ يَتَحَقَّقْ عَلَيْهِ الدَّعْوَى وَلَيْسَ إلَّا مُجَرَّدُ التُّهْمَةِ ثُمَّ إنَّ تت رَجَّعَ ضَمِيرَ نَكَلَ لِلْمُتَّهَمِ فَقَالَ مُحَشِّي تت هُوَ الصَّوَابُ إذْ الْكَلَامُ فِيهِ وَهَكَذَا فِي التَّوْضِيحِ وَابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَابْنِ رَاشِدٍ انْقِلَابُ يَمِينِ التُّهْمَةِ هُنَا عَلَى الْمَشْهُورِ وَأَصْلُهُ لِصَاحِبِ الْبَيَانِ فَقَوْلُ الْأُجْهُورِيِّ هَذَا الْحَلِفُ فِي دَعْوَى الرَّدِّ وَفِي دَعْوَى التَّلَفِ إذَا حَقَّقَ الدَّعْوَى وَإِنْ كَانَتْ دَعْوَى تُهْمَةً فَالْغُرْمُ بِمُجَرَّدِ النُّكُولِ غَيْرُ ظَاهِرٍ وَإِنْ تَابَعَهُ بَعْضُهُمْ اهـ.

(قَوْلُهُ فَإِنْ نَكَلَ الْمُودَعُ عَنْ الْيَمِينِ حَلَفَتْ يَا رَبَّ الْوَدِيعَةِ) فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ الْمُدَّعِي حِينَئِذٍ صَدَقَ الْمُودَعُ

<<  <  ج: ص:  >  >>