مُتَعَلِّقٌ بِظَلَمَهُ وَاللَّامُ بِمَعْنَى مِنْ وَالْبَاءُ سَبَبِيَّةٌ وَبَعْدَهَا مُضَافٌ مَحْذُوفٌ أَيْ وَلَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ مِنْهَا مِمَّنْ ظَلَمَهُ بِأَخْذِ مِثْلِهَا أَيْ بِسَبَبِ أَخْذِ مِثْلِهَا. وَقَوْلُهُ بِمِثْلِهَا أَيْ مِثْلِهَا فِي الْقَدْرِ وَالْجِنْسِ وَالصِّفَةِ فَالْمُرَادُ بِمِثْلِهَا مُطْلَقُ مَالٍ وَأَحْرَى غَيْرُ مِثْلِهَا لَا فِي الْوَدِيعَةِ (ص) وَلَا أُجْرَةُ حِفْظِهَا بِخِلَافِ مَحَلِّهَا (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُودَعَ بِفَتْحِ الدَّالِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ رَبِّ الْوَدِيعَةِ أُجْرَةَ حِفْظِهَا لِأَنَّ الْعَادَةَ قَاضِيَةٌ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْحِفْظَ مِنْ نَوْعِ الْجَاهِ وَهُوَ لَا يُؤْخَذُ عَلَيْهِ أُجْرَةً كَالْقَرْضِ وَالضَّمَانِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْلُهُ مِمَّنْ يُكْرِي نَفْسَهُ لِلْحِرَاسَةِ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْأُجْرَةَ وَمِثْلُهُ إذَا جَرَى الْعُرْفُ بِذَلِكَ وَأَوْلَى مِنْ اشْتِرَاطِهِ بِخِلَافِ أُجْرَةِ مَحَلِّهَا فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ أُجْرَةً مَا شَغَلْته مِنْ الْمَحَلِّ مَا لَمْ يَكُنْ مِثْلُهُ لَا يَأْخُذُ، أَوْ يَجْرِ الْعُرْفُ بِذَلِكَ أَوْ يُشْتَرَطُ عَدَمُ الْأَخْذِ (ص) وَلِكُلٍّ تَرْكُهَا (ش) أَيْ وَلِكُلٍّ مِنْ الْمُودِعِ وَالْمُودَعِ تَرْكُ الْوَدِيعَةِ لِأَنَّهَا مِنْ حَيْثُ ذَاتُهَا مُبَاحَةٌ لِلْفَاعِلِ وَالْقَابِلُ فَلِرَبِّهَا أَنْ يَأْخُذَهَا مَتَى شَاءَ وَلِلْمُودَعِ أَنْ يَرُدَّهَا لِرَبِّهَا مَتَى شَاءَ
(ص) وَإِنْ أَوْدَعَ صَبِيًّا أَوْ سَفِيهًا أَوْ أَقْرَضَهُ أَوْ بَاعَهُ فَأَتْلَفَ لَمْ يَضْمَنْ وَإِنْ بِإِذْنِ أَهْلِهِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الصَّبِيَّ أَوْ السَّفِيهَ إذَا أَخَذَ وَدِيعَةً أَوْ قِرَاضًا أَوْ اشْتَرَى سِلْعَةً فَأَتْلَفَ ذَلِكَ كُلَّهُ أَوْ بَعْضًا فَإِنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا أَتْلَفَ لِأَنَّ صَاحِبَهُ هُوَ الَّذِي سَلَّطَهُ عَلَى هَلَاكِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ قَبُولُهُ لِمَا ذُكِرَ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ أَمْ لَا وَهَذَا مَفْهُومٌ مِنْ مَفْهُومِ الشَّرْطِ الْمُتَقَدِّمِ فِي بَابِ الْحَجْرِ وَضَمِنَ مَا أَفْسَدَ إنْ لَمْ يُؤْمَنْ عَلَيْهِ وَصَرَّحَ بِهِ هُنَا لِأَنَّ الْعَهْدَ طَالَ وَتُنُوسِيَ وَجَعَلَ الْمَسْأَلَةَ أَعَمَّ مِمَّا سَبَقَ وَعَدَمُ الضَّمَانِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يُصَوِّنْ بِهِ مَالَهُ وَإِلَّا فَيَضْمَنُ الْأَقَلَّ مِمَّا صَوَّنَ بِهِ مَالَهُ وَمِمَّا أَصْرَفَهُ فِي الْمَالِ الْمَصُونِ لَا فِي غَيْرِهِ حَيْثُ تَلِفَ وَأَفَادَ غَيْرَهُ
(ص) وَتَعَلَّقَتْ بِذِمَّةِ الْمَأْذُونِ عَاجِلًا وَبِذِمَّةِ غَيْرِهِ إذَا عَتَقَ إنْ لَمْ يُسْقِطْهُ السَّيِّدُ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْعَبْدَ الْمَأْذُونَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ إذَا أَخَذَ وَدِيعَةً مِنْ آخَرَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ فِيهَا عَلَى الْأَمَانَةِ كَغَيْرِهِ إنْ لَمْ يَتَعَدَّ عَلَيْهَا وَإِلَّا ضَمِنَهَا وَتَكُونُ فِي ذِمَّتِهِ لَا فِي رَقَبَتِهِ وَيَغْرَمُهَا الْآنَ كَالْحُرِّ إذْ الْإِذْنُ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ إذْنٌ فِي الْإِيدَاعِ لِأَنَّهُ مِنْ ضَرُورِيَّاتِهِ وَتُؤْخَذُ مِمَّا فِي يَدِهِ مِنْ مَالِهِ الْخَاصِّ بِهِ وَإِنْ مُسْتَوْلَدَتَهُ كَمَا مَرَّ فِي بَابِ الْحَجْرِ وَبِعِبَارَةٍ وَمَعْنَى تَعَلُّقِهَا بِذِمَّتِهِ أَنَّهَا لَا تُؤْخَذُ مِنْ خَرَاجِهِ وَكَسْبِهِ وَأَمَّا مِنْ عَطِيَّةٍ أَوْ هِبَةٍ فَتُؤْخَذُ وَأَمَّا غَيْرُ الْمَأْذُونِ لَهُ إذَا تَعَدَّى عَلَى الْوَدِيعَةِ الَّتِي أَخَذَهَا مِنْ غَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهَا وَتَكُونُ فِي ذِمَّتِهِ إذَا عَتَقَ يَوْمًا مَا وَلَا تَكُونُ فِي رَقَبَتِهِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ جِنَايَةً كَسَائِرِ الْجِنَايَاتِ إلَّا أَنْ يُسْقِطَ ذَلِكَ عَنْهُ سَيِّدُهُ فَيَسْقُطُ عَنْهُ بِأَنْ يَقُولَ سَيِّدُهُ أَسْقَطْت ذَلِكَ عَنْ عَبْدِي وَلَا يَتْبَعُ بِشَيْءٍ إذَا عَتَقَ لِأَنَّهُ عَيْبٌ أَسْقَطَهُ عَنْ عَبْدِهِ فَإِنْ قُلْت مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ السَّفِيهِ وَالصَّبِيِّ فَإِنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِذِمَّةِ الْأَوَّلِ دُونَ الْآخَرَيْنِ فَالْجَوَابُ أَنَّ الْعَبْدَ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لِحَقِّ غَيْرِهِ بِخِلَافِهِمَا فَإِنَّهُمَا مَحْجُورٌ عَلَيْهِمَا لِحَقِّ أَنْفُسِهِمَا فَلِذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُمَا اُنْظُرْ أَبَا الْحَسَنِ
(ص) وَإِنْ قَالَ هِيَ لِأَحَدِكُمَا وَنَسِيته تَحَالَفَا وَقُسِمَتْ بَيْنَهُمَا (ش) يَعْنِي أَنَّ الْوَدِيعَةَ إذَا ادَّعَاهَا رَجُلَانِ فَقَالَ الْمُودَعُ بِفَتْحِ الدَّالِ هِيَ لِأَحَدِكُمَا وَلَا أَدْرِي مَنْ هُوَ مِنْكُمَا فَإِنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ وَتُقْسَمُ بَيْنَهُمَا وَكَذَلِكَ
ــ
[حاشية العدوي]
لِذَلِكَ إلَّا لَوْ اتَّحَدَ اللَّفْظُ وَاللَّفْظُ لَمْ يَتَّحِدْ هُنَا (قَوْلُهُ مُطْلَقُ مَالٍ) أَيْ فَلَا يَتَقَيَّدُ بِكَوْنِهِ وَدِيعَةَ مِثْلِهَا وَإِنْ اتَّحَدَ مَعَهَا جِنْسًا وَصِفَةً فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ بَعْدَ وَأَحْرَى إلَخْ وَقَوْله وَأَحْرَى غَيْرُ جِنْسِهَا أَيْ نَوْعِهَا فَإِذَا كَانَ لَا يَأْخُذُ نَوْعَهَا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَلَا يَأْخُذُ غَيْرَ نَوْعِهَا وَإِلَّا حَرُوِيَّةً هَذِهِ بِاعْتِبَارِ مَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ مِنْ عَدَمِ الْأَخْذِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَحَلِّهَا) وَكَذَا لَوْ سَافَرَ بِهَا فِي مَحَلٍّ يَجُوزُ لَهُ السَّفَرُ بِهَا فَأُجْرَةُ نَقْلِهَا عَلَى رَبِّهَا (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْحِفْظَ مِنْ نَوْعِ الْجَاهِ) الْمُنَاسِبُ أَنْ يَجْعَلَ تَعْلِيلًا ثَانِيًا (قَوْلُهُ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْأُجْرَةَ) وَكَأَنَّ الْأُجْرَةَ حِينَئِذٍ لَيْسَتْ مِنْ قَبِيلِ الْجَاهِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهَا مِنْ حَيْثُ ذَاتُهَا مُبَاحَةٌ) أَيْ مُبَاحٌ إيدَاعُهَا وَفِيهِ أَنَّ إبَاحَةَ الْقُدُومِ عَلَى ذَلِكَ لَا تُنَافِي اللُّزُومَ بَعْدُ كَالْبُيُوعَاتِ وَالْإِجَارَاتِ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ أَنَّ مَا كَانَ مُبَاحًا لَا يَلْزَمُ إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ الْمُعَاوَضَاتِ وَأَمَّا الْمُعَاوَضَات وَإِنْ كَانَتْ مُبَاحَةً فَإِنَّهَا تَلْزَمُ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ (قَوْلُهُ لِلْفَاعِلِ) أَيْ الْمُودَعِ وَقَوْلُهُ وَالْقَابِلُ أَيْ قَابِلُ الْوَدِيعَةِ وَهُوَ الْمُودَعُ بِفَتْحِ الدَّالِ
(قَوْلُهُ وَإِنْ بِإِذْنِ أَهْلِهِ) وَالْإِذْنُ لَهُ فِي ذَلِكَ مَكْرُوهٌ كَمَا فِي التَّهْذِيبِ وَهَذَا مَا لَمْ يُنْصِبْهُ وَلِيُّهُ فِي حَانُوتِهِ فَإِنْ نَصَبَهُ ضَمِنَ لِأَنَّهُ إنَّمَا نَصَبَهُ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَقَبُولِ الْقَرْضِ الْوَدِيعَةِ فَقَدْ أَطْلَقَ لَهُ التَّصَرُّفَ فَيَضْمَنُ وَالْمُرَادُ يَضْمَنُ وَلِيُّهُ النَّاصِبَ لَهُ لَا هُوَ (قَوْلُهُ وَجَعَلَ) فِي الْعِبَارَةِ حَذْفٌ وَالتَّقْدِيرُ وَلِأَنَّهُ جَعَلَ الْمَسْأَلَةَ هُنَا أَعَمُّ فَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى لِأَنَّ الْعَهْدَ (قَوْلُهُ أَعَمُّ) لِأَنَّ الْأَوَّلَ فِي خُصُوصِ الْأَمَانَةِ الَّتِي هِيَ الْوَدِيعَةُ وَمَا هُنَا أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ (قَوْلُهُ مِمَّا صَوَّنَ بِهِ إلَخْ) أَرَادَ بِهِ الَّذِي أَصَرَفَهُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ قَبِلَ بِمَا إذَا لَمْ يَصُونَ بِهِ مَالَهُ وَقَوْلُهُ وَمِمَّا أَصَرَفَهُ فِيهِ أَنَّهُ عَيَّنَ مَا صَوَّنَ بِهِ مَالَهُ فَهُوَ مُشْكِلٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ وَمِمَّا أَصَرَفَهُ أَيْ شَأْنُهُ أَنْ يَصْرِفَهُ (قَوْلُهُ فِي الْمَالِ الْمَصُونِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ يَضْمَنُ وَأَرَادَ بِالْمَالِ الْمَصُونِ الَّذِي يَمْلِكُهُ الصَّبِيُّ الَّذِي يَسْتَحِقُّ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْهُ (قَوْلُهُ حَيْثُ تَلِفَ) أَيْ الْمَالُ الَّذِي بِيَدِهِ
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مِنْ ضَرُورِيَّاتِهِ) أَيْ لِأَنَّ الْإِذْنَ فِي الْإِيدَاعِ مِنْ لَوَازِمِ الْإِذْنِ فِي التَّصَرُّفِ (قَوْلُهُ عَلَى الْوَدِيعَةِ الَّتِي أَخَذَهَا مِنْ غَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ) ظَاهِرُ تِلْكَ الْعِبَارَةِ أَنَّهُ لَوْ أَخَذَهَا بِإِذْنِ السَّيِّدِ لَكَانَ الضَّمَانُ مِنْ سَيِّدِهِ وَفِي عب خِلَافُهُ حَيْثُ قَالَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ تَعَلُّقُهَا بِذِمَّةِ الْعَبْدِ وَإِنْ أَذِنَ سَيِّدُهُ بِالْإِيدَاعِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَلَا شَيْءَ عَلَى السَّيِّدِ ثُمَّ رَأَيْت مَا يُقَوِّي كَلَامَ عب وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute