ص) وَإِلَّا فَكِرَاؤُهُ (ش) يَشْمَلُ ثَلَاثَ صُوَرٍ مَا إذَا زَادَ عَلَيْهَا فِي الْحِمْلِ أَوْ الرَّدِيفِ مَا لَا تَعْطَبُ بِمِثْلِهِ عَطِبَتْ أَمْ لَا أَوْ زَادَ عَلَيْهَا مَا تَعْطَبُ بِهِ وَلَمْ تَعْطَبْ فَلَيْسَ لِرَبِّهَا فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ إلَّا كِرَاءَ الزَّائِدِ فَقَطْ وَلَا خِيَارَ لَهُ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَإِلَّا فَكَمُرْدِفِهِ أَيْ وَإِنْ كَانَ الرَّدِيفُ عَالِمًا بِالْإِعَارَةِ فَهُوَ كَمُرْدِفِهِ فَلِرَبِّهَا أَنْ يُضَمِّنَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا إمَّا الْقِيمَةِ وَإِمَّا الْكِرَاءَ وَمَنْ غَرِمَ مِنْهُمَا لَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْآخَرِ وَبِعِبَارَةٍ ثُمَّ إذَا زَادَ مَا تَعْطَبُ بِهِ وَلَمْ تَعْطَبْ لَكِنَّهَا تَعَيَّبَتْ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْأَكْثَرُ مِنْ كِرَاءِ الزَّائِدِ وَقِيمَةِ الْعَيْبِ كَمَا ذَكَرَهُ اللَّخْمِيُّ وَأَمَّا إذَا زَادَ مَا لَا تَعْطَبُ بِهِ وَتَعَيَّبَتْ فَإِنَّ لَهُ كِرَاءَ الزَّائِدِ لِأَنَّهَا إذَا عَطِبَتْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَيْسَ فِيهَا إلَّا كِرَاءَ الزَّائِدِ فَأَوْلَى إذَا تَعَيَّبَتْ.
(ص) وَلَزِمَتْ الْمُقَيَّدَةُ بِعَمَلٍ أَوْ أَجَلٍ لِانْقِضَائِهِ وَإِلَّا فَالْمُعْتَادُ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْعَارِيَّةَ إذَا كَانَتْ مُقَيَّدَةً بِعَمَلٍ كَزِرَاعَةِ أَرْضٍ بَطْنًا فَأَكْثَرُ مِمَّا لَا يَخْلُفُ كَقَمْحٍ أَوْ مِمَّا يَخْلُفُ كَقَصَبٍ أَوْ بِأَجَلٍ كَسُكْنَى دَارٍ شَهْرًا مَثَلًا فَإِنَّهَا تَكُونُ لَازِمَةً إلَى انْقِضَاءِ ذَلِكَ الْعَمَلِ أَوْ الْأَجَلِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُقَيَّدَةً بِعَمَلٍ وَلَا بِأَجَلٍ كَقَوْلِهِ أَعَرْتُكَ هَذِهِ الْأَرْضَ أَوْ هَذِهِ الدَّابَّةَ أَوْ هَذِهِ الدَّارَ أَوْ هَذَا الثَّوْبَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَلْزَمُ إلَى انْقِضَاءِ مُدَّةٍ يُنْتَفَعُ فِيهَا بِمِثْلِهَا عَادَةً لِأَنَّ الْعَادَةَ كَالشَّرْطِ وَمَحَلُّ لُزُومِ الْمُعْتَادِ فِيمَا أُعِيرَ لِغَيْرِ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ أَوْ فِيهِمَا قَبْلَ حُصُولِهِمَا أَوْ بَعْدَ الْحُصُولِ حَيْثُ لَمْ يَدْفَعْ الْمُعِيرُ لِلْمُسْتَعِيرِ مَا أَنْفَقَ
وَأَمَّا إنْ دَفَعَ مَا أَنْفَقَ فِي الْبِنَاءِ أَوْ الْغَرْسِ فَلَهُ الْإِخْرَاجُ قَبْلَ الْمُعْتَادِ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ (ص) وَلَهُ الْإِخْرَاجُ فِي كَبِنَاءٍ إنْ دَفَعَ مَا أَنْفَقَ وَفِيهَا أَيْضًا قِيمَتُهُ وَهَلْ خِلَافٌ أَوْ قِيمَتُهُ إنْ لَمْ يَشْتَرِهِ أَوْ إنْ طَالَ أَوْ اشْتَرَاهُ بِغَبَنٍ كَثِيرٍ؟ تَأْوِيلَاتٌ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا أَعَارَهُ أَرْضَهُ يَبْنِي فِيهَا بُنْيَانًا أَوْ يَغْرِسُ فِيهَا غَرْسًا فَلَمَّا غَرَسَ أَوْ بَنَى أَرَادَ إخْرَاجَهُ بِقُرْبِ ذَلِكَ فَلَهُ ذَلِكَ بِشَرْطِ أَنْ يَدْفَعَ لِلْمُسْتَعِيرِ مَا أَنْفَقَهُ وَكَلَّفَهُ عَلَى ذَلِكَ الْبُنْيَانِ أَوْ الْغَرْسِ وَفِي الْمُدَوَّنَةِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ إنْ دَفَعَ إلَيْهِ قِيمَةَ مَا أَنْفَقَ فَالْقَوْلَانِ لِمَالِكٍ فِيهَا وَاخْتَلَفَ الْأَشْيَاخُ هَلْ مَا وَقَعَ لِمَالِكٍ فِي هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ خِلَافٌ أَوْ لَيْسَ بِخِلَافٍ؟ فَمَنْ قَالَ خِلَافٌ اكْتَفَى بِظَاهِرِ اللَّفْظِ وَمَنْ قَالَ وِفَاقٌ قَالَ مَحَلُّ إعْطَاءِ الْقِيمَةِ إذَا أَخْرَجَ الْمُسْتَعِيرُ الْمُؤَنَ كَالْجِيرِ وَنَحْوِهِ مِنْ عِنْدِهِ وَأَمَّا لَوْ أَخْرَجَ ثَمَنًا مِنْ عِنْدِهِ فَاشْتَرَى بِهِ الْمُؤَنَ فَإِنَّهُ يَدْفَعُ لَهُ مَا أَنْفَقَ وَهَذَا تَأْوِيلُ عَبْدِ الْحَقِّ فَإِنَّهُ قَالَ يَحْتَمِلُ التَّوْفِيقَ بِثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ وَهَذَا أَحَدُهَا. الثَّانِي أَنَّ مَحَلَّ دَفْعِ الْقِيمَةِ إذَا طَالَ الزَّمَانُ
ــ
[حاشية العدوي]
مَسْأَلَةَ الرَّدِيفِ عَنْ قَوْلِهِ وَإِلَّا فَكِرَاؤُهُ أَيْ لِأَنَّ الرَّدِيفَ يَجْرِي فِيهِ مَا جَرَى فِي زِيَادَةِ الْحَمْلِ فَإِنْ كَانَ مِمَّا تَعْطَبُ بِهِ وَعَطِبَتْ ضَمِنَ قِيمَتَهَا أَوْ كِرَاءَهُ وَإِلَّا فَالْكِرَاءَ (قَوْلُهُ وَبِعِبَارَةٍ إلَخْ) هَذَا فِي زِيَادَةِ الْحَمْلِ تَحْقِيقًا
(قَوْلُهُ وَلَزِمَتْ إلَخْ) لَمْ يَتَعَرَّضْ الْمُصَنِّفُ لِحُكْمِ مَا إذَا انْتَفَى التَّقْيِيدُ بِالْعَمَلِ وَالْأَجَلِ وَانْتَفَى الْمُعْتَادُ وَقَدْ ذَكَرَ الْخِلَافَ فِي ذَلِكَ اللَّخْمِيُّ فَقِيلَ الْمُعِيرُ بِالْخِيَارِ فِي تَسْلِيمِ ذَلِكَ وَإِمْسَاكِهِ وَإِنْ سَلَّمَ فَلَهُ اسْتِرْدَادُهُ وَإِنْ قَرُبَ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ الْقَدْرُ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ أَعَارَ لِمِثْلِهِ
(قَوْلُهُ وَلَهُ الْإِخْرَاجُ فِي كَبِنَاءٍ) أَيْ وَلَوْ بِقُرْبِ الْإِعَارَةِ لِتَفْرِيطِهِ حَيْثُ لَمْ يُقَيِّدْ اعْلَمْ أَنَّ ابْنَ غَازِيٍّ قَالَ إنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ مُتَنَاقِضٌ فَقَوْلُهُ وَإِلَّا فَالْمُعْتَادُ خِلَافُ مَا فِيهَا إلَّا أَنَّ ابْنَ يُونُسَ صَوَّبَهُ وَقَوْلُهُ وَلَهُ الْإِخْرَاجُ وِفَاقٌ لِمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَقَدْ عَدَّهُمَا ابْنُ الْحَاجِبِ قَوْلَيْنِ وَقَبِلَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَابْنُ عَرَفَةَ وَالْمُصَنِّفُ فَلَوْ قَالَ وَإِلَّا فَالْمُعْتَادُ عَلَى الْأَرْجَحِ وَفِيهَا لَهُ الْإِخْرَاجُ فِي كَبِنَاءٍ إلَخْ لَأَجَادَ اهـ. وَهُوَ صَحِيحٌ كَمَا قَالَهُ الْحَطَّابُ وَقَالَ عج تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَإِلَّا فَالْمُعْتَادُ نَحْوُهُ لِابْنِ الْحَاجِبِ وَدَخَلَ فِيهِ مَا اُسْتُعِيرَ لِلْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ وَمَا اُسْتُعِيرَ لِغَيْرِهِمَا كَإِعَارَةِ الدَّابَّةِ لِلرُّكُوبِ وَالْعَبْدِ لِلْخِدْمَةِ وَلَكِنْ الَّذِي يَجِبُ بِهِ الْفَتْوَى أَنَّ الْمُعْتَادَ لَا يَلْزَمُ فِيمَا أُعِيرَ لِغَيْرِ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ وَلَا فِيمَا أُعِيرَ لِبِنَاءٍ وَغَرْسٍ قَبْلَ حُصُولِهِمَا وَأَمَّا بَعْدُ فَيَلْزَمُ الْمُعْتَادُ إلَّا أَنْ يَدْفَعَ الْمُعِيرُ لِلْمُسْتَعِيرِ مَا أَنْفَقَ فِي الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ أَوْ قِيمَةَ مَا أَنْفَقَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ وَلَهُ الْإِخْرَاجُ فِي كَبِنَاءٍ إلَخْ فَظَهَرَ مِمَّا قَرَّرْنَا أَنَّ قَوْلَهُ وَإِلَّا فَالْمُعْتَادُ لَيْسَ عَلَى عُمُومِهِ بَلْ فِي شَيْءٍ خَاصٍّ وَهُوَ مَا اُسْتُعِيرَ لِلْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ وَحَصَلَا وَأَنَّ قَوْلَهُ وَلَهُ الْإِخْرَاجُ فِي قُوَّةِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ اهـ.
وَتَبِعَهُ عب إذَا عَلِمْتَ مَا قَالَهُ الْحَطَّابُ فَلَا يَظْهَرُ مَا قَالَهُ عج وَلَا مَا قَالَهُ شَارِحُنَا فَالْوَاجِبُ الرُّجُوعُ لِمَا قَالَهُ الْحَطَّابُ.
(تَنْبِيهٌ) : مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ أَنَّ قَوْلَهُ وَلَهُ الْإِخْرَاجُ إلَخْ بِخِلَافِ مَنْ اسْتَأْجَرَ مِنْ شَخْصٍ أَرْضًا بَرَاحًا مُدَّةً طَوِيلَةً كَتِسْعِينَ سَنَةٍ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَرَى ذَلِكَ وَغَرَسَ وَبَنَى فِيهَا ثُمَّ مَضَتْ تِلْكَ الْمُدَّةُ وَأَرَادَ الْمُؤَجِّرُ إخْرَاجَ الْمُسْتَأْجِرِ وَيَدْفَعُ قِيمَةَ بِنَائِهِ مَنْقُوضًا فَإِنَّهُ لَا يُجَابُ إلَى ذَلِكَ وَيَجِبُ عَلَيْهِ إبْقَاءُ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ فِي أَرْضِهِ وَلَهُ كِرَاءُ الْمِثْلِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَنَصَّ عَلَى هَذَا فِي التَّوْضِيحِ فِي بَابِ الشُّفْعَةِ انْتَهَى (قَوْلُهُ أَوْ إنْ طَالَ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ الضَّمِيرَ بِاعْتِبَارِ هَذَا التَّأْوِيلِ يَكُونُ الضَّمِيرُ فِي قِيمَتِهِ لَيْسَ رَاجِعًا لِمَا أَنْفَقَ بَلْ لِلْمُنْفَقِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْغَرْسُ وَالْبِنَاءُ (قَوْلُهُ وَهُوَ تَأْوِيلُ عَبْدِ الْحَقِّ) أَيْ مَعَ بَاقِي التَّأْوِيلِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا بَعْدُ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ قَالَ إلَخْ) هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ الِاحْتِمَالَاتِ كُلَّهَا لِعَبْدِ الْحَقِّ أَقُولُ كَيْفَ هَذَا وَقَدْ قَالَ فِي تَوْضِيحِهِ وَقِيلَ مَا أَنْفَقَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَغَابُنٌ أَوْ كَانَ فِيهِ تَغَابُنٌ يَسِيرٌ وَمَرَّةً رَأَى الْقِيمَةَ أَعْدَلَ إذْ قَدْ يُسَامِحُ مَرَّةً فِيمَا يَشْتَرِي بِهِ وَمَرَّةً يُغْبَنُ فِيهِ قَالَهُ أَيْ عَبْدُ الْحَقِّ فِي النُّكَتِ فَهُوَ عَلَى هَذَا خِلَافٌ لَا عَلَى الْأَوَّلَيْنِ اهـ. فَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ عَبْدَ الْحَقِّ ذَكَرَهُ عَلَى وَجْهِ الْخِلَافِ لَا عَلَى الْوِفَاقِ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ عَلَى وَجْهِ الْوِفَاقِ ابْنُ رُشْدٍ
(قَوْلُهُ إذَا طَالَ الزَّمَانُ إلَخْ) أَيْ فَتُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْبِنَاءِ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْقِيمَةَ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ قَلِيلَةٌ هَذَا كَلَامٌ ظَاهِرٌ لَا يَخْفَى غَيْرَ أَنَّ ابْنَ يُونُسَ ذَكَرَ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ
فَقَالَ هَذَا التَّأْوِيلُ خَطَأٌ وَالصَّوَابُ عَكْسُهُ لِأَنَّ الْقِيمَةَ تُعْتَبَرُ يَوْمَ الْبِنَاءِ أَيْ تَمَامَهُ وَيَوْمَ الْغَرْسِ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ مَعَ الطُّولِ يَبْعُدُ مَعْرِفَةُ صِفَةِ الْبِنَاءِ وَيَتَعَسَّرُ وَمَعَ الْقُرْبِ لَا يَحْصُلُ ذَلِكَ فَالْوَاجِبُ أَنَّهُ يَدْفَعُ لَهُ مَعَ الطُّولِ ثَمَنَ