للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طَلَبَ الْقَسْمَ أَوْ أَبَاهُ لِأَنَّ تَعَبَ الْقُسَّامِ فِي تَمْيِيزِ النَّصِيبِ الْيَسِيرِ كَتَعَبِهِ فِي تَمْيِيزِ النَّصِيبِ الْكَثِيرِ وَكَذَلِكَ أَجْرُ كَاتِبِ الْوَثِيقَةِ فَالضَّمِيرُ فِي أَجْرِهِ لِلْقَاسِمِ وَالْبَاءُ بِمَعْنَى عَلَى وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُقَوِّمُ كَذَلِكَ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ (ص) وَكُرِهَ (ش) أَيْ يُكْرَهُ لِلْقَاسِمِ أَنْ يَأْخُذَ الْأُجْرَةَ مِمَّنْ قَسَمَ لَهُمْ مِنْ الْيَتَامَى وَغَيْرِهِمْ وَإِنْ كَانَ يَأْخُذُ قَسَمَ أَوْ لَمْ يَقْسِمْ فَهَذَا حَرَامٌ وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ رَشِيدٌ لِنَفْسِهِ وَلَيْسَ مَعَهُ يَتَامَى فَهَذَا مُبَاحٌ وَكَذَا إذَا فُرِضَ لَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.

(ص) وَقَسْمُ الْعَقَارِ وَغَيْرِهِ بِالْقِيمَةِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْعَقَارَ وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ الْمُقَوَّمَاتِ يُقْسَمُ بِالْقِيمَةِ لَا بِالْعَدَدِ وَلَا بِالْمِسَاحَةِ وَسَوَاءٌ اخْتَلَفَ الْبُنْيَانُ أَوْ اتَّفَقَ وَسَوَاءٌ اتَّفَقَ الْغَرْسُ أَوْ اخْتَلَفَ إذْ لَا يُعْرَفُ تَسَاوِيهِ إلَّا بِمَعْرِفَةِ قِيمَتِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّقْوِيمِ وَأَمَّا مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ وَاتَّفَقَتْ صِفَتُهُ فَإِنَّهُ يُقْسَمُ كَيْلًا أَوْ وَزْنًا كَمَا عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ، وَفَتْوَى الشَّبِيبِيِّ وَفَتْوَى ابْنِ عَرَفَةَ وَعَزَوْهُ لِلْبَاجِيِّ أَنَّ الْمِثْلِيَّاتِ كَالْمُقَوَّمَاتِ.

(ص) وَأُفْرِدَ كُلُّ نَوْعِ (ش) يَعْنِي أَنَّ قِسْمَةَ الْقُرْعَةِ يُفْرَدُ فِيهَا كُلُّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَقْسُومِ أَوْ كُلُّ صِنْفٍ مِنْ أَصْنَافِ الْمَقْسُومِ إذَا كَانَ مُتَبَاعِدًا عَلَى حِدَتِهِ فَلَا يُجْمَعُ فِيهَا بَيْنَ نَوْعَيْنِ وَلَا بَيْنَ صِنْفَيْنِ مِنْ الْمَقْسُومِ ابْنُ رُشْدٍ لَا يُجْمَعُ فِي الْقِسْمَةِ بِالسَّهْمِ الدُّورُ مَعَ الْحَوَائِطِ وَلَا مَعَ الْأَرْضِينَ وَلَا الْحَوَائِطُ مَعَ الْأَرْضِينَ وَإِنَّمَا يُقْسَمُ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَلَى حِدَتِهِ انْتَهَى وَظَاهِرُ قَوْلِهِ وَأُفْرِدَ كُلُّ نَوْعٍ وَلَوْ لَمْ يَحْتَمِلْ الْقَسْمَ غَيْرَ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَحْتَمِلْ الْقَسْمَ يُبَاعُ وَيُقْسَمُ ثَمَنُهُ إذَا لَمْ يَتَرَاضَيَا عَلَى شَيْءٍ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِإِفْرَادِهِ عَدَمُ ضَمِّهِ فِي الْقِسْمَةِ إلَى غَيْرِهِ وَأَمَّا كَوْنُهُ يُقْسَمُ أَوْ يُبَاعُ فَشَيْءٌ آخَرُ وَسَيَأْتِي وَأُفْرِدَ كُلُّ صِنْفٍ كَتُفَّاحٍ إنْ احْتَمَلَ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَحْتَمِلْ يُضَمُّ إلَى غَيْرِهِ وَيُقْسَمُ قَالَهُ أَبُو الْحَسَنِ فَقَدْ بَانَ أَنَّ مَا لَا يَحْتَمِلُ الْقَسْمَ مِنْ أَنْوَاعِ الْعَقَارِ وَالْحَيَوَانِ يُبَاعُ وَيُقْسَمُ ثَمَنُهُ بِخِلَافِ كَالتُّفَّاحِ وَالْفَرْقُ أَنَّ كُلَّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْحَيَوَانِ وَالْعَقَارِ مَقْصُودٌ وَتَخْتَلِفُ الرَّغْبَةُ فِيهِ مَا لَا تَخْتَلِفُ فِي أَصْنَافِ الثِّمَارِ.

(ص) وَجُمِعَ دُورٌ وَأَقْرِحَةٌ (ش) يَعْنِي أَنَّ الدُّورَ تُجْمَعُ عَلَى حِدَتِهَا فِي قِسْمَةِ الْقُرْعَةِ بِشَرْطِ تَقَارُبِهَا كَالْمِيلِ وَكَذَلِكَ الْأَقْرِحَةُ جَمْعُ قَرَاحٍ بِفَتْحِ الْقَافِ قَالَهُ عِيَاضٌ كَزَمَانٍ وَأَزْمِنَةٍ تُجْمَعُ عَلَى حِدَتِهَا وَالْأَقْرِحَةُ هِيَ الْمَزْرَعَةُ الَّتِي لَا بِنَاءَ فِيهَا وَلَا شَجَرَ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَفِي الْمُدَوَّنَةِ الْأَقْرِحَةُ أَحَدُهَا قَرِيحٌ وَلَا يَبْعُدُ صَوَابُهُ إنْ سُمِعَ كَقَفِيزٍ وَأَقْفِزَةٍ وَبَعِيرٍ وَأَبْعِرَةٍ فَقَوْلُهُ وَجُمِعَ دُورٌ أَيْ مَعَ بَعْضِهَا وَأَقْرِحَةٌ أَيْ مَعَ بَعْضِهَا فَالْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ كَمَا هُوَ

ــ

[حاشية العدوي]

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ تَعَبَ الْقُسَّامِ) بِضَمِّ الْقَافِ كَفَاجِرٍ وَفُجَّارٍ (قَوْلُهُ وَالْبَاءُ بِمَعْنَى عَلَى) أَيْ أَوْ أَنَّ فِي الْعِبَارَةِ حَذْفًا وَالتَّقْدِيرُ وَأَجْرُهُ بِاعْتِبَارِ الْعَدَدِ (قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُقَوِّمُ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ الْمُقَوِّمَ وَالْقَاسِمَ وَاحِدٌ فَلَا مَعْنَى لِذَلِكَ وَإِنْ أَرَادَ مُقَوِّمَ الْمُتْلَفِ فَلَا مَعْنَى لَهُ (قَوْلُهُ وَكُرِهَ) أَيْ؛ لِأَنَّ مَا كَانَ مِنْ بَابِ الْعِلْمِ لَا يُؤْخَذُ عَلَيْهِ أَجْرٌ (قَوْلُهُ مِنْ الْيَتَامَى وَغَيْرِهِمْ) أَيْ فَالْمَقْسُومُ عَلَيْهِمْ يَتَامَى مَعَ غَيْرِهِمْ وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْدُ وَلَيْسَ مَعَهُ يَتَامَى أَيْ فَالْكَرَاهَةُ إنَّمَا جَاءَتْ مِنْ انْضِمَامِ غَيْرِ الْيَتَامَى لِلْيَتَامَى وَهَذَا حَيْثُ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى ذَلِكَ أَجْرٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَإِلَّا حَرُمَ (قَوْلُهُ فَهَذَا حَرَامٌ) أَيَّ قِسْمٍ كَانُوا يَتَامَى أَوْ غَيْرَهُمْ فَتِلْكَ أَقْسَامٌ سِتَّةٌ عُلِمَتْ (قَوْلُهُ وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ رَشِيدٌ) أَيْ رُشَدَاءُ فَأَرَادَ بِالرَّشِيدِ الرُّشَدَاءَ فَهُوَ مُبَاحٌ وَلَكِنْ كَرِهَهُ ابْنُ حَبِيبٍ وَرَأَى أَنَّ الْأَفْضَلَ فِعْلُهُ بِلَا أَجْرٍ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ لِقَوْلِهَا وَقَدْ كَانَ خَارِجَةُ وَرَبِيعَةُ يَقْسِمَانِ بِلَا أَجْرٍ؛ لِأَنَّ مَا كَانَ مِنْ بَابِ الْعِلْمِ لَا يُؤْخَذُ عَلَيْهِ أَجْرٌ وَمُفَادُ عب اعْتِمَادُهُ وَلَكِنْ سَيَأْتِي لِلشَّارِحِ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ بِلَا خِلَافٍ (أَقُولُ) وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ النَّقْلِ وَلَكِنْ خِلَافُ الْأُولَى.

(قَوْلُهُ اتَّفَقَ) كَذَا ل تت تَبَعًا لِلْبِسَاطِيِّ أَيْ خِلَافًا لِبَهْرَامَ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ إذَا اتَّفَقَ الْبُنْيَانُ وَالْمَنَافِعُ جَازَ قَسْمُهُ بِالْمِسَاحَةِ (أَقُولُ) وَقَدْ اعْتَمَدَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لَا يَخْفَى أَنَّ مَعْرِفَةَ تَسَاوِي الْأَجْزَاءِ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى التَّقْوِيمِ إذْ قَدْ يَعْرِفُهُ مَنْ لَا يَعْرِفُ التَّقْوِيمَ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يُقْسَمُ كَيْلًا إلَخْ) أَيْ فَوَجْهُ الْمَنْعِ أَنَّهُ إذَا كَيَّلَ أَوْ وَزَنَ فَقَدْ اسْتَغْنَى عَنْ الْقُرْعَةِ فَلَا مَعْنَى لِدُخُولِهَا قَالَ وَكَذَا لِابْنِ عَاصِمٍ فِي شَرْحِ تُحْفَةِ أَبِيهِ لِتَقَارُبِ مَا بَيْنَ الْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ فَتُحْمَلُ الْقِسْمَةُ فِيهَا عَلَى تَسَاوٍ وَاعْتِدَالٍ مِنْ غَيْرِ افْتِقَارٍ لِقُرْعَةٍ، وَقَوْلُهُ كَمَا عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ أَيْ وَوَافَقَهُ الْبَاجِيُّ، وَقَوْلُهُ وَفَتْوَى ابْنِ عَرَفَةَ مُبْتَدَأٌ، وَقَوْلُهُ وَعَزَوْهُ لِلْبَاجِيِّ لَمْ يَقَعْ مِنْ ابْنِ عَرَفَةَ عَزْوٌ لِلْبَاجِيِّ وَقَالَ مُحَشِّي تت بَعْدَ مَا تَقَدَّمَ أَيْ مِنْ قَوْلِنَا فَوَجْهُ الْمَنْعِ إلَخْ مَا نَصَّهُ فَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ الْعَرَضَ إذَا قُسِّمَ بِالْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ لَا تَدْخُلُ الْقُرْعَةُ فِيهِ وَزَادَ ابْنُ زَرْقُونٍ إذَا قُسِمَ تَحَرِّيًا عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِهِ فَقَدْ قَالَ ابْنُ زَرْقُونٍ مَا كَانَ رِبَوِيًّا وَرَوَى ابْنُ حَبِيبٍ فِيهِ عَنْ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ إنَّمَا يَجُوزُ قَسْمُهُ كَيْلًا أَوْ وَزْنًا أَوْ عَدَدًا لَا تَحَرِّيًا وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ يَجُوزُ قَسْمُ اللَّحْمِ وَالْخُبْزِ بِالتَّحَرِّي وَلَهُ شَرْطَانِ فِي الْمَوْزُونِ لَا الْمَكِيلِ وَفِي الْقَلِيلِ دُونَ الْكَثِيرِ وَفِي قِسْمَةِ مَا يَجُوزُ فِيهِ التَّفَاضُلُ تَحَرِّيًا ثَالِثُهَا فِيمَا يُبَاعُ وَزْنًا لَا كَيْلًا انْتَهَى.

(قَوْلُهُ إذَا كَانَ مُتَبَاعِدًا) الْأَصْنَافُ وَالْأَنْوَاعُ فِي هَذَا الْمَقَامِ شَيْءٌ وَاحِدٌ فَالْإِبِلُ نَوْعٌ وَصِنْفٌ وَكَذَا الْبَقَرُ، وَقَوْلُهُ إذَا كَانَ مُتَبَاعِدًا أَيْ كَالْإِبِلِ مَعَ الْبَقَرِ وَكَالدُّورِ مَعَ الْحَوَائِطِ لَا إنْ كَانَ مُتَقَارِبًا كَالْبُخْتِ مَعَ الْعِرَابِ وَالْجَامُوسِ مَعَ الْبَقَرِ وَالضَّأْنِ مَعَ الْمَعْزِ فَيُجْمَعَانِ فِي الْقَسْمِ قَالَ الْمَوَّاقُ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَنَّ الرَّقِيقَ تُجْمَعُ أَصْنَافُهُ مَا نَصُّهُ وَكَذَلِكَ تُقَسَّمُ الْإِبِلُ وَفِيهَا أَصْنَافٌ وَالْبَقَرُ وَفِيهَا أَصْنَافٌ فَتُجْمَعُ كُلُّهَا فِي الْقَسْمِ عَلَى الْقِيمَةِ اهـ. أَيْ وَكَذَا أَصْنَافُ الْبَزِّ كَصُوفٍ وَحَرِيرٍ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ الْبَزِّ مُتَّحِدٌ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَهُوَ السَّتْرُ وَاتِّقَاءُ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ (قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَتَرَاضَيَا) أَيْ وَأَمَّا لَوْ تَرَاضَيَا عَلَى الْجَمْعِ فَلَا بَأْسَ بِهِ (قَوْلُهُ مَقْصُودٌ) أَيْ فَتَخْتَلِفُ الرَّغْبَةُ فِيهِ أَيْ يُضَمُّ مَا لَا يَنْقَسِمُ إلَى غَيْرِهِ، فَفِيهِ غَرَرٌ بِخِلَافِ الثِّمَارِ فَاخْتِلَافُ الرَّغْبَةِ فِيهَا لَيْسَ قَوِيًّا.

(قَوْلُهُ بِفَتْحِ الْقَافِ) فِي غَيْرِهِ بِفَتْحِ الْقَافِ وَكَسْرِهَا (قَوْلُهُ وَلَا يَبْعُدُ صَوَابُهُ إنْ سُمِعَ) كَذَا رَأَيْت فِي بَعْضِ شُرَّاحِ غَيْرِهِ إنْ بِالنُّونِ لَا إذْ

<<  <  ج: ص:  >  >>