مَدْخَلِهِ وَمَخْرَجِهِ وَمَرْبِطِ دَابَّتِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَقَوْلُهُ وَأُجْبِرَ لَهَا كُلٌّ أَيْ كُلُّ مُمْتَنِعٍ فَيُعْلَمُ أَنَّ هُنَاكَ طَالِبًا لَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ كَمَا فَهِمَ الْمُعْتَرِضُ، وَقَوْلُهُ إنْ انْتَفَعَ كُلٌّ جَعَلَ الْفَاعِلَ ظَاهِرًا وَلَمْ يَأْتِ بِهِ ضَمِيرًا لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ الشَّرْطَ انْتِفَاعُ الْمُمْتَنِعِ فَقَطْ مَعَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ انْتِفَاعِ الْمُمْتَنِعِ وَغَيْرِهِ فَكُلُّ الثَّانِيَةُ عَامَّةٌ وَالْأُولَى خَاصَّةٌ بِالْمُمْتَنِعِ.
(ص) وَلِلْبَيْعِ إنْ نَقَصَتْ حِصَّةُ شَرِيكِهِ مُفْرَدَةً (ش) يَعْنِي أَنَّ أَحَدَ الشُّرَكَاءِ إذَا دَعَا لِبَيْعِ مَا لَا يَنْقَسِمُ فَإِنَّهُ يُجَابُ إلَى ذَلِكَ وَيُجْبَرُ عَلَى الْبَيْعِ مَعَهُ مَنْ أَبَاهُ لِدَفْعِ الضَّرَرِ كَالشُّفْعَةِ حَيْثُ كَانَ يَنْقُصُ ثَمَنُ حَظِّهِ مُفْرَدًا عَنْ ثَمَنِهِ فِي بَيْعِ كُلِّهِ وَهَذَا فِي الْمُقَوَّمِ كَانَ عَقَارًا أَوْ عَرْضًا لَا فِي الْمِثْلِيِّ فَقَوْلُهُ إنْ نَقَصَتْ حِصَّةُ شَرِيكِهِ أَيْ شَرِيكِ مَنْ أَبَى الْبَيْعَ أَيْ فِيمَا لَا يَنْقَسِمُ إذْ مَا يَنْقَسِمُ لَا يَحْصُلُ فِيهِ نَقْصٌ إذَا بِيعَ مُفْرَدًا وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا يَنْقَسِمُ وَمَا لَا يَنْقَسِمُ أَنَّ مَا لَا يَنْقَسِمُ لَا يَرْغَبُ فِيهِ الْمُشْتَرِي لِمَا يَلْحَقُهُ مِنْ الضَّرَرِ بِعَدَمِ جَبْرِ شَرِيكِهِ عَلَى الْقِسْمَةِ فَيُبْخَسُ فِي ثَمَنِهِ بِخِلَافِ مَا يَنْقَسِمُ فَإِنَّ الْمُشْتَرِي يَرْغَبُ فِيهِ لِأَنَّهُ يَتَمَكَّنُ مِنْ قَسْمِهِ بَعْدَ الشِّرَاءِ فَلَا يُبْخَسُ فِي ثَمَنِهِ.
(ص) لَا كَرُبُعِ غَلَّةٍ أَوْ اشْتَرَى بَعْضًا (ش) يَعْنِي أَنَّ أَحَدَ الشُّرَكَاءِ إذَا دَعَا إلَى بَيْعِ رُبُعِ الْغَلَّةِ وَأَبَى بَعْضُهُمْ مِنْ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ لَا يُجْبَرُ مَنْ أَبَى الْبَيْعَ لِأَنَّ رُبُعَ الْغَلَّةِ لَوْ بِيعَ بَعْضُهُ مُفْرَدًا لَمْ يَنْقُصْ عَنْ بَيْعِهِ جُمْلَةً وَكَذَلِكَ لَيْسَ لِمَنْ اشْتَرَى بَعْضَ عَقَارٍ وَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَ أَوْ يَقْسِمَ أَنْ يُجْبِرَ غَيْرَهُ مِنْ الشُّرَكَاءِ عَلَى الْبَيْعِ مَعَهُ وَلَا عَلَى الْقِسْمَةِ لِأَنَّهُ اشْتَرَى مُشَقِّصًا لِلتِّجَارَةِ فَيَبِيعُ كَذَلِكَ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُجْبَرُ مَنْ أَبَى الْبَيْعَ لِمَنْ طَلَبَ فِيمَا لَا يَنْقَسِمُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مِمَّا يُتَّخَذُ لِلسُّكْنَى وَنَحْوِهَا لَا لِلْغَلَّةِ وَلَمْ يُشْتَرَ لِلتِّجَارَةِ وَأَنْ يَكُونَ الشُّرَكَاءُ اشْتَرَوْهُ جُمْلَةً وَلَمْ يَلْتَزِمْ الْآبِي مَا نَقَصَ مِنْ حِصَّةِ شَرِيكِهِ فِي بَيْعِهَا مُفْرَدَةً مِمَّا يَنْوِيهَا مِنْ ثَمَنِ بَيْعِهِ جُمْلَةً.
وَاعْلَمْ أَنَّ الطَّارِئَ عَلَى الْقِسْمَةِ إمَّا عَيْبٌ أَوْ اسْتِحْقَاقٌ أَوْ غَرِيمٌ عَلَى وَرَثَةٍ أَوْ مُوصًى لَهُ بِعَدَدٍ عَلَى وَرَثَةٍ أَوْ غَرِيمٌ عَلَى وَارِثٍ وَعَلَى مُوصًى لَهُ بِالثُّلُثِ أَوْ مُوصًى لَهُ بِعَدَدٍ عَلَى وَرَثَةٍ وَعَلَى مُوصًى لَهُ بِالثُّلُثِ أَوْ غَرِيمٍ عَلَى مِثْلِهِ أَوْ وَارِثٍ عَلَى مِثْلِهِ أَوْ مُوصًى لَهُ عَلَى مِثْلِهِ أَوْ مُوصًى لَهُ بِجُزْءٍ عَلَى وَارِثٍ فَهَذِهِ عَشْرُ مَسَائِلَ وَبَدَأَ الْمُؤَلِّفُ بِالْكَلَامِ عَلَى الْأُولَى مِنْهَا عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ فَقَالَ (ص) وَإِنْ وَجَدَ عَيْبًا بِالْأَكْثَرِ فَلَهُ رَدُّهَا (ش) يَعْنِي أَنَّ أَحَدَ الشُّرَكَاءِ إذَا وَجَدَ عَيْبًا بِأَكْثَرِ نَصِيبِهِ فَلَهُ رَدُّ الْقِسْمَةِ أَيْ لَهُ أَنْ يُبْطِلَهَا وَتَصِيرُ الشَّرِكَةُ كَمَا كَانَتْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَقْسُومُ دُورًا أَوْ أَرْضِينَ أَوْ رَقِيقًا أَوْ عُرُوضًا أَيْ وَلَهُ التَّمَاسُكُ وَلَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ لِأَنَّ خِيرَتَهُ تَنْفِي ضَرَرَهُ وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ تَنْدَفِعُ الْمُعَارَضَةُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ وَحَرُمَ التَّمَاسُكُ بِأَقَلَّ اُسْتُحِقَّ أَكْثَرُهُ لِأَنَّ ذَاكَ حَيْثُ أَرَادَ أَنْ يَتَمَاسَكَ بِالْحِصَّةِ وَيَرْجِعَ بِمَا نَابَ مَا اُسْتُحِقَّ مِنْ الثَّمَنِ، أَوْ اللَّامُ هُنَا بِمَعْنَى عَلَى وَالْمُرَادُ بِالْأَكْثَرِ الثُّلُثَانِ فَفَوْقُ وَبِالْأَقَلِّ النِّصْفُ فَدُونُ، وَمِثْلُ الْأَكْثَرِ مَا إذَا كَانَ الْمَعِيبُ
ــ
[حاشية العدوي]
بَلْ إيجَارُهُ فَقَطْ فَلَا يُجْبَرُ حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ كَمَا فَهِمَ الْمُعْتَرِضُ) أَيْ أَنَّ الْمُعْتَرِضَ فَهِمَ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْمُتَقَاسِمِينَ يُجْبَرُ عَلَى قَسْمِ الْقُرْعَةِ بِحَيْثُ لَا يَجُوزُ الْقَسْمُ بِالتَّرَاضِي أَوْ الْمُهَايَأَةِ وَهُوَ لَا يَصِحُّ لِجَوَازِهِمَا وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ الْمُرَادَ كُلُّ مُمْتَنِعٍ فَلَا يُنَافِي جَوَازَ غَيْرِهَا عِنْدَ الِاتِّفَاقِ عَلَى ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ وَلِلْبَيْعِ إنْ نَقَصَتْ) أَيْ مَا لَمْ يَلْتَزِمْ لَهُ النَّقْصَ (قَوْلُهُ كَالشُّفْعَةِ إلَخْ) أَيْ فَإِنَّمَا شُرِعَتْ لِدَفْعِ الضَّرَرِ (قَوْلُهُ إذْ مَا يَنْقَسِمُ إلَخْ) ، وَلَوْ فُرِضَ أَنَّهُ يَنْقُصُ لِجَبْرِ الْآخَرِ لَهُ أَيْضًا وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْجَبْرَ بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ أَنْ يَكُونَ مِمَّا لَا يَنْقَسِمُ كَالْبِئْرِ وَأَنْ تَكُونَ حِصَّةُ شَرِيكِهِ تَنْقُصُ إذَا بِيعَتْ مُفْرَدَةً وَأَنْ تَكُونَ الشُّرَكَاءُ اشْتَرَوْهُ جُمْلَةً وَأَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرَى يُرَادُ لِلسُّكْنَى وَنَحْوِهَا وَأَنْ لَا يَلْتَزِمَ شَرِيكُ الْبَائِعِ لَهُ بِالنَّقْصِ الَّذِي يَنَالُهُ فِي بَيْعِ حِصَّةٍ مُفْرَدَةٍ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَنْقَسِمُ أَوْ كَانَتْ الْحِصَّةُ لَا تَنْقُصُ إذَا بِيعَتْ مُفْرَدَةً أَوْ كَانَ طَالِبُ الْبَيْعِ اشْتَرَى حِصَّةً مُفْرَدَةً أَوْ كَانَ مِمَّا يُتَّخَذُ لِلْغَلَّةِ أَوْ مَا يُتَّخَذُ لِلسُّكْنَى وَنَحْوِهَا وَاشْتَرَوْهُ لِلتِّجَارَةِ أَوْ الْتَزَمَ الْآبِي بِالنَّقْصِ الَّذِي فِي بَيْعِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ فَإِنَّهُ لَا يُجْبَرُ مَنْ أَبَى لِمَنْ طَلَبَ إذْ لَمْ يَنْقُصْ (قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا يَنْقَسِمُ إلَخْ) أَيْ الْفَرْقُ بَيْنَ كَوْنِ الَّذِي لَا يَنْقَسِمُ إذَا بِيعَ مُفْرَدًا يَنْقُصُ وَاَلَّذِي يَنْقَسِمُ إذَا بِيعَ مُفْرَدًا لَا يَنْقُصُ.
(قَوْلُهُ لَا كَرُبُعِ غَلَّةٍ) صَرَّحَ بِمَفْهُومِ الشَّرْطِ لِلْخِلَافِ فِيمَا مَثَّلَ بِهِ وَلِيَعْطِفَ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ وَأَدْخَلَتْ الْكَافُ كُلَّ مَا لَا يَنْقَسِمُ كَالْحَمَّامِ وَالطَّاحُونِ وَمَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ رُبُعَ الْغَلَّةِ لَوْ بِيعَ إلَخْ) فَإِنْ اُعْتِيدَ نَقْصُهَا جُبِرَ (قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ لَيْسَ لِمَنْ اشْتَرَى بَعْضَ عَقَارٍ) أَيْ وَكَذَا إنْ وُهِبَ لَهُ أَوْ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهِ فَالْمُرَادُ مَلَكَ بَعْضًا (قَوْلُهُ وَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَ أَوْ يَقْسِمَ) فَرْعٌ زَائِدٌ؛ لِأَنَّ كَلَامَنَا فِي الْبَيْعِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ اشْتَرَى مُشَقِّصًا لِلتِّجَارَةِ) الْأَوْلَى حَذْفُ ذَلِكَ التَّعْلِيلِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ عَدَّ الشِّرَاءَ جُمْلَةً شَرْطًا عَلَى حِدَةٍ وَلَمْ يَشْتَرِطْ لِلتِّجَارَةِ شَرْطًا عَلَى حِدَةٍ كَمَا يَتَبَيَّنُ مِنْ كَلَامِهِ (قَوْلُهُ وَنَحْوِهَا) كَأَنْ يُتَّخَذَ لِلْخَزْنِ.
(قَوْلُهُ عَلَى الْأُولَى) أَيْ ثُمَّ أَتَى بِالثَّانِي وَالثَّالِثِ وَهَكَذَا فِي حَالِ كَوْنِهَا آتِيَةً عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ (قَوْلُهُ مَا إذَا كَانَ الْمَعِيبُ وَجْهَ الصَّفْقَةِ) أَيْ بِأَنْ زَادَ عَلَى النِّصْفِ وَلَمْ يَصِلْ لِلثُّلُثَيْنِ (أَقُولُ) ، وَلَوْ أَرَادَ بِالْأَكْثَرِ مَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ لَاسْتَغْنَى عَنْ ذَلِكَ وَلِذَا جَعَلَ تت وَبَهْرَامُ الْأَكْثَرَ مَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ وَقَدْ جَعَلَ عج النِّصْفَ وَالثُّلُثَ كَالْأَكْثَرِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ قَائِلًا كَمَا فِي نَقْلِ غ مِنْ مُسَاوَاةِ الْعَيْبِ لِلِاسْتِحْقَاقِ الْآتِي لَا مَا زَادَ عَلَى نِصْفِهَا فَقَطْ، وَإِنَّ قَوْلَهُ فَلَهُ رَدُّهَا أَيْ الْحِصَّةِ الْمَعِيبَةِ أَيْ يَرُدُّ مَا حَصَلَ فِيهِ الْعَيْبُ فَقَطْ مِنْ نَصِيبِهِ وَيَكُونُ شَرِيكًا بِقَدْرِهِ فَقَطْ حَيْثُ كَانَ نِصْفًا أَوْ ثُلُثًا لَا رَدُّ جَمِيعِ نَصِيبِهِ وَرَدُّ الْقِسْمَةِ بِتَمَامِهَا كَمَا إذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ، وَالشِّقُّ الثَّانِي هُوَ التَّمَاسُكُ وَلَا شَيْءَ لَهُ وَبَقَاءُ الْقِسْمَةِ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ خِيَرَتَهُ تَنْفِي ضَرَرَهُ إلَّا أَنَّكَ خَبِيرٌ بِأَنَّ تَقْرِيرَ تت وَبَهْرَامَ مُوَافِقٌ لِنَصِّ الْمُدَوَّنَةِ فَالْعَيْبُ مُخَالِفٌ لِلِاسْتِحْقَاقِ وَمَالَ إلَيْهِ بَعْضُ شُيُوخِنَا فَالرُّجُوعُ إلَيْهِ أَصْوَبُ