للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَجْهَ الصَّفْقَةِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ أَكْثَرَ (ص) فَإِنْ فَاتَ مَا بِيَدِ صَاحِبِهِ بِكَهَدْمٍ رَدَّ نِصْفَ قِيمَتِهِ يَوْمَ قَبْضِهِ وَمَا سَلِمَ بَيْنَهُمَا (ش) الْهَاءُ مِنْ صَاحِبِهِ تَرْجِعُ لِمَنْ نَصِيبُهُ مَعِيبٌ وَفَاعِلُ رَدَّ هُوَ صَاحِبُ السَّلِيمِ وَالضَّمِيرُ فِي قِيمَتِهِ يَرْجِعُ لِلنَّصِيبِ السَّالِمِ مِنْ الْعَيْبِ وَالضَّمِيرُ فِي سَلِمَ يَرْجِعُ لِلنَّصِيبِ الْمَعِيبِ السَّالِمِ مِنْ الْفَوَاتِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْقِسْمَةَ إذَا وَقَعَتْ ثُمَّ اطَّلَعَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ عَلَى عَيْبٍ فِي أَكْثَرِ نَصِيبِهِ وَالْحَالُ أَنَّ شَرِيكَهُ قَدْ فَاتَ نَصِيبُهُ بِيَدِهِ إمَّا بِهَدْمٍ أَوْ بِنَاءٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ حَبْسٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَرُدُّ نِصْفَ قِيمَةِ نَصِيبِهِ وَهُوَ السَّالِمُ مِنْ الْعَيْبِ يَوْمَ قَبْضِهِ لِصَاحِبِ الْمَعِيبِ وَيَصِيرُ النَّصِيبُ الْمَعِيبُ السَّالِمُ مِنْ الْفَوَاتِ شَرِكَةً بَيْنَهُمَا وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَتْ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْقَبْضِ وَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ اعْتِبَارَهَا يَوْمَ الْقَسْمِ لِأَنَّهَا كَالْبَيْعِ الصَّحِيحِ فِي هَذَا لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ لِوَاجِدِ الْعَيْبِ نَقْضُهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَشْبَهَتْ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ فَاعْتُبِرَتْ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْقَبْضِ سَوَاءٌ كَانَ هُوَ يَوْمَ الْقَسْمِ أَوْ بَعْدَهُ.

قَوْلُهُ رَدَّ نِصْفَ قِيمَتِهِ الْمُنَاسِبُ قِيمَةَ نِصْفِهِ لِأَنَّ قِيمَةَ النِّصْفِ أَقَلُّ مِنْ نِصْفِ الْقِيمَةِ لِأَنَّهَا نَاقِضَةٌ لِلتَّبْعِيضِ (ص) وَمَا بِيَدِهِ رَدَّ نِصْفَ قِيمَتِهِ وَمَا سَلِمَ بَيْنَهُمَا (ش) الضَّمِيرُ الْمَجْرُورُ بِالْبَاءِ يَرْجِعُ لِصَاحِبِ الْمَعِيبِ وَالْمَعْنَى أَنَّ النَّصِيبَ الْمَعِيبَ إذَا فَاتَ بِيَدِ صَاحِبِهِ فَإِنَّهُ يَرُدُّ لِصَاحِبِ السَّالِمِ نِصْفَ قِيمَةِ الْمَعِيبِ يَوْمَ قَبْضِهِ وَمَا سَلِمَ مِنْ الْعَيْبِ وَالْفَوَاتِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ قَالَ الْمُؤَلِّفُ وَكَذَلِكَ إذَا فَاتَ النَّصِيبَانِ مَعًا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى مَنْ أَخَذَ السَّالِمَ بِنِصْفِ قِيمَةِ مَا زَادَتْهُ قِيمَةُ السَّالِمِ عَلَى قِيمَةِ الْمَعِيبِ وَقَوْلُهُ رَدَّ نِصْفَ قِيمَتِهِ الْمُنَاسِبُ قِيمَةَ نِصْفِهِ لِأَنَّهَا أَقَلُّ مِنْ نِصْفِ قِيمَتِهِ إذْ هِيَ قِيمَةُ بَعْضٍ مَعِيبٍ فَهِيَ نَاقِضَةٌ لِلْعَيْبِ وَالتَّبْعِيضِ (ص) وَإِلَّا رَجَعَ بِنِصْفِ الْمَعِيبِ مِمَّا بِيَدِهِ ثَمَنًا وَالْمَعِيبُ بَيْنَهُمَا (ش) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْعَيْبُ فِي الْأَكْثَرِ مِنْ نَصِيبِ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ بَلْ وَجَدْنَاهُ فِي النِّصْفِ فَأَقَلَّ فَإِنَّ الْقِسْمَةَ لَا تُنْقَضُ بَلْ يَرْجِعُ صَاحِبُ الْمَعِيبِ عَلَى صَاحِبِ الصَّحِيحِ بِمِثْلِ قِيمَةِ نِصْفِ الْمَعِيبِ مِنْ الصَّحِيحِ وَلَا يَرْجِعُ شَرِيكًا فِي الصَّحِيحِ وَتَصِيرُ الشَّرِكَةُ بَيْنَهُمَا فِي الْمَعِيبِ بِمَعْنَى أَنَّ صَاحِبَ الصَّحِيحِ يَصِيرُ شَرِيكًا فِي الْمَعِيبِ بِنِسْبَةِ مَا أُخِذَ مِنْهُ فَإِذَا كَانَ الْمَعِيبُ مَثَلًا سُبُعَ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا فَإِنَّ صَاحِبَ الْمَعِيبِ يَرْجِعُ عَلَى صَحِيحِ الْحِصَّةِ بِمِثْلِ بَدَلِ نِصْفِ السُّبُعِ قِيمَةً مِمَّا فِي يَدِ صَاحِبِهِ وَيَصِيرُ الْمَعِيبُ شَرِكَةً بَيْنَهُمَا فَلِصَاحِبِ الْحِصَّةِ الصَّحِيحَةِ فِيهِ نِصْفُ سُبُعٍ فَقَوْلُهُ مِمَّا فِي يَدِهِ الضَّمِيرُ يَرْجِعُ لِصَاحِبِ الصَّحِيحِ قَالَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَالْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ فِي مَحَلِّ الْحَالِ وَقَوْلُهُ ثَمَنًا أَيْ قِيمَةً وَقَوْلُهُ بِنِصْفٍ لَا مَفْهُومَ لَهُ.

وَلَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى طُرُوِّ الْعَيْبِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى مَا إذَا وَقَعَتْ الْقِسْمَةُ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ بَعْضُ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا فَإِنَّ الْحِصَّةَ الْمُسْتَحَقَّةَ إمَّا أَنْ تَكُونَ جُلَّ نَصِيبِهِ أَوْ رُبُعَهُ فَأَقَلَّ أَوْ مَا بَيْنَهُمَا وَهُوَ يَشْمَلُ النِّصْفَ وَالثُّلُثَ وَبَدَأَ بِالْكَلَامِ عَلَى اسْتِحْقَاقِ النِّصْفِ وَالثُّلُثِ فَقَالَ (ص) وَإِنْ اُسْتُحِقَّ نِصْفٌ أَوْ ثُلُثٌ خُيِّرَ (ش) أَيْ خُيِّرَ الْمُسْتَحَقُّ مِنْ يَدِهِ بَيْنَ بَقَاءِ الْقِسْمَةِ عَلَى حَالِهَا وَلَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ وَبَيْنَ رُجُوعِهِ شَرِيكًا فِيمَا بِيَدِ شَرِيكِهِ بِقَدْرِ مَالِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ إنْ اقْتَسَمَا عَبْدَيْنِ فَأَخَذَ هَذَا عَبْدًا وَهَذَا عَبْدًا فَاسْتُحِقَّ نِصْفُ عَبْدِ أَحَدِهِمَا أَوْ ثُلُثُهُ فَلِلَّذِي اُسْتُحِقَّ ذَلِكَ مِنْ يَدِهِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى صَاحِبِهِ بِرُبُعِ أَوْ سُدُسِ الْعَبْدِ الَّذِي فِي يَدِهِ إنْ كَانَ قَائِمًا وَإِنْ فَاتَ رَجَعَ عَلَى صَاحِبِهِ بِرُبُعِ قِيمَتِهِ يَوْمَ قَبْضِهِ وَلَا خِيَارَ لَهُ فِي غَيْرِ هَذَا فَلَوْ كَانَ الْمُسْتَحَقُّ رُبُعَ مَا بِيَدِ أَحَدِهِمَا فَلَا خِيَارَ لَهُ وَالْقِسْمَةُ بَاقِيَةٌ لَا تُنْقَضُ، وَلَيْسَ لَهُ إلَّا الرُّجُوعُ بِنِصْفِ قِيمَةِ مَا اُسْتُحِقَّ مِنْ يَدِهِ وَلَا يَرْجِعُ شَرِيكًا بِنِصْفِ مَا يُقَابِلُهُ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ (لَا رُبُعٌ) فَلَوْ اُسْتُحِقَّ جُلُّ مَا بِيَدِ أَحَدِهِمَا فَإِنَّ الْقِسْمَةَ تَنْفَسِخُ وَتَرْجِعُ الشَّرِكَةُ كَمَا كَانَتْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ (ص) وَفُسِخَتْ فِي الْأَكْثَرِ (ش) وَمَا قَرَّرْنَا بِهِ مَعْنَى التَّخْيِيرِ هُوَ الْوَاجِبُ فِي تَقْرِيرِ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي تَقْرِيرِ ابْنِ غَازِيٍّ، وَاحْتَرَزْنَا

ــ

[حاشية العدوي]

قَوْلُهُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ) أَيْ إلَّا الْبَيْعَ فَيُخَيَّرُ وَاجِدُ الْعَيْبِ فِي رَدِّهِ وَإِجَازَتِهِ وَأَخْذِ مَا يُقَابِلُ نَصِيبَهُ مِنْ ثَمَنِهِ كَذَا قَالَ عج وَتَبِعَهُ مَنْ تَبِعَهُ وَالصَّوَابُ أَنَّ الْبَيْعَ مِثْلُ ذَلِكَ كَمَا قَالَهُ مُحَشِّي تت قَائِلًا إنَّهُ فِي ابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ شَاسٍ وَالْمُدَوَّنَةِ.

(تَنْبِيهٌ) : بَقِيَ مَا إذَا فَاتَ بَعْضُ مَا بِيَدِهِ وَاسْتَظْهَرَ أَنَّهُ يَجْرِي كُلٌّ مِمَّا فَاتَ وَسَلِمَ عَلَى حُكْمِهِ وَمِثْلُ ذَلِكَ يَجْرِي فِيمَا إذَا فَاتَ مَا بِيَدِ وَاجِدٍ الْعَيْبُ (قَوْلُهُ وَمَا سَلِمَ مِنْ الْعَيْبِ وَالْفَوَاتِ) الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ وَمَا سَلِمَ مِنْ الْفَوَاتِ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ فِي السَّلَامَةِ مِنْهُ فَقَطْ (قَوْلُهُ بِنِصْفِ قِيمَةِ مَا زَادَتْهُ قِيمَةُ السَّالِمِ) الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ بِنِصْفِ مَا زَادَ مِنْ قِيمَةِ السَّلِيمِ عَلَى قِيمَةِ الْمَعِيبِ كَمَا إذَا كَانَ السَّالِمُ قِيمَتُهُ عِشْرُونَ وَالْمَعِيبُ قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِخَمْسَةٍ (قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَإِلَّا رَجَعَ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ تُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ فِي هَذَا الْقَسْمِ يَوْمَ الْقَسْمِ لِصِحَّتِهِ لَا يَوْمَ الْقَبْضِ وَكَذَا حُكْمُ فَوَاتِ السَّالِمِ فَهَذَا الْقَسْمُ حُكْمُهُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ سَوَاءٌ حَصَلَ فَوْتٌ فِي السَّالِمِ أَوْ الْمَعِيبِ أَوْ لَا (قَوْلُهُ بِمِثْلِ قِيمَةِ نِصْفِ الْمَعِيبِ إلَخْ) الْمُنَاسِبُ حَذْفُ ذَلِكَ وَيَقُولُ أَيْ يَرْجِعُ صَاحِبُ الْمَعِيبِ عَلَى صَاحِبِ الصَّحِيحِ بِبَدَلِ نِصْفِ الْمَعِيبِ مِنْ قِيمَةِ الصَّحِيحِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ ثَمَنًا بِمَعْنَى قِيمَةً وَهُوَ تَمْيِيزٌ مُحَوَّلٌ عَنْ الْمُضَافِ وَيَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَا مَا قَالَهُ بَعْدُ مِنْ قَوْلِهِ بِمِثْلِ بَدَلٍ إلَخْ وَإِضَافَةُ مِثْلِ إلَى بَدَلٍ لِلْبَيَانِ وَظَهَرَ أَنَّ فِي عِبَارَتِهِ تَنَافِيًا فِي التَّقْدِيرِ وَالْمُنَاسِبُ هُوَ الْأَخِيرُ.

(تَنْبِيهٌ) : كَلَامُ الْمُصَنِّفِ مَحَلُّهُ إذَا تَمَيَّزَ الْمَعِيبُ فِي جِهَةٍ، فَإِنْ عَمَّ جَمِيعَ مَا أَخَذَهُ رَجَعَ بِنِصْفِ قِيمَةِ مَا زَادَهُ السَّالِمُ عَلَى الْمَعِيبِ.

(قَوْلُهُ فَلِلَّذِي اُسْتُحِقَّ إلَخْ) أَيْ وَلَهُ أَنْ يَتَمَاسَكَ وَلَا شَيْءَ لَهُ (قَوْلُهُ وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي تَقْرِيرِ ابْنِ غَازِيٍّ) الْحَاصِلُ أَنَّ ابْنَ غَازِيٍّ رَدَّ ذَلِكَ التَّقْرِيرَ الْمَذْكُورَ فِي التَّخْيِيرِ قَائِلًا وَفِيهِ نَظَرٌ أَيْ فَالْفِقْهُ عِنْدَهُ أَنَّهُ لَا فَسْخَ فِي اسْتِحْقَاقِ النِّصْفِ أَوْ الثُّلُثِ وَيَكُونُ بِذَلِكَ شَرِيكًا فِيمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>