للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَأُخِّرَتْ لَا دَيْنٌ لِحَمْلٍ وَفِي الْوَصِيَّةِ قَوْلَانِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْقِسْمَةَ تُؤَخَّرُ لِأَجْلِ الْحَمْلِ إلَى وَضْعِهِ فَإِذَا كَانَ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ فَقَالَتْ زَوْجَتُهُ عَجِّلُوا لِي ثَمَنِي لِتَحَقُّقِهِ لِي لَمْ يَكُنْ لَهَا ذَلِكَ وَسَيَأْتِي هَذَا آخِرَ الْفَرَائِضِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَوَقَفَ الْقَسْمَ لِلْحَمْلِ وَاعْتَذَرُوا هُنَاكَ عَنْ إعَادَتِهِ بِأَنَّهُ أَعَادَهَا لِطُولِ الْعَهْدِ خَوْفَ النِّسْيَانِ فَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ هُنَا وَأُخِّرَتْ يَرْجِعُ لِلْقِسْمَةِ، وَأَمَّا الدَّيْنُ الَّذِي عَلَى الْمَيِّتِ فَلَا يُؤَخَّرُ قَضَاؤُهُ لِأَجْلِ وَضْعِ الْحَمْلِ بَلْ يَجِبُ قَضَاؤُهُ عَاجِلًا قَبْلَ الْوَضْعِ فَلَوْ كَانَ الْمَيِّتُ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَهَلْ تَنْفُذُ مِنْ الثُّلُثِ قَبْلَ وَضْعِ الْحَمْلِ أَوْ لَا تَنْفُذُ إلَّا بَعْدَ الْوَضْعِ وَعَلَى الْأَوَّلِ إذَا تَلِفَتْ بَقِيَّةُ التَّرِكَةِ فَإِنَّ الْوَرَثَةَ يَرْجِعُونَ عَلَى الْمُوصَى لَهُمْ بِثُلُثَيْ مَا بِيَدِهِمْ وَمَحَلُّ الْقَوْلَيْنِ فِي الْوَصِيَّةِ حَيْثُ لَمْ تَكُنْ بِعَدَدٍ مِنْ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ، فَإِنْ كَانَتْ بِذَلِكَ وَجَبَ تَعْجِيلُهَا وَيُؤَخَّرُ بَقِيَّةُ الْمَالِ حَتَّى يُوضَعَ الْحَمْلُ قَوْلًا وَاحِدًا إذْ لَا اخْتِلَافَ فِي أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالْعَدَدِ كَالدَّيْنِ فِي وُجُوبِ إخْرَاجِهَا مِنْ التَّرِكَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ.

(ص) وَقَسَمَ عَنْ صَغِيرِ أَبٌ أَوْ وَصِيٌّ وَمُلْتَقِطٌ كَقَاضٍ عَنْ غَائِبٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْأَبَ يَقْسِمُ عَنْ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ وَكَذَلِكَ الْأُمُّ إذَا كَانَتْ وَصِيَّةً عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ وَصِيُّهُ يَقْسِمُ عَنْهُ وَكَذَلِكَ يَجُوزُ لِلْمُلْتَقِطِ أَنْ يَقْسِمَ عَنْ الطِّفْلِ الَّذِي الْتَقَطَهُ وَكَذَلِكَ الْقَاضِي عَنْ الْغَائِبِ وَيَعْزِلُ نَصِيبَهُ وَظَاهِرُهُ كَانَتْ الْقِسْمَةُ فِي ذَلِكَ بِالْقُرْعَةِ أَوْ بِالتَّرَاضِي وَقَوْلُهُ عَنْ غَائِبٍ أَيْ بَعِيدِ الْغَيْبَةِ وَإِلَّا اُنْتُظِرَ وَالْكَافُ الدَّاخِلَةُ عَلَى الْقَاضِي لِلتَّشْبِيهِ فَلَا تُدْخِلُ شَيْئًا وَلَا يَقْسِمُ الْوَصِيُّ عَنْ الْأَصَاغِرِ حَتَّى يَرْفَعَ ذَلِكَ إلَى الْإِمَامِ فَيَقْسِمَ بَيْنَهُمْ إذَا رَآهُ نَظَرًا وَيُسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِ أَبٌ الْكَافِرُ وَلَكِنَّ التَّتَّائِيَّ خَصَّهُ بِالْأُنْثَى وَنَصُّهُ وَقَسَمَ عَنْ صَغِيرٍ أَبٌ مَا لَمْ يَكُنْ كَافِرًا فَلَا يَقْسِمُ عَنْ ابْنَتِهِ الْبِكْرِ كَمَا لَا يَجُوزُ لَهُ تَزْوِيجُهَا. انْتَهَى الْمُرَادُ مِنْهُ تَأَمَّلْ (ص) لَا ذِي شُرْطَةٍ أَوْ كَنَفَ أَخًا، أَوْ أَبٍ عَنْ كَبِيرٍ وَإِنْ غَابَ (ش) مَعْطُوفٌ عَلَى قَاضٍ وَالْمَعْنَى أَنَّ قَاضِيَ الشُّرْطَةِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْسِمَ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ غَائِبٍ إلَّا بِأَمْرِ الْقَاضِي وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ جُنْدَهُ وَأَعْوَانَهُ وَرُسُلَهُ لَهُمْ شُرَطٌ فِي لُبْسِهِمْ وَزِيِّهِمْ تُمَيِّزُهُمْ عَنْ غَيْرِهِمْ وَشُرْطَةٌ بِوَزْنِ غُرْفَةٍ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ ثَانِيهِ وَكَذَلِكَ الْأَخُ إذَا كَنَف أَخَاهُ أَيْ صَيَّرَهُ فِي كَنَفِهِ احْتِسَابًا لِلَّهِ تَعَالَى فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْسِمَ عَلَيْهِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ عُدِمَ الْقَاضِي وَظَاهِرُهُ كَانَ الْمَقْسُومُ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا وَهُوَ كَذَلِكَ وَكَذَلِكَ الْأَبُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْسِمَ عَنْ وَلَدِهِ الْكَبِيرِ الرَّشِيدِ وَلَوْ غَائِبًا وَمِثْلُهُ الْأُمُّ إلَّا أَنْ تَكُونَ وَصِيَّةً وَكَنَفَ فَعَلَ صِفَةٌ لِمَوْصُوفٍ مَحْذُوفٍ أَيْ أَخٍ كَنَفَ أَخَاهُ، وَحَذْفُ الْمَوْصُوفِ فِي مِثْلِ هَذَا قَلِيلٌ بَلْ قَالَ الرَّضِيُّ إنَّهُ ضَرُورَةٌ وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ مَصْدَرًا مُنَوَّنًا عَلَى وَزْنِ ضَرَبَ فَهُوَ مَصْدَرُ كَنَفَ يَكْنِفُ كَضَرَبَ يَضْرِبُ وَحِينَئِذٍ فَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى شُرْطَةٍ

ــ

[حاشية العدوي]

(قَوْلُهُ لَا دَيْنٌ لِحَمْلٍ) وَلَا يُنْتَظَرُ وَضْعُهُ مَخَافَةَ أَنْ يَهْلِكَ الْمَالُ فَيَبْطُلَ حَقُّ صَاحِبِ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ وُجُودِ مَنْفَعَةٍ فِي ذَلِكَ لِلْوَرَثَةِ وَفِيهِ رَدٌّ لِقَوْلِ ابْنِ أَيْمَنَ إنَّهُ يُؤَخَّرُ قَضَاءُ الدَّيْنِ حَتَّى يُوضَعَ الْحَمْلُ كَمَا ذَكَرَهُ عَنْهُ الْبَاجِيُّ (قَوْلُهُ يَعْنِي أَنَّ الْقِسْمَةَ إلَخْ) وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ فِي أُخِّرَتْ عَائِدًا عَلَى الْوَصِيَّةِ الْمَفْهُومَةِ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ مُوصًى لَهُ وَيَكُونُ جَزَمَ أَوَّلًا بِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِيهَا ثُمَّ حَكَى الْخِلَافَ بَعْدَ ذَلِكَ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى وَإِنْ كَانَ يَلْزَمُ عَلَيْهِ التَّكْرَارُ (قَوْلُهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا ذَلِكَ) لِاحْتِمَالِ أَنْ لَوْ عَجَّلَ نَصِيبَهَا يَضِيعُ الْمَالُ فَيَحْصُلُ غَبَنٌ عَلَى بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ (قَوْلُهُ أَوْ لَا تَنْفُذُ إلَّا بَعْدَ الْوَضْعِ) لِاحْتِمَالِ تَلَفِ شَيْءٍ مِنْ الْمَالِ قَبْلَ وَضْعِ الْحَمْلِ أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ تَنْفِيذِ الْوَصِيَّةِ، وَالْمُعْتَبَرُ ثُلُثُ الْمَالِ يَوْمَ التَّنْفِيذِ (قَوْلُهُ فَإِنَّ الْوَرَثَةَ يَرْجِعُونَ) أَيْ نَظَرًا لِلْقَوْلِ الثَّانِي وَإِلَّا لَوْ نُظِرَ لِلْأَوَّلِ فِي ذَاتِهِ فَكَانُوا لَا يَرْجِعُونَ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِيَوْمِ التَّنْفِيذِ.

(قَوْلُهُ وَقَسَمَ) أَيْ بِقُرْعَةٍ أَوْ تَرَاضٍ (قَوْلُهُ يَقْسِمُ عَلَى وَلَدِهِ الصَّغِيرِ) وَمِثْلُ الصَّغِيرِ السَّفِيهُ (قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ وَصِيُّهُ) أَيْ إنْ وُجِدَ وَإِلَّا فَمُقَدَّمُ الْقَاضِي وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونُ الْمُصَنِّفُ أَرَادَ بِالْوَصِيِّ مَا يَشْمَلُ مُقَدَّمَ الْقَاضِي (قَوْلُهُ وَإِلَّا اُنْتُظِرَ إلَخْ) هَذَا كَلَامُ اللَّقَانِيِّ أَيْ وَإِنْ كَانَ قَرِيبَ الْغَيْبَةِ وَلَمْ أَرَ قَدْرَ الْقُرْبِ وَالظَّاهِرُ كَمَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ أَنَّهُ أَرَادَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مَعَ الْأَمْنِ وَهَلَّا قِيلَ أَرْسَلَ لَهُ وَلَا يَنْتَظِرُهُ.

وَقَالَ عج وَظَاهِرُهُ، وَلَوْ قَرُبَتْ غَيْبَتُهُ وَالظَّاهِرُ مَا قَالَهُ عج؛ لِأَنَّهُ لَا مُوجِبَ لِلْإِرْسَالِ وَكَذَا ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ الْإِطْلَاقُ (قَوْلُهُ وَلَكِنَّ تت خَصَّهُ بِالْأُنْثَى إلَخْ) مُسَلَّمٌ؛ لِأَنَّ بَهْرَامَ نَسَبَهُ لِلْمُدَوَّنَةِ فَقَالَ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَلَا يَجُوزُ قَسْمُ الْأَبِ عَنْ ابْنِهِ الْكَبِيرِ وَإِنْ غَابَ وَلَا الْأُمِّ عَنْ ابْنِهَا الصَّغِيرِ إلَّا أَنْ تَكُونَ وَصِيَّةً وَلَا الْكَافِرِ عَنْ ابْنَتِهِ الْمُسْلِمَةِ الْبِكْرِ كَمَا لَا يُزَوِّجُهَا اهـ.

(قَوْلُهُ وَالْمَعْنَى أَنَّ قَاضِي الشُّرْطَةِ) كَذَا فِي نُسْخَتِهِ قَاضِي مِنْ الْقَضَاءِ وَلَعَلَّ الْأَحْسَنَ صَاحِبُ الشُّرْطَةِ كَالْوَالِي، وَعِبَارَةُ بَهْرَامَ، وَقَوْلُهُ وَلَا ذِي شُرْطَةٍ أَيْ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْسِمَ عَنْ الْغَيْرِ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ إلَّا بِأَمْرِ الْقَاضِي ابْنُ يُونُسَ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي صَاحِبِ الشُّرْطَةِ يُقَاسِمُ عَلَى الصِّغَارِ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ إنْ كَانَ عَدْلًا (قَوْلُهُ شُرَطٌ فِي لُبْسِهِمْ) أَيْ حَالَةٌ مَخْصُوصَةٌ (قَوْلُهُ احْتِسَابًا لِلَّهِ) أَيْ لَا لِوَصِيَّتِهِ (قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ الْأَبُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْسِمَ عَنْ وَلَدِهِ الْكَبِيرِ الرَّشِيدِ) أَيْ وَإِنَّمَا يَقْسِمُ لِلْوَلَدِ الْكَبِيرِ الرَّشِيدِ وَكِيلُهُ إنْ كَانَ وَإِلَّا فَالْقَاضِي، وَقَوْلُهُ، وَلَوْ غَائِبًا قَالَ بَهْرَامُ وَإِنَّمَا قَالَ وَإِنْ غَائِبًا لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ الِابْنَ إذَا غَابَ يُسَوَّغُ لَهُ ذَلِكَ فَنَبَّهَ عَلَى عَدَمِ ذَلِكَ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ فِي مِثْلِ هَذَا) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْوَصْفُ جُمْلَةً وَحُذِفَ الْمَوْصُوفُ مِمَّا لَمْ يَكُنْ بَعْضَ اسْمٍ مَجْرُورٍ بِمِنْ أَوْ فِي وَأَمَّا إذَا كَانَ الْمَوْصُوفُ بَعْضَ اسْمٍ مَجْرُورٍ بِمِنْ أَوْ فِي فَلَا يَكُونُ كَذَلِكَ كَمَا فِي قَوْلِهِ مِنَّا ظَعَنَ وَمِنَّا أَقَامَ أَيْ مِنَّا فَرِيقٌ ظَعَنَ وَمِنَّا فَرِيقٌ أَقَامَ فَالْفَرِيقُ بَعْضُ مَدْلُولِ الضَّمِيرِ وَكَمَا فِي قَوْلِهِ

لَوْ قُلْت مَا فِي قَوْمِهَا لَمْ تَيْثَمِ ... يَفْضُلُهَا فِي حَسَبٍ وَمِيسَمٍ

أَيْ لَوْ قُلْت مَا فِي قَوْمِهَا أَحَدٌ يَفْضُلُهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>